الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في أحكام الحائض ←
→ فصل في الحيض
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[ 728 ] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، أما ذات العادة (945) فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (946) بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة (947) فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة (948) وأن لا يعارضة دم آخر واجد للصفات (949) كما إذا رأت خمسة أيام مثلاً دماً أسود وخمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام اسود، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها (950) في عدد الأيام بشرط اتفاقها (951) أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة (952) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسية فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها (953)، والأحوط أن تختار السبع.
[ 729 ] مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[ 730 ] مسألة 3: الأحوط(954) أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح (955) لغير الأول.
[ 731 ] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك، وهكذا.
[ 732 ] مسألة 5: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيارة والنقيصة (956).
[ 733 ] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (957) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد (958) من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
[ 734 ] مسألة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة (959)، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط (960) وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه (961) وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
[ 735 ] مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
[ 736 ] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاُولى، وأما لو رأت بعد الستة الاُولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
[ 737 ] مسألة 10: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين (962) إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[ 738 ] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (963) .
[ 739 ] مسألة 12: لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.
[ 740 ] مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
[ 741 ] مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[ 742 ] مسألة 15: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض (964) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه (965)، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[ 743 ] مسألة 16: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (966).
[ 729 ] مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[ 730 ] مسألة 3: الأحوط(954) أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح (955) لغير الأول.
[ 731 ] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك، وهكذا.
[ 732 ] مسألة 5: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيارة والنقيصة (956).
[ 733 ] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (957) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد (958) من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
[ 734 ] مسألة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة (959)، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط (960) وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه (961) وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
[ 735 ] مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
[ 736 ] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاُولى، وأما لو رأت بعد الستة الاُولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
[ 737 ] مسألة 10: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين (962) إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[ 738 ] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (963) .
[ 739 ] مسألة 12: لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.
[ 740 ] مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
[ 741 ] مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[ 742 ] مسألة 15: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض (964) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه (965)، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[ 743 ] مسألة 16: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (966).
(945) (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتية والعددية، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.
(946) (حاصلة من التمييز): تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع الى الصفات.
(947) (بمعنى من لم تستقر لها عادة): المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً.
(948) (ان لا يكون اقل من ثلاثة ولا ازيد من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة، لا في أصل الرجوع الى التمييز اذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط ايضاً، ولكن لا بُدّ من تعيين عدد ايام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد اذا كان اقل من الثلاثة وتنقيصه اذا كان أزيد من العشرة.
(949) (واجد للصفات): متقدم عليه زماناً، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة، ومنه يظهر النظر في قوله (ومع فقد الشرطين).
(950) (ترجع الى أقاربها):وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط.
(951) (بشرط اتفاقها):الاقوى جواز الرجوع الى واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم ايضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
(952) (مخيرة):الاقوى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة الى العشرة، ولكن ليس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها، والاحوط الافضل ان تختار السبع اذا لم يكن كذلك.
(953) (لا ترجع الى اقاربها): بل الاقوى انها ترجع اليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات اذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً، بان لم تعلم زماناً معيناً انه من الوقت ولو كان قصيراً، ولم يكن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزيد من الثلاثة. ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا، واما ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاولى في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجي حكم الثانية في المسألة السادسة.
(954) (الاحوط): بل الاقوى.
(955) (الا اذا كان مرجح): بان لم يمكن جعل الاولى حيضاً كما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت الا زماناً قصيراً معيناً لا يصادف العشرة الاولى من اول رؤية الدم فانه لا يمكن لها حينئذٍ اختيار العدد من اول رؤية الدم كما لايمكن لها التمييز بالصفات اذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه.
(956) (الزيادة والنقيصة): مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به.
(957) (في الرجوع الى الاقارب): اذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه.
(958) (واذا علمت كونه ازيد):ذات العادة الوقتية اذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بُدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع الى بعض نسائها واختيار العدد، فلا تجعل حيضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازيد منها، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانية، وكان التمييز في الستة فلا بُدّ ان تضيف اليها واحداً، واذا كان التمييز في التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً، وهكذا الامر في مضطربة العدد بناءاً على ما هو الاقوى من ثبوت العادة الناقصة.
(959) (فتأخذ بما فيه الصفة): سواء كانت مضطربة الوقت او ناسية، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً اذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما اذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليها، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها.
(960) (على الاحوط): بل الاظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره.
(961) (فتأخذه): وان كان أقل من ثلاثة أيام.
(962) (جعلتهما حيضتين):اذا كانت مستمرة الدم واشتبه ايام حيضها بأيام استحاضتها وكان احد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً.
(963) (تحتاط في جميع العشرة): الاظهر انها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مر.
(964) (تتخير بين جعل الحيض): مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك، نعم ثبت التخيير لها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم.
(965) (وجب عليها مراعاة حقه): الاظهر انه لاحق للزوج بحيث يقدم على التخيير.
(966) (أو الاعادة): لعله من سهو القلم.