الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت) ←
→ فصل في مراتب الأولياء
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية (1097) تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشرياً أو غيره، لكن يجب أن يكون (1098) بطريق مذهب الاثني عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه (1099) بجميع أقسامه (1100) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم (1101)، وأطفال الكفار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه، ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، والطفل الأسير (1102) تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (1103)، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحب أيضاً، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر (1104) لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة (1105) ويدفن.
( 1 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.
( 2 ) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنى عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.
( 3 ) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.
( 4 ) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.
( 5 ) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.
( 6 ) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.
( 8 ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.
( 7 ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.
( 9 ) ( بل يلف في خرقة ) : على الاحوط.