الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في تغسيل الميت ←
→ فصل (في أن وجوب تجهيز الميت كفائي)
فصل في مراتب الأولياء
[ 850 ] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث: فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي (1086)، ثم عدول المؤمنين.
[ 851 ] مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث، والبالغون على غيرهم (1087)، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما (1088)، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
[ 852 ] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين (1089)، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[ 853 ] مسألة 4: إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (1090)، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد ايضاً.
[ 854 ] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوّة (1091)، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
[ 855 ] مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (1092)، فلابُدّ من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن.
[ 856 ] مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا يجب قبول الوصية (1093) على ذلك الغير، وإن كان أحوط.
[ 857 ] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[ 858 ] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة.
[ 859 ] مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله (1094) ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لابد من الاحتياط.
[ 860 ] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره (1095) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.
[ 861 ] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء (1096): أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين.
[ 851 ] مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث، والبالغون على غيرهم (1087)، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما (1088)، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
[ 852 ] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين (1089)، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[ 853 ] مسألة 4: إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (1090)، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد ايضاً.
[ 854 ] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوّة (1091)، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
[ 855 ] مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (1092)، فلابُدّ من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن.
[ 856 ] مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا يجب قبول الوصية (1093) على ذلك الغير، وإن كان أحوط.
[ 857 ] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[ 858 ] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة.
[ 859 ] مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله (1094) ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة، ومع عدمها لابد من الاحتياط.
[ 860 ] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره (1095) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.
[ 861 ] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء (1096): أن الزوج مقدم على غيره، ثم المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين.
(1086) (ثم الحاكم الشرعي): ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.
(1087) (والبالغون على غيرهم): الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.
(1088) (اولى ممن متّ باحدهما): فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.
(1089) (أو كانوا غائبين): بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.
(1090) (فالام اولى): بل الاولوية لهم.
(1091) (لا يخلو عن قوة): بل هوالاقوى، وقد مر التفصيل في الغائب.
(1092) (يشتركون في الولاية): ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك احوط.
(1093) (ولا يجب قبول الوصية): بمباشرة تجهيزه، واما الوصية بتولية التجهيز فالاحوط قبولها ـ ما لم يكن حرجياً ـ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الايصاء الى غيره.
(1094) (فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله): فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه، ولا يتوقف في الموردين على الادعاء، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.
(1095) (أو غيره): المأمور من قبل الولي ان كان، والتعليل الاتي محل نظر.
(1096) (حاصل ترتيب الاولياء): قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.