الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في غسل مس الميت ←
→ فصل في الاستحاضة
فصل في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام (1040) من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة (1041)، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء الإنسان كفى، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، ولا يلزم الفحص أيضاً.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (1042)، نعم لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة ايام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النفاس.
[ 810 ] مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (1043)، ولو لم تردماً فليس لها نفاس اصلاً، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة (1044) وإن طالت، لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[ 811 ] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس(**)، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير (1045) أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها (1046) ـ سواء كانت عشرة أو أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
[ 812 ] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها (1047) على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[ 813 ] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[ 814 ] مسألة 5:إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (1048)، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس ( (1049) إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر (1050) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[ 815 ] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل،فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
[ 816 ] مسألة 7: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز(1051)، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[ 817 ] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[ 818 ] مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
[ 819 ] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد (1052)والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
[ 820 ] مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة، إلا أنه لا يغني عن الوضوء (1053)، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (1042)، نعم لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة ايام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النفاس.
[ 810 ] مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (1043)، ولو لم تردماً فليس لها نفاس اصلاً، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة (1044) وإن طالت، لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[ 811 ] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس(**)، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير (1045) أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها (1046) ـ سواء كانت عشرة أو أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
[ 812 ] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها (1047) على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[ 813 ] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[ 814 ] مسألة 5:إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (1048)، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس ( (1049) إذا استمر الدم، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر (1050) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[ 815 ] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل،فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
[ 816 ] مسألة 7: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز(1051)، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[ 817 ] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[ 818 ] مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
[ 819 ] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد (1052)والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
[ 820 ] مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة، إلا أنه لا يغني عن الوضوء (1053)، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
(1040) (أو بعده قبل انقضاء عشرة ايام): مع صدق دم الولادة عليه عرفاً.
(1041) (مضغة أو علقة): في كون الدم الخارج معهما نفاساً اشكال بل منع.
(1042) (فليس بنفاس): فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحكم دم الجروح، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده اليه ـ سواء كان متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ايام أو أقل ـ ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلاّ فهو حيض.
(1043) (لحظة بين العشرة): بشرط عدم الفصل الطويل، فاذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً.
(1044) (بعد تمامية الولادة): الاظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما اذا تأخرت عن الولادة.
(**) (فكل ما رأته نفاساً) : على أشكال فيما اذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيام العادة وبعدها فالاحوط لها الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة الى ما وراء العادة.
(1045) (أو البعض الاخير): يجري فيه ما تقدم في المسألة الاولى.
(1046) (اخذت بعادتها): وان كانت ناسية لها جعلت اكبر عدد محتمل عادة لها في المقام.
(1047) (لا نفاس لها): اذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ويحسب من اول رؤية الدم فان لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاساً وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.
(1048) (كما مر): ومر منعه.
(1049) (فمجموع الشهر نفاس): وكذا بعده الى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً امران: الاول: ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً سواء كانت هي الجزء الاول أو الوسط أو الاخير، الثاني: عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أزيد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً.
(1050) (فان كان عشرة فطهر): وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلاً بين عشرة كل واحدة مع عشرة الاخرى.
(1051) (فترجع الى التمييز): اذا كانت ذات عادة وقتية ترجع الى عادتها فقط وتنتظرها وان اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، والافالدم المرئي بعد الفصل المفروض اذا كان ذا تمييز رجعت اليه وان كان فاقداً له الى شهر أو شهور فحكمها التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدّم في مبحث الحيض.
(1052) (دخول المساجد): اي بغير اجتياز، وكذا دخول المسجدين مطلقاً، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط.
(1053) (لا يغني عن الوضوء): بل يغني عنه على الاقوى كما تقدم.