الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في أحكام التخلي ←
→ فصل (في طرق ثبوت التطهير)
فصل في حكم الأواني
[398] مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أوالميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الاحوط عدم استعمالها (464) في غير ما يشترط فيه فيه الطهارة أيضاً، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (465)، وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل (466) مع الانحصار بل مطلقاً، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب.
[399] مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة (467) إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر.
[ 400 ] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.
[ 401 ] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة(468) في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها (469) على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضاً حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه.
[ 402 ] مسألة 5: الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءاً مستقلاً، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجا.
[ 403 ] مسألة 6: لا بأس بالمفضّض والَمطلي والمموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم الشرب (470) منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط (471) ذلك في المطلي أيضاً.
[ 404 ] مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[ 405 ] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
[ 406 ] مسألة 9: لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشَطَب بل ومثل القِنديل، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما.
[ 407 ] مسألة 10: الظاهر أن المراد من الاواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (472) والقِدر والسَماور والفِنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك: مثل كوز القَليان (473)بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشَطَب وقراب السيف والخنجر والسِكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكُحل والعَنبَر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب، نعم لابأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة (474).
[ 408 ] مسالة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم (475)، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني (476) من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرّغ ما في الإِناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد أيضاً استعمالاً لهما فيهما (477)، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي (478)في مورد يكون السماور من احدهما [في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في اناء الطعام من احدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الاكل وهكذا. السماور من أحدهما] وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام (479) كذلك الأكل والشرب (480) أيضاً حرام، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام، وكذلك الكلام (481)في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.
[ 409 ] مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان (482) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعد هذا منه استعمالاً لهما.
[ 410 ] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص (483) من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
[ 411 ] مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر (484) وجب (485)، وإلا سقط (486) وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل (487)، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان، لأنه وإن لم يكن مـأموراً بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفاً فيكون منهياً عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما (488)، نعم لو لو يقصد جعلهما مصباً للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالاً لهما، بل لا يبعد أن يقال: إن هذا الصب أيضاً لا يعدّ استعمالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك.
[ 412 ] مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
[ 413 ] مسألة 16: إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.
[ 414 ] مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
[ 415 ] مسألة 18: الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضة المسماة بالوَرشو، فإنها ليست فضة بل هي صُفر أبيض.
[ 416 ] مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم (489).
[ 417 ] مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
[ 418 ] مسألة 21: يحرم (490) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته أيضاً حرام كما مر.
[ 419 ] مسألة 22: يجب على صاحبهما (491) كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما من الافراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
[ 420 ] مسألة 23: إذا شك في آنية أنَها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها (492) .
[399] مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة (467) إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر.
[ 400 ] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.
[ 401 ] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة(468) في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها (469) على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضاً حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه.
[ 402 ] مسألة 5: الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءاً مستقلاً، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجا.
[ 403 ] مسألة 6: لا بأس بالمفضّض والَمطلي والمموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم الشرب (470) منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط (471) ذلك في المطلي أيضاً.
[ 404 ] مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[ 405 ] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
[ 406 ] مسألة 9: لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشَطَب بل ومثل القِنديل، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما.
[ 407 ] مسألة 10: الظاهر أن المراد من الاواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (472) والقِدر والسَماور والفِنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك: مثل كوز القَليان (473)بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشَطَب وقراب السيف والخنجر والسِكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكُحل والعَنبَر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب، نعم لابأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة (474).
[ 408 ] مسالة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم (475)، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني (476) من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرّغ ما في الإِناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد أيضاً استعمالاً لهما فيهما (477)، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي (478)في مورد يكون السماور من احدهما [في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في اناء الطعام من احدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الاكل وهكذا. السماور من أحدهما] وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام (479) كذلك الأكل والشرب (480) أيضاً حرام، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام، وكذلك الكلام (481)في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.
[ 409 ] مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان (482) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعد هذا منه استعمالاً لهما.
[ 410 ] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص (483) من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
[ 411 ] مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر (484) وجب (485)، وإلا سقط (486) وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل (487)، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان، لأنه وإن لم يكن مـأموراً بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفاً فيكون منهياً عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما (488)، نعم لو لو يقصد جعلهما مصباً للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالاً لهما، بل لا يبعد أن يقال: إن هذا الصب أيضاً لا يعدّ استعمالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك.
[ 412 ] مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
[ 413 ] مسألة 16: إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.
[ 414 ] مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
[ 415 ] مسألة 18: الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضة المسماة بالوَرشو، فإنها ليست فضة بل هي صُفر أبيض.
[ 416 ] مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم (489).
