الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في أحكام الأموات ←
→ فصل في النفاس
فصل في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الإغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الإغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمم (1054) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (1055)، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.
[ 821 ] مسألة 1: في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظُفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.
[ 822 ] مسألة 2: مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل (1056) دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
[ 823 ] مسألة 3: إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره (1057) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة (1058) المعلوم كونها من الإنسان في المقابر او غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.
[ 824 ] مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل (1059)، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.
[ 825 ] مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
[ 826 ] مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[ 827 ] مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها او بعده ، وهوة احوط.
[ 828 ] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.
[ 829 ] مسألة 9: مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل، وإن كان أحوط.
[ 830 ] مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل، ويتداخل مع الجنابة.
[ 831 ] مسألة 11: مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (1060) .
[ 832 ] مسألة 12: مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[ 833 ] مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.
[ 834 ] مسألة 14: مس الميت ينقض الوضوء (1061) فيجب الوضوء مع غسله.
[ 835 ] مسألة 15: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.
[ 836 ] مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
[ 837 ] مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[ 838 ] مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته (1062)، نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه.
[ 839 ] مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث.
[ 840 ] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا،نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.
[ 821 ] مسألة 1: في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظُفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.
[ 822 ] مسألة 2: مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل (1056) دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
[ 823 ] مسألة 3: إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره (1057) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة (1058) المعلوم كونها من الإنسان في المقابر او غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة.
[ 824 ] مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل (1059)، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.
[ 825 ] مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
[ 826 ] مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[ 827 ] مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها او بعده ، وهوة احوط.
[ 828 ] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.
[ 829 ] مسألة 9: مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل، وإن كان أحوط.
[ 830 ] مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل، ويتداخل مع الجنابة.
[ 831 ] مسألة 11: مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (1060) .
[ 832 ] مسألة 12: مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[ 833 ] مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.
[ 834 ] مسألة 14: مس الميت ينقض الوضوء (1061) فيجب الوضوء مع غسله.
[ 835 ] مسألة 15: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.
[ 836 ] مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
[ 837 ] مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[ 838 ] مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته (1062)، نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه.
[ 839 ] مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث.
[ 840 ] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا،نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.
(1054) (بل الاقوى كفاية التيمم):في كفايته إشكال بل منع.
(1055) (تم له أربعة أشهر): اذا ولجته الروح، فان العبرة به.
(1056) (يوجب الغسل): علىالاحوط، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه يظهر الحال فيما بعده، نعم اذا كان الميت متشتت الاجزاء فمسها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل.
(1057) (شهيداً أم غيره):الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة وان كان وجوبه يمسّ الشهيد مبنياً على الاحتياط.
(1058) (يشكل مسّ العظام المجردة): ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.
(1059) (وجب عليه الغسل): تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة، مطلقاً، ومنه يظهر الحال ايضاً في جملة من المسائل الاتية.
(1060) (لا يوجب الغسل): بل يوجبه على الاحوط.
(1061) (ينقض الوضوء): فيه إشكال بل منع، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءاً على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.
(1062) (لا يضر بصحته): ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الاحوط في الفرض الاول، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني.