الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في مكروهاته ←
→ فصل في الوضوءات المستحبة
فصل في بعض مستحبات الوضوء
الأول: أن يكون بمُدّ وهو ربع الصاع ـ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً (582) وربع مثقال ـ فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
الثاني: الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول، ومرتين في الغائط.
الخامس: المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد وأقلها ((بسم الله )) والأفضل ((بسم الله الرحمن الرحيم )) وأفضل منهما ((بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين )).
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.
التاسع: غسل كل من الوجه واليدين مرتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاٌولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، وإن تحقق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
الثاني: الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول، ومرتين في الغائط.
الخامس: المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد وأقلها ((بسم الله )) والأفضل ((بسم الله الرحمن الرحيم )) وأفضل منهما ((بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين )).
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.
التاسع: غسل كل من الوجه واليدين مرتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاٌولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، وإن تحقق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
(582) (وهو ستمائة واربعة عشر مثقالاً): تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال.