الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في المستحبات بعد الموت ←
→ فصل (في استحباب عيادة المريض وآدابها)
فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
وهي أمور:
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوة (1073)، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها (1074)، وإلا فبتوجيهه جالساً، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والإمرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً (1075)، ويجب أن يكون ذلك (1076) بإذن وليه مع الإمكان، وإلا فالأحوط (1077) الاستئذان من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات (1078) إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب (1079) ورجله إلى المشرق.
الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضاً هذا الدعاء (( اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك )) وأيضاً (( يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور )) وأيضاً (( اللهم ارحمني فإنك رحيم )).
الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة ( يس ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسي إلى (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [ البقرة 2: 257 ]، وآية السخرة وهي: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) [ يونس 10: 3 ]، إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ) [ البقرة 2: 284 ] إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوة (1073)، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها (1074)، وإلا فبتوجيهه جالساً، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والإمرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً (1075)، ويجب أن يكون ذلك (1076) بإذن وليه مع الإمكان، وإلا فالأحوط (1077) الاستئذان من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات (1078) إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب (1079) ورجله إلى المشرق.
الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضاً هذا الدعاء (( اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك )) وأيضاً (( يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور )) وأيضاً (( اللهم ارحمني فإنك رحيم )).
الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة ( يس ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسي إلى (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [ البقرة 2: 257 ]، وآية السخرة وهي: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) [ يونس 10: 3 ]، إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ) [ البقرة 2: 284 ] إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.
(1073) (لا يخلو عن قوة): في القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان احوط.
(1074) (فبالممكن منها): لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات، نعم يؤتى بها رجاءاً.
(1075) (ان يكون مسلماً): بل مؤمناً.
(1076) (يجب يكون ذلك): على الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فانه لا حاجة الى الاستئذان من الولي حينئذٍ.
(1077) (والا فالاحوط): استحباباً وكذا فيما بعده.
(1078) (في جميع الحالات): اي حالات كونه على الارض لا مطلقاً.
(1079) (بجعل رأسه الى المغرب): فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الى يمين المصلي ورجليه الى يساره كما سيجيء.