الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الوضوءات المستحبة ←
→ فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل (543)، أو شرط في تحقق أمر (544) كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر (545) والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد(546).
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (547)،
ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحج أوالعمرة وإن كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر (548) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء (549)، ويلحق به (550) أسماء الله وصفاته الخاصة، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً، وإلا فلا يجب، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
[ 466 ] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[ 467 ] مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ (551) القرآن إلا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة،
لكن لو أراد ان يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة (552) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال، لكن الأقوى ذلك.
[ 468 ] مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته (553).
[ 469 ] مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[ 470 ] مسألة 5: المس الماحي للخط أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[ 471 ] مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
[ 472 ] مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (554)إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[ 473 ] مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً (555).
[ 474 ] مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (556).
[ 475 ] مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب (557) بل وبدن الإِنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء (558).
[ 476 ] مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
[ 477 ] مسألة 12: لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (559)، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
[ 478 ] مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال (560) أحوطه الترك.
[ 479 ] مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (561) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
[ 480 ] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً، نعم الأحوط عدم التسبب (562) لمسّهم، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[ 481 ] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله.
[ 482 ] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
[ 483 ] مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنه هتك (563)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
[ 484 ] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (564)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسية، بل وسجدتي السهو على الأحوط (547)،
ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحج أوالعمرة وإن كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر (548) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء (549)، ويلحق به (550) أسماء الله وصفاته الخاصة، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً، وإلا فلا يجب، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
[ 466 ] مسألة 1: إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[ 467 ] مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ (551) القرآن إلا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة،
لكن لو أراد ان يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة (552) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال، لكن الأقوى ذلك.
[ 468 ] مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته (553).
[ 469 ] مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[ 470 ] مسألة 5: المس الماحي للخط أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[ 471 ] مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
[ 472 ] مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (554)إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[ 473 ] مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً (555).
[ 474 ] مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (556).
[ 475 ] مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب (557) بل وبدن الإِنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء (558).
[ 476 ] مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
[ 477 ] مسألة 12: لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (559)، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
[ 478 ] مسألة 13: في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال (560) أحوطه الترك.
[ 479 ] مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (561) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
[ 480 ] مسألة 15: لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً، نعم الأحوط عدم التسبب (562) لمسّهم، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[ 481 ] مسألة 16: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله.
[ 482 ] مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
[ 483 ] مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنه هتك (563)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
[ 484 ] مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (564)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
(543) (كالاكل): المراد بالوضوء قبل الاكل ـ المأمور به في جملة من الروايات ـ هو غسل اليدين، بل يحتمل ان يكون هو المراد ايضاً مما ورد من امر الجنب به قبل الاكل والشرب.
(544) (أو شرط في تحقق امر): الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الاظهر، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الكون على الطهارة في قبالها.
(545) (الواجب بالنذر): سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.
(546) (كما لا يبعد): بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر.
(547) (وسجدتي السهو على الاحوط): الاوّلى.
(548) (ان وجب بالنذر): فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.
(549) (من دون الوضوء): الاحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك.
(550) (ويلحق به): على الاحوط.
(551) (مثل ان ينذر ان لا يقرأ):بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن، وأما ما ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.
(552) (صحته موقوفة): بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.
(553) (وان كان لا يبعد عدم حرمته): اذا لم يكن من توابع البشرة.
(554) (يقرأ ولا يكتب): بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك.
(555) (يحرم مسها ايضاً): على الاحوط كما سيجيء.
(556) (المناط قصد الكاتب): بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه الى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك ام لا، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.
(557) (والثوب):وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الاحوط.
(558) (ثم الوضوء): اذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.
(559) (لا يجوز مسه): على الاحوط.
(560) (اشكال): لا اشكال في الجواز.
(561) (فالظاهر حرمته): بل الاقوى عدم حرمته.
(562) (الاحوط عدم التسبب): وان كان الاظهر جوازه، بل لا اشكال في جواز مناولتهم اياه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه.
(563) (لانه هتك): اطلاقه ممنوع، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.
(564) (لا يجوز للمحدث أكله): اذا استلزم المس والا جاز.