الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في غسل الجنابة ←
→ فصل في حكم دائم الحدث
فصل في الأغسال
والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوهكأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما(798) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التي يستحب الغسل لها.
[ 640 ] مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه:
الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد(799)أن يزور لا يزور إلا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزاً، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة(800)، فلو تركهما وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده ال.يارة والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
[ 640 ] مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه:
الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد(799)أن يزور لا يزور إلا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزاً، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة(800)، فلو تركهما وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده ال.يارة والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
(798) (الفرق بينهما): الظاهر ان الاول كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة، نعم اذا قصد ذلك تم الفرق المذكور.
(799) (بمعنى انه اذا اراد):بل بمعنى ان يغتسل عند كل زيارة اختيارية فان زار كذلك بلا غسل كان حانثاً، واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد اذ لا رجحان فيه.
(800) (أن ينذر الغسل والزيارة): فيه اشكال لانه ان كان كل منهما مطلقاً بالنسبة الى الاخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقييد كل منهما بالاخر يتحد مع الخامس وان كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مع عدم الاتيان بها، بل عليه كفارتان. سواء اغتسل ام لا، واما احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسباً للحكم المذكور الا ان في انعقاد نذر الغسل كذلك ـ وان لم يكن موصلاً الى الزيارة ـ اشكالاً، مع انه خارج عن المقسم والا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله.