الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الاستبراء ←
→ فصل في أحكام التخلي
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (518)، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً، ولا يجزئ غير الماء، ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة، وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل (519)، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع، ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة، فلا يجزىء النجس، ويجزىء المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول (520) أيضاً.
[ 443 ] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث (521)، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[ 444 ] مسألة 2: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[ 445 ] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[ 446 ] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج (522)يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
[ 447 ] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط (523) وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل (524) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الأتية، لكن لا يبعد (525) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[ 448 ] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (526) الدلك في هذه الصورة.
[ 449 ] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (527) كفي مع فرض زوال العين بها.
[ 450 ] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لابد من العلم بكونه ماءً (528).
[ 443 ] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث (521)، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[ 444 ] مسألة 2: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[ 445 ] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[ 446 ] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج (522)يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
[ 447 ] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط (523) وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل (524) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الأتية، لكن لا يبعد (525) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[ 448 ] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (526) الدلك في هذه الصورة.
[ 449 ] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (527) كفي مع فرض زوال العين بها.
[ 450 ] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لابد من العلم بكونه ماءً (528).
(518) (مرتين): على الاحوط الاولى.
(519) (وان حصل النقاء بالاقل): الاقوى كفايته حينئذِ وان كان الثلاث أفضل واحوط.
(520) (بالمعنى الاول): بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء.
(521) (ولا بالعظم والروث): الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
(522) (نجاسة من خارج): ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الاقوى.
(523) (على الاحوط): بل على الاقوى.
(524) (بل وكذا لو دخل): جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.
(525) (لا يبعد): بل هو بعيد.
(526) (لكن الاحوط): بل الاقوى اذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء الى البشرة.
(527) (ثلاث مرات): أو أقل.
(528) (من العلم بكونه ماءً):أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.