الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في آداب المريض وما يستحب عليه ←
→ فصل في غسل مس الميت
فصل في أحكام الأموات
إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات (1063) التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله: (( أستغفر الله )) بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي، وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم (1064) على ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
[ 841 ] مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة (1065) وردّ الودائع(1066) والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصية بها مع عدمه (1067) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[ 842 ] مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج (1068) ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال (1069)، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على الولي (1070) كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[ 843 ] مسألة 3: يجوز له تمليك ماله (1071) بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله (1072)، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقينا.
[ 844 ] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً، لكنه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
[ 841 ] مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة (1065) وردّ الودائع(1066) والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصية بها مع عدمه (1067) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[ 842 ] مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج (1068) ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال (1069)، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على الولي (1070) كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[ 843 ] مسألة 3: يجوز له تمليك ماله (1071) بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله (1072)، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقينا.
[ 844 ] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً، لكنه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
(1063) (أوجب الواجبات): عقلاً، تحصيلاً للأمن من الضرر الاخروي.
(1064) (ويعتبر فيها العزم): وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامكان ـ في ترتب الاثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور.
(1065) (حقوق الناس الواجبة): التي يتضيق وقت ادائها بذلك واما غيرها: فالديون الحالّة المطالب بها وما يشبهها يجب ادائها فوراً غير مقيد بظهور امارات الموت، والديون المؤجلة ـ التي تحل بالموت ـ وما يماثلها لا يتعين ادائها فعلاً بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من ادائها بعد وفاته.
(1066) (ورد الودائع): تقدم الرّد على الوصية مبني على الاحتياط، وفي حكم الرّد اعلام المالك او وليه والايداع عند غيره اذا كان مأذوناً في ذلك.
(1067) (والوصية بها مع عدمه): العبرة بالاستيثاق من وصولها الى اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها.
(1068) (والحج):في عدّ الحج منها، مسامحة، فلو كان متمكنّاً من استنابة غيره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك.
(1069) (وجب الوصية بها إذا كان له مال): العبرة هنا ايضاً ـ مع الامكان ـ بالاستيثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي.
(1070) (وفيما على الولي): في وجوب قضاء فوائت الميت على اوليه كلام سيأتي في محله.
(1071) (يجوز له تمليك ماله): ولكن اذا كان ذلك في مرض الموت ـ كما هو مفروض المقام ـ لا ينفذ بالنسبة الى ما زاد على الثلث الا باجازة الورثة على تفصيل مذكور في محله.
(1072) (فوّت عليه ماله): اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فحيث انه لا يخرج حينئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو كان متصرفاً فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفّوتاً على الوارث ماله.