الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الحيض ←
→ فصل (في كيفية الغسل وأحكامه)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور:
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضا.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
الثامن: التسمية بان يقول: ( بسم الله )، والأولى أن يقول: ( بسم الله الرحمن الرحيم ).
التاسع: الدعاء الماثور في حال الاشتغال، وهو ((اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين))، أو يقول: ((اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً، إنك على كل شيء قدير)) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضاً كان أولى.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي.
[ 684 ] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القربية على ما مر في الوضوء.
[ 685 ] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[ 686 ] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء (887) إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط (888) بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.
[ 687 ] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضم الوضوء (889)أيضاً.
[ 688 ] مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[ 689 ] مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (890).
[ 690 ] مسألة 7: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف.
[ 691 ] مسألة 8: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده (891)، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده (892)، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (893)، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج، وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث (894) الحدث في أثنائه.
[ 692 ] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ويجب الوضوء بعده (895) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
[ 693 ] مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلاً لها، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان (896)، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
[ 694 ] مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (897)، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به (898) ويبني على الإتيان على الإقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ (899) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[ 695 ] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
[ 696 ] مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً، ولا يكفيه (900) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.
[ 697 ] مسألة 14: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته (901) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (902)، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت (903) لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
[ 698 ] مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع (904) وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (905)، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء (906)، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع (907) أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد (908) لكن لا يترك الاحتياط.
[ 699 ] مسألة 16: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض(**)، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[ 700 ] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين (909)، بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضاً لا تخلو عن إشكال (910) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضا.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
الثامن: التسمية بان يقول: ( بسم الله )، والأولى أن يقول: ( بسم الله الرحمن الرحيم ).
التاسع: الدعاء الماثور في حال الاشتغال، وهو ((اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين))، أو يقول: ((اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً، إنك على كل شيء قدير)) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضاً كان أولى.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي.
[ 684 ] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القربية على ما مر في الوضوء.
[ 685 ] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[ 686 ] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء (887) إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط (888) بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.
[ 687 ] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضم الوضوء (889)أيضاً.
[ 688 ] مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[ 689 ] مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (890).
[ 690 ] مسألة 7: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف.
[ 691 ] مسألة 8: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده (891)، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده (892)، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (893)، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج، وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث (894) الحدث في أثنائه.
[ 692 ] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ويجب الوضوء بعده (895) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
[ 693 ] مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلاً لها، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان (896)، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
[ 694 ] مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (897)، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به (898) ويبني على الإتيان على الإقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ (899) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[ 695 ] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
[ 696 ] مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً، ولا يكفيه (900) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.
[ 697 ] مسألة 14: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته (901) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (902)، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت (903) لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
[ 698 ] مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع (904) وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (905)، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء (906)، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع (907) أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد (908) لكن لا يترك الاحتياط.
[ 699 ] مسألة 16: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض(**)، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[ 700 ] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين (909)، بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضاً لا تخلو عن إشكال (910) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
(887) (بين الغسل والوضوء): الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.
(888) (يجب الاحتياط): اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.
(889) (والاحوط ضم الوضوء): اذا احتمل كونها بولاً.
(890) (أو مني): اي من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.
(891) (يجب عليه الوضوء بعده): فيه تأمل نعم هو احوط.
(892) (أو الاستئناف والوضوء بعده): اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي الى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة الى الوضوء وكذا عدل من الارتماسي التدريجي الى الارتماسي الدفعي بعد ابطال الاولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مر، نعم اذا عدل من الترتيبي الى الترتيبي بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتيان بالوضوء بعده.
(893) (في سائر الاغسال): ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج الى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءاً على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء، نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده على اي حال.
(894) (فلا يتصور فيه حدوث): الا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الاخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاكبر فيكون في حكم وقوعه بعده.
(895) (ويجب الوضوء بعده): تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.
(896) (لايبعد البطلان): الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع في اثنائها.
(897) (رجع واتى به): يجوز له بعد الفراغ عن غسل ايّ عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.
(898) (لم يعتن به): تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.
(899) (لعدم تحقق الفراغ): الحقيقي، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما اذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.
(900) (ولا يكفيه): على الاحوط.
(901) (يبني على صحة صلاته): الا اذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذٍ.
(902) (للاعمال الاتية): المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضم الوضوء اليه، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لاحاجة الى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.
(903) (اثناء الصلاة بطلت): على الاحوط.
(904) (صح في الجميع): تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال كمس الميت بعد تغسيله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال.
(905) (نوى القربة): بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.
(906) (وإلاّ وجب): علىالاحوط، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(907) (كفى عن الجميع): في الاجزاء اي غسل ـ وان كان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نيته ولو اجمالاً اشكال، وكذا الحال في الاغسال الفعلية ـ سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام ـ فانه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك.
(908) (وان كان غير بعيد): بل هو الاقوى.
(**) (والحائض) ، في صحته منها قبل النقاء اشكال.
(909) (يكفي عن غير المعين): اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر.
(910) (عن اشكال): ضعيف، ويحكم بكفايته عن غيره اذا لم يكن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدس سره بكون الاغسال حقيقة واحدة.