الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ←
→ فصل في مستحبات غسل الجنابة
فصل في الحيض
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية (911)وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى نَضر ابن كِنانة، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.
[ 701 ] مسألة 1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً (912) ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
[ 702 ] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.
[ 703 ] مسألة 3: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة او قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة (913) بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[ 704 ] مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال (914) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (915).
[ 705 ] مسألة 5: إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (916) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك، وإلا فيحكم بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً (917) ثم إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض، والاختبار المذكور واجب (918) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها (919) كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وألا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل (920) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم أخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية.
[ 706 ] مسألة 6: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً، كما أن أقل الطهرعشرة أيام وليس لأكثره حد، ويكفي الثلاثة الملفّقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً، والمشهور اعتبروا التوالي (921) في الأيام الثلاثة، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقيّة، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفَتَرات اليسيرة (922) في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفّقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من اول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
[ 707 ] مسألة 7: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليهما بالحيضية، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر، والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضي عشرة من الحيض السابق ـ في حيضية الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضاً حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل إشكال بل المسلّم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
[ 708 ] مسألة 8: الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أوعددية فقط، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضاً، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.
[ 709 ] مسألة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهيّ ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الأخر أيضاً خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام او أزيد رأت خمسة اُخرى.
[ 710 ] مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى (923)، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه.
[ 711 ] مسألة 11: لا يبعد تحقق العادة المركبة (924) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع اربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال: إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط أولى، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.
[ 712 ] مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز (925)كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، واذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.
[ 713 ] مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء على البين، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول، مثلاً إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمة أيام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية (926) وتجعلها حيضاً لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة.
[ 714 ] مسألة 14: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.
[ 715 ] مسألة 15: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً ام لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه وتأخره (927) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتِّب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية ـ فإنها تترك العبادة وترتِّب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية (928)، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
[ 716 ] مسألة 16: صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً (929) سواء كان قبل الوقت أو بعده.
[ 717 ] مسألة 17: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.
[ 718 ] مسألة 18: إذا رأت ثلاثة ايام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (930)، وإن تجاوز المجموع عن العشرة (931) فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً (932)، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (933) جعل أوّلهما حيضاً وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول (934) وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة (935) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
[ 719 ] مسألة 19: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً، وربما يرجح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
[ 720 ] مسألة20: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (936).
[ 721 ] مسألة 21: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (937) أو يكون أحدهما مخالفاً.
[ 722 ] مسألة 22: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر (938) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ـ والأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط في الأخرى.
[ 723 ] مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء (939) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة (940)، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (941) بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو إقل فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
[ 724 ] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[ 725 ] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (942)، نعم لم علمت العود (943) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[ 726 ] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[ 727 ] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل (944) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
[ 701 ] مسألة 1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً (912) ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
[ 702 ] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.
[ 703 ] مسألة 3: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة او قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة (913) بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[ 704 ] مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال (914) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (915).
[ 705 ] مسألة 5: إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (916) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك، وإلا فيحكم بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً (917) ثم إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض، والاختبار المذكور واجب (918) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها (919) كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وألا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل (920) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم أخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية.
[ 706 ] مسألة 6: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً، كما أن أقل الطهرعشرة أيام وليس لأكثره حد، ويكفي الثلاثة الملفّقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً، والمشهور اعتبروا التوالي (921) في الأيام الثلاثة، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقيّة، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفَتَرات اليسيرة (922) في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفّقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من اول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
[ 707 ] مسألة 7: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليهما بالحيضية، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر، والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضي عشرة من الحيض السابق ـ في حيضية الدم اللاحق مطلقاً، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضاً حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل إشكال بل المسلّم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
[ 708 ] مسألة 8: الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أوعددية فقط، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضاً، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.
[ 709 ] مسألة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهيّ ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الأخر أيضاً خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام او أزيد رأت خمسة اُخرى.
[ 710 ] مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى (923)، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه.
[ 711 ] مسألة 11: لا يبعد تحقق العادة المركبة (924) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع اربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال: إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط أولى، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.
[ 712 ] مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز (925)كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، واذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.
[ 713 ] مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء على البين، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول، مثلاً إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمة أيام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية (926) وتجعلها حيضاً لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة.
[ 714 ] مسألة 14: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.
