الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في حكم دائم الحدث ←
→ فصل في شرائط الوضوء
فصل في أحكام الجبائر
أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.
فالجُرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه (741) بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.
وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (742) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها (743)فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه (744) والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة (745) والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (746) إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرد النداوة (747)، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرّج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه(748)، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها (749) ومسحها يجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع (750) بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
[ 595 ] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان (751)، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
[ 596 ] مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء (752) فالإجزاء مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
[ 597 ] مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح (753) فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[ 598 ] مسألة 4: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
[ 599 ] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
[ 600 ] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها (754)، لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
[ 601 ] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (755).
[ 602 ] مسألة 8: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح (756) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[ 603 ] مسألة 9: أذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هوالتيمم (757)، لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[ 604 ] مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم.
[ 605 ] مسألة 11: في الرَمَد يتعين التيمم (758) إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
[ 606 ] مسألة 12: محل الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة (759) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة (760) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (761) .
[ 607 ] مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (762) أم لا باختياره.
[ 608 ] مسألة 14: إذا كان شيء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة (763)، والأحوط ضم التيمم أيضاً.
[ 609 ] مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه.
[ 610 ] مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه (764) بل يجب رفعه وتبديله(765)، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر، وإلا بطل، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً (766) فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك (767) أيضاً أولاً، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
[ 611 ] مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.
[ 612 ] مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاً، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
[ 614 ] مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء (768) بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
[ 615 ] مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي (769)، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصاً إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.
[ 616 ] مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[ 617 ] مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (770)، والأحوط ضم التيمم.
[ 618 ] مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
[ 619 ] مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[ 620 ] مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم:
أحدها: أن الاولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح (771).
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الاُولى يجوز الغسل (772) أيضاً على الأقوى.
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف (773)، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الاُولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج، وفي الثانية يكفي المسمى (774).
الخامس: أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل.
السادس: أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (775)، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية.
الثامن: أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى (776) في الاُولى دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاُولى فيكفي فيها بأي وجه كان (777).
[ 621 ] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[ 622 ] مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء (778) واجبة ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي (779) أيضاً، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تجت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.
[ 623 ] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
[ 624 ] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (780)، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
[ 625 ] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
[ 626 ] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال(781)العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.
[ 627 ] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة (782) فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة (783) في الجميع.
[ 628 ] مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما.
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.
فالجُرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه (741) بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.
وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (742) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها (743)فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه (744) والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة (745) والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (746) إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرد النداوة (747)، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرّج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه(748)، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها (749) ومسحها يجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع (750) بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
[ 595 ] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان (751)، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
[ 596 ] مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء (752) فالإجزاء مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
[ 597 ] مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح (753) فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[ 598 ] مسألة 4: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
[ 599 ] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
[ 600 ] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها (754)، لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
[ 601 ] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (755).
[ 602 ] مسألة 8: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح (756) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[ 603 ] مسألة 9: أذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هوالتيمم (757)، لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[ 604 ] مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم.
[ 605 ] مسألة 11: في الرَمَد يتعين التيمم (758) إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
[ 606 ] مسألة 12: محل الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة (759) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة (760) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (761) .
[ 607 ] مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (762) أم لا باختياره.
[ 608 ] مسألة 14: إذا كان شيء لا صقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة (763)، والأحوط ضم التيمم أيضاً.
[ 609 ] مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه.
[ 610 ] مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه (764) بل يجب رفعه وتبديله(765)، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر، وإلا بطل، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً (766) فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك (767) أيضاً أولاً، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
[ 611 ] مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.
[ 612 ] مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاً، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
[ 614 ] مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء (768) بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
[ 615 ] مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي (769)، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصاً إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.
[ 616 ] مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[ 617 ] مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (770)، والأحوط ضم التيمم.
[ 618 ] مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
[ 619 ] مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[ 620 ] مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم:
أحدها: أن الاولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح (771).
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الاُولى يجوز الغسل (772) أيضاً على الأقوى.
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف (773)، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الاُولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج، وفي الثانية يكفي المسمى (774).
الخامس: أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل.
السادس: أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (775)، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية.
الثامن: أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى (776) في الاُولى دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاُولى فيكفي فيها بأي وجه كان (777).
[ 621 ] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[ 622 ] مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء (778) واجبة ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي (779) أيضاً، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تجت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.
[ 623 ] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
[ 624 ] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (780)، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
[ 625 ] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
[ 626 ] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال(781)العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.
