الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في كيفية غسل الميت ←
→ فصل (في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت) المماثلة بين المغسل والميت
فصل (في موارد سقوط غسل الميت)
قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان: إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطاً، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً، إذا كان الجهاد واجباً عليهم (1119)، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون، ويشترط فين أن يكون (1120) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور (1121)، ومرة بماء القَراح، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين (1122) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونية الغسل من الآمر (1123)، ولو نوى هو أيضاً صح، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته.
[ 867 ] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (1124) فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه، وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد (1125) وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفَرو، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ): (( ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل )) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[ 868 ] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع، وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه (1126).
[ 869 ] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله (1127) وتكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[ 870 ] مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[ 871 ] مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين (1128) وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك (1129)، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر (1130) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[ 872 ] مسألة 11: مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (1131) .
[ 873 ] مسألة 12: القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره، بل تلفّ في خِرقة (1132) وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (1133) وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظماً مجرداً، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر (1134)وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً (1135)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها (1136) أيضاً.
[ 874 ] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت (1137) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[ 875 ] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها (1138) كل من الرجل والمرأة.
[ 867 ] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (1124) فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه، وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد (1125) وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفَرو، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ): (( ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل )) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[ 868 ] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع، وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه (1126).
[ 869 ] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله (1127) وتكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[ 870 ] مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[ 871 ] مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين (1128) وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك (1129)، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر (1130) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[ 872 ] مسألة 11: مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (1131) .
[ 873 ] مسألة 12: القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره، بل تلفّ في خِرقة (1132) وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (1133) وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظماً مجرداً، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر (1134)وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً (1135)، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، ويجب حنوطها (1136) أيضاً.
[ 874 ] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميت (1137) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[ 875 ] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها (1138) كل من الرجل والمرأة.
(1119) (اذا كان الجهاد واجباً عليهم): التقييد به غير ظاهر الوجه.
(1120) (يشترط فيه ان يكون): بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.
(1121) (بماء السدر ومرة بماء الكافور): على الاحوط فيهما.
(1122) (يلبس وصلتين): بل الوصلات الثلات.
(1123) (من الآمر): بل من المغتسل.
(1124) (فلا يبعد جواز تكفينه): بل هو بعيد، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.
(1125) (الحزام اذا كان من الجلد): بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.
(1126) (ولم يرض بابقائها عليه): ولم يمكن فك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه.
(1127) (فالاحوط تغسيله): بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل.
(1128) (بوجود مسلم في البين): غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.
(1129) (لا يجب شيء من ذلك): بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.
(1130) (رواية يميز بين المسلم والكافر): لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً.
(1131) (لا يوجب الغسل): بل يوجبه على الاحوط.
(1132) (بل تلفّ في خرقة): وجوب اللف بها فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.
(1133) (تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.
(1134) (اذا كانت مشتملة على الصدر): العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لا ـ ويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الاحوط لزوماً ـ واما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة على الاظهر.
(1135) (ايضاً موجوداً): فيجب التكفين به ايضاً على الاحوط.
(1136) (ويجب حنوطها): اي فيما اذا وجد بعض محاله، والحكم فيه مبني على الاحتياط.
(1137) (جميع عظام الميت): وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.
(1138) (الاحوط ان يغسلها): بل هو الاقوى.