[ 417 ] مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
[ 418 ] مسألة 21: يحرم (490) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته أيضاً حرام كما مر.
[ 419 ] مسألة 22: يجب على صاحبهما (491) كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما من الافراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
[ 420 ] مسألة 23: إذا شك في آنية أنَها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها (492) .
(464) (بل الاحوط عدم استعمالها): وان كان الاقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر.
(465) (غير معلوم): والاظهر عدمها.
(466) (باطل): لا يخلو الصحة مطلقاً عن وجه.
(467) (فمحكومة بالنجاسة): فيه تأمل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة وكذا الكلام فيما بعده.
(468) (يحرم استعمال اواني الذهب والفضة): حرمة استعمالها في غير الاكل والشرب لا تخلو عن اشكال.
(469) (حتى وضعها): لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً ومنه يظهر صحة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها.
(470) (يحرم الشرب منه): على الاحوط.
(471) (بل الاحوط): استحباباً.
(472) (والصيني): في كونه من الاواني اشكال.
(473) (كوز القليان): كونه من الاواني غير معلوم وكذا المصفاة.
(474) (محكوم بالبراءة): في الشبهة الموضوعية، واما في المفهومية فيرجع الى المجتهد.
(475) (ووضعها في الفم): وكذلك الاكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطاً عادة في ذلك سواء صدق عليه عنوان الاناء ام لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح او الاكل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما.
(476) (بل وكذا اذا وضع ظرف الطعام في الصيني): وضع ظرف الطعام في الصيني وان كان نوع استعمال له وقد مر ان الاحوط ترك مطلق استعمال اواني الذهب والفضة ولكن الاكل من الظرف ليس أكلاً من الصيني ليكون محرماً بعنوانه ومثله الشرب في المثال الثاني، هذا مضافاً الى ما تقدم من الاشكال في كون الصيني من الاواني.
(477) ((لان هذا يعد ايضاً استعمالاً لهما فيهما): هذا في غير ما اذا كان الاناء وسيطاً عادة في الاكل والشرب منهما ممنوع كما ظهر مما تقدم، نعم الاحوط ـ كما مر ـ ترك مطلق استعمال الاناء من احدهما ويتحقق ذلك باعماله فيما اعد له او فيما يسانخه ـ سواء كان بوضع شيء فيه او تفريغه في غيره ـ والا فلا بأس به، وعلى ذلك فلا بأس بتفريغ ماء السماور من احدهما في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه، وكذا لا باس بوضع غير الماكول والمشروب في اناء الطعام من أحدها دون وضع الماكول فيه ولو لغير الاكل وهكذا .
(478) ( لا يبعد حرمة شرب الشاي ): بل هي بعيدة الا مع صب الماء من السماور في الفنجان، نعم استعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدم ان الأحوط تركه.
(479) (كما ان الاستعمال حرام): على الاحوط كما مر.
(480) (كذلك الاكل والشرب): قد عرفت التفصيل فيه.
(481) (وكذلك الكلام):فيه نظر، فان المحرم في المغصوب انما هو التصرف فيه ولا يصدق على الاكل والشرب منه من غير مباشرة، نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه بين كونه استعمالاً عرفاً أم لا.
(482) (عاصيان): على القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر، واما الشارب فيحرم شربه اذا كان مبرزاً للرضا به.
(483) (بقصد التخلص): لا أثر لمجرد القصد بل لا بد ان يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالاً له كما تقدم توضيحه، وعلى اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت.
(484) (فان امكن تفريغه في ظرف آخر): بحيث لا يعد استعمالاً له. كما تقدم توضيحه.
(485) (وجب): بناءاً على حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما كما هو الاحوط، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما اذا كان التوضي منه بالاغتراف او بالصب أو نحوهما مما يعد في العرف استعمالاً للاناء دون ما اذا لم يعد كذلك كالتوضي بماء السماور او دلة القهوة ونحوهما.
(486) (والا سقط):فيه تأمل لما تقدم من الاشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة.
(487) (بطل): للحكم بالصحة مطلقاً وجه كما مر نظيره في الاناء المغصوب، ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(488) (يحسب في العرف استعمالاً لهما):اذا كان الاناء معداً لان تجمع فيه الغسالات كبعض انواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضي، وعلى كل تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه.
(489) (بل ينتقل الى التيمم): اذا جاز استعمالها فيهما لامر خارجي كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا اشكال في صحتهما وعدم الانتقال الى التيمم.
(490) (يحرم): بل لا يحرم كما مر.
(491) (يجب على صاحبهما): بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.
(492) (لا مانع من استعمالها): في الشبهة الموضوعية، واما في المفهومية فيرجع الى المجتهد.