[ 627 ] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة (782) فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة (783) في الجميع.
[ 628 ] مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما.
(741)(أو وضعه في الماء حتى يصل اليه): ويسقط حينئذٍ اعتبار الترتيب بين اجزاء العضو في موضع الجبر على الاقرب.
(742)(وعدم امكان التطهير): الاظهر تعين التيمم فيه.
(743)(ولا رفعها): بمعنى يشمل كون رفعها حرجياً أو ضررياً.
(744)(ووضع خرقة طاهرة عليه): لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح واما في الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الاظهر.
(745)(يجب وضع خرقة طاهرة): بل يتعين عليه حينئذٍ التيمم، فانه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة الى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين.
(746)(والمسح على الجبيرة): عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءاً عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه.
(747)(ولا يكفي مجرد النداوة): كفايته لا تخلو عن وجه.
(748)(والا فالاحوط تعينه): بل يتعين المسح على الجبيرة.
(749)(طاهرة عليها): على نحو تعد جزءاً منها.
(750)(فالاحوط الجمع): والاظهر كفاية غسل الاطراف.
(751)(وجهان): اقواهما الثاني.
(752)(كانت مستوعبة لتمام الاعضاء): أو كالمستوعبة لتمامها.
(753)(في الماسح): صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى المسح بغير محل الجبيرة.
(754)(وان لم يمكن ذلك مسح عليها): فيما اذا اوجب غسل الموضع الصحيح ضرراً على القرح واما في غيره كما اذا اوجب ضرراً على المقدار الصحيح ونحوه فيتعين عليه التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا فالاحوط الجمع بين الوضوء والتيمم.
(755)(ثم وضعه): هذا اذا لم يتمكن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح والا فيجب العكس مراعاة للترتيب بين اجزاء العضو.
(756)(يشكل كفاية المسح): يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدم في المسألة السادسة.
(757)(هوالتيمم): اذا كان مكشوفاً بل هو المتعين في الكسر المكشوف ايضاً كما تقدم واما ان كان مستوراً بالدواء فالاظهر كفاية الوضوء جبيرة.
(758)(يتعين التيمم): فيما اذا لم تكن العين مستورة بالدواء والا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر.
(759)(يكفي المسح على الوصلة): في الصورة الثانية واما في الاولى فيتعين التيمم كما تقدم.
(760)(يضع عليه خرقة): على الاحوط الاولى كما مر.
(761)(جمع بين الجبيرة والتيمم): الاظهر جواز الاكتفاء بالثاني.
(762)(على وجه العصيان): الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة.
(763)(يجري عليه حكم الجبيرة): بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء.
(764)(لا يجوز المسح عليه): تكليفاً بلا اشكال ووضعاً على الاحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده
(765)(يجب رفعه وتبديله): اذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل اطرافه كما تقدم.
(766)(أو كان مضراً): بحد لا يجب معه النزع.
(767)(والاحوط استرضاء المالك): لا يترك قبل دفع العوض.
(768)(بعد البرء): بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعين التيمم مطلقاً.
(769)(محل الغسل يكفي): مع تحقق استيلاء الماء حتى يصدق الغسل عرفاً.
(770)(جرى حكم الجبيرة): بل يتعين التيمم.
(771)(بدل عن المسح): ولكن لا يعتبر قصد البدلية.
(772)(يجوز الغسل): تقدم منعه.
(773)(في الكف وبالكف): على الأحوط الاولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء.
(774)(يكفي المسمى): في غير المسح على الرجل طولاً اذ فيه يجب المسح الى المفصل كما مر.
(775)(لا يكفي مجرد ايصال النداوة): مر ان كفايته لا تخلو عن وجه.
(776)(الاعلى فالاعلى): على الاحوط في الوجه كما مر.
(777)(باي وجه كان): فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(778)(كحكمها في الوضوء): في الكسير، واما القريح والجريح فالاظهر انهما يتخيران بين الغسل والتيمم سواء كان المحل مجبوراً ام مكشوفاً، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميت بل يتعين فيه التيمم مطلقاً.
(779)(أو يجوز الارتماسي): في جوازه اشكال.
(780)(صاحب الجبيرة اشكال): لا اشكال فيه خصوصاً فيما اذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه.
(781)(مع اليأس عن زوال): بل مطلقاً، ولا يجب عليه الاعادة اذا انكشف عدم استمرار العذر على الاظهر.
(782)(في غسل البشرة): من العضو الذي فيه جرح أو نحوه.
(783)(والاحوط الاعادة): لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة.