الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في حكم الأواني ←
→ فصل في المطهرات
فصل (في طرق ثبوت التطهير)
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:
الأول: العلم الوجداني (456).
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير (457) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد (458) وإن لم يكن عادلاً.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (459) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملاً لفعله على الصحة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل (460).
[393] مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[394] مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.
[395] مسألة 3: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (461) إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة (462).
[396] مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين (463)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط.
[397] مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
الأول: العلم الوجداني (456).
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير (457) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد (458) وإن لم يكن عادلاً.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (459) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملاً لفعله على الصحة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل (460).
[393] مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[394] مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.
[395] مسألة 3: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (461) إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة (462).
[396] مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين (463)، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط.
[397] مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
(456) (العلم الوجداني): او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
(457) (شهادة العدلين بالتطهير): لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
(458) (اخبار ذي اليد): مع عدم ما يوجب اتهامه.
(459) (اخبار الوكيل): لم يثبت حجيته، نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله.
(460) (لكنه مشكل): اذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه.
(461) (يبني على الطهارة): في الصورة الثانية فقط.
(462) (بنى على انها طارئة): لا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدمة.
(463) (يبني على عدم العين):الظاهر انه لا وجه له.