الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في كيفية الغسل وأحكامه) ←
→ فصل في ما يحرم على الجنب
فصل في ما يكره على الجنب
وهي أمور:
الأول: الأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين (851) فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلاً كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
الأول: الأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين (851) فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلاً كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
(851) (أو غسل اليدين): بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.