الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في شرائط الغسل ←
→ فصل (في موارد سقوط غسل الميت)
فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القَراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، وكذا السُرة، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[ 876 ] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
[ 877 ] مسألة 2: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكن المناط ما ذكرنا.
[ 878 ] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله او بعده وإن كان مستحباً، والأولى أن يكون قبله.
[ 879 ] مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حدّ ([1139])، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يغسله بست قرب، والتأسي به ( صلّى الله عليه وآله ) حسن مستحسن.
[ 880 ] مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح ([1140]) بدله، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال، ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[ 881 ] مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات ([1141]) بدلاً عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
[ 882 ] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء ([1142]) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولاً، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
[ 883 ] مسألة 8: إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات ([1143]) .
[ 884 ] مسألة 9: إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ([1144])، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[ 885 ] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
[ 886 ] مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
[ 887 ] مسألة 12: الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، وإن كان أحوط([1145]).
الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القَراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، وكذا السُرة، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[ 876 ] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
[ 877 ] مسألة 2: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكن المناط ما ذكرنا.
[ 878 ] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله او بعده وإن كان مستحباً، والأولى أن يكون قبله.
[ 879 ] مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حدّ ([1139])، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يغسله بست قرب، والتأسي به ( صلّى الله عليه وآله ) حسن مستحسن.
[ 880 ] مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح ([1140]) بدله، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال، ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[ 881 ] مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات ([1141]) بدلاً عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
[ 882 ] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء ([1142]) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولاً، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
[ 883 ] مسألة 8: إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات ([1143]) .
[ 884 ] مسألة 9: إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ([1144])، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[ 885 ] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
[ 886 ] مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
[ 887 ] مسألة 12: الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، وإن كان أحوط([1145]).
(1139) (ليس لماء غسل الميت حدّ): لزومي،واما الحد الاستحبابي فالاظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب.
(1140) (واكتفى بالماء القراح): فيه نظر، والاحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة.
(1141) (ثلاث تيممات): على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد.
(1142) (اذا لم يكن عنده من الماء): المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة يغسل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسل بماء الكافور، والاحوط لزوماً ضم تيمم واحد الى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة الى الزائد عليه على الاظهر.
(1143) (ثلاثة تيممات): على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.
(1144) (بعد طواف الحج أو العمرة): بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.
(1145) (وان كان الأحوط): بل هو الاقوى في الميمم كما تقدم.