الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في استحباب عيادة المريض وآدابها) ←
→ فصل في أحكام الأموات
فصل في آداب المريض وما يستحب عليه
وهي أمور:
الأول: الصبر والشكر لله تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به احد، أو أصابتي ما لم يصب أحداً، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت محموماً، فلا بأس به.
الثالث: أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.
الرابع: أن يجدّد التوبة.
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة ايام.
السابع: الإذن لهم في عيادته.
الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البُرء بدونهما.
التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر.
العاشر: أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله): (( داووا مرضاكم بالصدقة )).
الحادي عشر: أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
الثاني عشر: أن ينصب قيّما أميناً على صغاره، ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع عشر: أن يهيّئ كفنه، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.
الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.
فصل (في استحباب عيادة المريض وآدابها) ←
→ فصل في أحكام الأموات
الأول: الصبر والشكر لله تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به احد، أو أصابتي ما لم يصب أحداً، وأما إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت محموماً، فلا بأس به.
الثالث: أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.
الرابع: أن يجدّد التوبة.
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة ايام.
السابع: الإذن لهم في عيادته.
الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البُرء بدونهما.
التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر.
العاشر: أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله): (( داووا مرضاكم بالصدقة )).
الحادي عشر: أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
الثاني عشر: أن ينصب قيّما أميناً على صغاره، ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع عشر: أن يهيّئ كفنه، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.
الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.