الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته ←
→ فصل في الاستنجاء
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته (529) أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات (530) مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.
[ 451 ] مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[ 452 ] مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
[ 453 ] مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[ 454 ] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولاً، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[ 455 ] مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[ 456 ] مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[ 457 ] مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
[ 458 ] مسألة 8: إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل (531)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
[ 451 ] مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
[ 452 ] مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
[ 453 ] مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[ 454 ] مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولاً، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[ 455 ] مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[ 456 ] مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[ 457 ] مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
[ 458 ] مسألة 8: إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل (531)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
(529) ( (والاولى في كيفياته):لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فان العكس اولى، كما ان في قوله (ويمسح بقوة) مسامحة والمراد الضغط على المجرى بقوة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح.
(530) ( (سائر الكيفيات): المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من اصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها الى رأس الحشفة وتخرج منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر.
(531) ( (فلا يجب عليه الغسل): فيما اذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن قدس سره يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الاحوط.