[ 715 ] مسألة 15: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً ام لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه وتأخره (927) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتِّب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية ـ فإنها تترك العبادة وترتِّب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية (928)، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
[ 716 ] مسألة 16: صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً (929) سواء كان قبل الوقت أو بعده.
[ 717 ] مسألة 17: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.
[ 718 ] مسألة 18: إذا رأت ثلاثة ايام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (930)، وإن تجاوز المجموع عن العشرة (931) فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً (932)، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (933) جعل أوّلهما حيضاً وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول (934) وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة (935) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
[ 719 ] مسألة 19: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً، وربما يرجح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
[ 720 ] مسألة20: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (936).
[ 721 ] مسألة 21: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (937) أو يكون أحدهما مخالفاً.
[ 722 ] مسألة 22: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر (938) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ـ والأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط في الأخرى.
[ 723 ] مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء (939) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة (940)، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (941) بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو إقل فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
[ 724 ] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[ 725 ] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (942)، نعم لم علمت العود (943) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[ 726 ] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[ 727 ] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل (944) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
(911) (ستين سنة في القرشية): بل مطلقاً على الاقوى ـ وان كان الاحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين نعم الاظهر تحقق اليأس الموجب لسقوط عدم الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.
(912) (يحكم بكونه حيضاً): فيه اشكال، نعم اذا اطمئن بكونه حيضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.
(913) (فيما كان بعد العادة): بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.
(914) (إشكال): والاظهر عدمه، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.
(915) (أو العارضي): بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.
(916) (يرجع الى الصفات): الرجوع الى العادة مقدم على التمييز بالصفات، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع ايضاً كما سيجيء في المسائل الآتية.
(917) (والصبر قليلاً): بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها، ثم اخراجها برفق.
(918) (والاختبار المذكور واجب): وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهراً، ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الامر الجزمي الا مع الاختبار.
(919) (ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها): الا مع حصول الاطمئنان.
(920) (مشكل): بل ممنوع، فيجري عليها حكم الطاهرة الا مع سبق الحيض.
(921) (اعتبروا التوالي): ولا يخلو عن قوة.
(922) (الفترات اليسيرة): المتعارفة ـ كما ادعي ـ دون غيرها.
(923) (يبقى حكم الاولى): بل يجري عليها حكم المضطربة.
(924) (لا يبعد تحقق العادة المركبة): بل هو بعيد.
(925) (قد تحصل العادة بالتمييز): الظاهر عدم حصولها به.
(926) (الى خمسة متوالية): بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(927) (أو تأخره): الدم المتأخر اذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقاً، واما اذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيجيء.
(928) (تركت العبادة بمجرد الرؤية): أو في الاثناء حين تحقق العلم بالاستمرار.
(929) (تجعله حيضاً): واما بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية.
(930) (وأعمال المستحاضة): الصحيح: وأعمال الطاهرة.
(931) (وان تجاوز المجموع عن العشرة): محل الكلام ما اذا لم يفصل بين الدمين أقل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الاول ايضاً.
(932) (جعلت ما في العادة حيضاً): والآخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض، فانه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاولى.
(933) (فالاحوط): بل الاقوى، سواءاً كانا متصفين بصفات الحيض أم لا، وان كان الاولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني.
(934) (وما قبل الطرف الاول): الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت الا اذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً.
(935) (أقل من ثلاثة): الاظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه الا في الصورة المتقدمة، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشر لحيضة بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الاول السابق على العادة.
(936) (اذا رأت أزيد من الوقت): اما سابقاً عليه اذا كانت ذات عادة وقتية اخذاً فقط مع صدق الاستعجال، واما لاحقاً به اذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط.
(937) (للعدد والوقت): بان يكون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.
(938) (مع فصل أقل الطهر): لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع، وان كان الاولى لها ان تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة.
(939) (وجب عليها الاستبراء): وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على استمرار الدم من دون الاستبراء
(940) (بعد الصبر هنيئة): اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضها ـ كما ادعي تعارفه عند بعض النساء ـ فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة.
(941) (فعليها الاستظهار): اذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة، واما اذا كان في اثنائها فلا اشكال في بقائها على التحيض الى اكمالها ولا مجال للاستظهار فيها، ثم ان مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم ـ كما هو محل كلام الماتن ظاهراً ـ واما مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحل اشكال بل منع.
(942) (على اشكال): ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان.
(943) (نعم لو علمت العود): والانقطاع قبل العشرة، او اطمئنت بهما من منشأ عقلائي.
(944) (فالاحوط الغسل):والاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.