الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في موارد سقوط غسل الميت) ←
→ فصل (في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت)
فصل (في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت) المماثلة بين المغسل والميت
يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر، إلا في موارد:
أحدها: الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين (1)، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (2)، لكن الأحوط بل الأقوى (3) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط (4) الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[ 862 ] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين (5) فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم (6) أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك، وإلا فالأحوط (7) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (8)، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[ 863 ] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[ 864 ] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم (9) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده، والآمر ينوي النية، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين (10)، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد (11)، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[ 865 ] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط (12) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.
[ 866 ] مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً (13)، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
أحدها: الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين (1)، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (2)، لكن الأحوط بل الأقوى (3) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط (4) الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[ 862 ] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين (5) فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم (6) أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك، وإلا فالأحوط (7) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (8)، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[ 863 ] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[ 864 ] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم (9) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده، والآمر ينوي النية، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين (10)، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد (11)، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[ 865 ] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط (12) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.
[ 866 ] مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً (13)، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
(1)(لا يزيد سنه عن ثلاث سنين): على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.
(2)(بنسب أو رضاع): أو مصاهرة.
(3)(بل الاقوى): الاقوائية ممنوعة، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.
(4)(بل الاحوط): لا يترك.
(5)(ازيد من ثلاث سنين): تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.
(6)(فان كان لها محرم): يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.
(7)(فالاحوط): بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.
(8)(من وراء الثياب): لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.
(9)(امر المسلم): لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.
(10)(تعين): بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(11)(اعاد): على الاحوط.
(12)(لكن الاحوط): في كونه احوط تأمل بل منع.
(13)(اثني عشرياً): على المشهور.