الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في مراتب الأولياء ←
→ فصل (في حكم كراهة الموت)
فصل (في أن وجوب تجهيز الميت كفائي)
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت ـ من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ـ من الواجبات الكفائية (1080)، فهي واجبة على جميع المكلفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب (1081)نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره (1082) له أن يجبره على أحد الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم (1083)، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.
[ 845 ] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[ 846 ] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة (1084)، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب (1085)، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمها بنية الاستحبات.
[ 847 ] مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشك.
[ 848 ] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان، فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً.
[ 849 ] مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
[ 845 ] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[ 846 ] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة (1084)، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب (1085)، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمها بنية الاستحبات.
[ 847 ] مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشك.
[ 848 ] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان، فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً.
[ 849 ] مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
(1080) (من الواجبات الكفائية): بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بها باذنه، بل مطلقاً في الدفن ونحوه، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفاية، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
(1081) (اتصف فعل كل منهم بالوجوب): بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.
(1082) (للحاكم الشرعي اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه، ولا خصوصية للحاكم.
(1083) (يستأذن من الحاكم): على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
(1084) (يسقط وجوب المبادرة): فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.
(1085) (بنية الوجوب): اذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.