الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في بعض مستحبات الوضوء ←
→ فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فصل في الوضوءات المستحبة
[ 485 ] مسألة 1: الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه (565) وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
[ 486 ] مسألة 2: الوضوء المستحب (566) أقسام:
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة (567)، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.
أما القسم الاول فلأمور (568):
الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب ـ وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة، نعم هو شرط في صحته صلاته.
الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإِقامة، والأظهر (569) شرطيته في الإِقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا (570) أيضأ.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد (571)، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً(572) فصاعداً أيضاً، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
واما القسم الثالث فلأمور (573):
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
الرابع: لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المس.
[ 487 ] مسألة 3: لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله(574)، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي (575) المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ (576)، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال (577) .
[ 488 ] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون على وجه التقييد (578).
[ 489 ] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة (579)إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل، لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.
[ 490 ] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع (580) وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءاً بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً (581)بالوجوب والاستحباب من جهتين.
[ 486 ] مسألة 2: الوضوء المستحب (566) أقسام:
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة (567)، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.
أما القسم الاول فلأمور (568):
الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب ـ وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة، نعم هو شرط في صحته صلاته.
الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإِقامة، والأظهر (569) شرطيته في الإِقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا (570) أيضأ.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد (571)، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً(572) فصاعداً أيضاً، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.
واما القسم الثالث فلأمور (573):
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
الرابع: لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المس.
[ 487 ] مسألة 3: لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله(574)، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي (575) المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ (576)، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال (577) .
[ 488 ] مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون على وجه التقييد (578).
[ 489 ] مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة (579)إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل، لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع.
[ 490 ] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع (580) وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءاً بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً (581)بالوجوب والاستحباب من جهتين.
(565) (مستحباً في نفسه): مر عدم ثبوته، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به، فانه يكفي في عباديته قصد التوصل به الى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.
(566) (الوضوء المستحب): لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.
(567) (وهو لا يفيد طهارة): من المحتمل افادته مرتبة منها.
(568) (اما القسم الاول فلامور): لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة، وهي محبوبة على كل حال.
(569) (والاظهر): بل الاحوط.
(570) (استحبابه نفساً): مر الكلام فيه
(571) (الوضوء للتجديد): القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً.
(572) (والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً): وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده اولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.
(573) (واما القسم الثالث فلامور): لم يثبت استحبابه في بعضها، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.
(574) (الا فيما قصدا لاجله):هذا تام في القسم الثاني ـ فلو توضأ تجديدياً للمغرب مثلاً لم يعد هذا وضوءاً تجديدياً للعشاء ـ ولكن لا يتم في القسم الثالث.
(575) (اذا كان قاصداً لامتثال الامر الواقعي): بل يكفي وقوعه بقصد القربة بايّ نحو كان.
(576) (لم يتوضأ): ليس ما ذكره قدس سره ضابطاً للتمييز بين التقييد والتوصيف، ولا اثر للعزم على عدم الإتيان بالفعل عند عدم الخصوصية اصلاً، بل الفارق بينهما ان في التقييد يكون الامر خيالياً لا واقعية له لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآةً للواقع وحاكياً عنه، واما في التوصيف فذات الامر لها واقعية ـ دون الخصوصية ـ لان توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع.
(577) (اشكال): بل منع كما تكرر منه قدس سره بناءاً على عدم تحقق العبادية الا بالانبعاث عن الأمر الواقعي، ولكن المبنى ممنوع بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى، وهو متحقق في الفرض، ولا يضر به كون الامر خيالياً، نعم مع التشريع في ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان، والتفصيل موكول الى محله.
(578) (الا ان يكون على وجه التقييد): مرالكلام فيه.
(579) (للاحداث المتعددة): الحدث الاصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.
(580) (حصل امتثال الجميع): بشرط كونه موصلاً اليها وكذا الحال في الاداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره ايضاً، وعليه يبتني ما ذكره من توقف الامتثال على قصد الغاية.
(581) (لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً): لان مختاره قدس سره انهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتى في مرحلة الاتصاف وان ادّعاه المحقق صاحب الحاشية قدس سره وقد اشار اليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الامر والنهي الصفحة 94، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الامر والنهي ومبتنياً على اساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بانه اجنبي عن المقام، والحق عندنا صحة المدعى في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محله، واما حديث الاندكاك والتأكد فلا محصل له.