الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الاستنجاء ←
→ فصل في حكم الأواني
فصل في أحكام التخلي
[ 421 ] مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة، حتى عن المجنون (493) والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة (494) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً، وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاً ـ فسترة لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[ 422 ] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (495) .
[ 423 ] مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز (496) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلَّل المالك والمجللة بالنسبة الى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[ 424 ] مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة (497) أو محللة أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
[ 425 ] مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق (498)
[ 426 ] مسألة 6: لافرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[ 427 ] مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
[ 428 ] مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[ 429 ] مسألة 9: لا يجوز الوقوف (499) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلابأس، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر.
[ 430 ] مسألة 10: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط (500) الستر.
[ 431 ] مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وإن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بُدّ من إثباته (501)، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[ 432 ] مسألة 12: لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها(502) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.
[ 433 ] مسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.
[ 434 ] مسألة 14: يحرم (503) في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط(504) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط، ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار (505)، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط (506) فيتخير بين الجهات.
[ 435 ] مسألة 15: الأحوط (507) ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا، عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده (508) إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع (509).
[ 436 ] مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[ 437 ] مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب (510).
[ 438 ] مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة (511).
[ 439 ] مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[ 440 ] مسألة 20: يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق الغير النافذ (512) بدون إذن أربابه(513)، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم (514).
[ 441 ] مسألة 21: المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان (515) .
[ 442 ] مسألة 22: لا يجوز التخلي (516)في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي (517) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
[ 422 ] مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (495) .
[ 423 ] مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز (496) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلَّل المالك والمجللة بالنسبة الى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[ 424 ] مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة (497) أو محللة أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
[ 425 ] مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق (498)
[ 426 ] مسألة 6: لافرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[ 427 ] مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
[ 428 ] مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[ 429 ] مسألة 9: لا يجوز الوقوف (499) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلابأس، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر.
[ 430 ] مسألة 10: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط (500) الستر.
[ 431 ] مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وإن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بُدّ من إثباته (501)، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[ 432 ] مسألة 12: لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها(502) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.
[ 433 ] مسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.
[ 434 ] مسألة 14: يحرم (503) في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط(504) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط، ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار (505)، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط (506) فيتخير بين الجهات.
[ 435 ] مسألة 15: الأحوط (507) ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا، عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده (508) إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع (509).
[ 436 ] مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[ 437 ] مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب (510).
[ 438 ] مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة (511).
[ 439 ] مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[ 440 ] مسألة 20: يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق الغير النافذ (512) بدون إذن أربابه(513)، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم (514).
[ 441 ] مسألة 21: المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان (515) .
[ 442 ] مسألة 22: لا يجوز التخلي (516)في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي (517) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
(493) (حتى عن المجنون): اذا كان مميزاً.
(494) (لون البشرة): وان كان عارضياً، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.
(495) (والكافر على الاقوى): بل على الاحوط.
(496) (الطفل الغير المميز): بل غير المميز مطلقاً.
(497) (اذا كانت مزوجة): الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه، وما ذكره من الموارد من باب المثال، نعم في عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال
(498) (نصف الساق): في استحبابه تأمل.
(499) (لا يجوز الوقوف): بمعنى انه لا يكون معذوراً في وقوع نظره.
(500) (فالاحوط): استحباباً.
(501) (فلا بُدّ من اثباته): بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.
(502) (واما قبلها): مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امراة لا يجوز النظر الى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا يماثلها، هذا بالنسبة الى غير المحارم واما بالنسبة اليهم فلا يجوز النظر الى شيء منهما مطلقاً للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الاخص.
(503) (على الاحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.
(504) (والاحوط): الاولى.
(505) (وان كان الاحوط الاستدبار): لا يترك.
(506) (التكليف ساقط): بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كون جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وكذا اذا تمكن من التأخير وغيره، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية.
(507) (الاحوط): الاولى.
(508) (يجب ارشاده): اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.
(509) (لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع): بالاخبار كذباً.
(510) (وان كان الاقوى عدم الوجوب): في حاله هذا دون تخلّيه الاختياري.
(511) (في هذه الصورة): بل مطلقاً.
(512) (الغير النافذ): بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين.
(513) (بدون إذن أربابه): اي من له حق الاستطراق، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما قرب الى آخره، وان كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً ايضاً.
(514) (اذا كان هتكاً لهم): وبدونه ايضاً الا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية.
(515) (والركبتان): لا اعتبار بهما في المقام.
(516) (لا يجوز التخلي): في صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفي غيرهما ايضاً على الاحوط.
(517) (ويكفي إذن المتولي): مع حصول الاطمئنان من قوله او كونه ذا اليد.
(518) (مرتين): على الاحوط الاولى.