الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في طرق ثبوت التطهير) ←
→ فصل (في الصلاة في النجس)
فصل في المطهرات
وهي أمور:
احدها: الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك (324)، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يَطهر بتمام غُسله.
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول فمنها: زوال العين والأثر (325) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء (326) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني (327): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها مما يقبله، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
[308] مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[309] مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً (328)لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر، إلا إذا كان اللون قليلاً (329) لم يصل إلى حد الإضافة، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً (330)، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر مادام كذلك، والظاهر أن اشتراط عدم التغير (331) أيضاً كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[310] مسألة 3: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير (332) على الأقوى، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً (333)فلا.
[311] مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل (334) من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة، وإن كان المرّتان أحوط، وأما المتنجس بسائر النجاسات (335) عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة(336) لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
[312] مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل (337)، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين،والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني (338) أيضاً، ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل (339)، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لَطعه (340) الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط (341)، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء.
[313] مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرات، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[314] مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
[315] مسألة 8: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال.
[316] مسألة 9: إذا كان الإِناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه (342) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه (343) على النجاسة أبداً، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك (344).
[318] مسألة 11: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة، والأحوط (345) التثليث حتى في الكثير.
[321] مسألة 14: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات , كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[322] مسألة 15: إذا شك في متنجس أنه من الظروف (346) حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة (347).
[323] مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر (348) ولا التعدد وغيره، بل بمجرد غمسه (349) في الماء بعد زوال العين يطهر، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه (350) أولاً، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر (351)، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وأن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً، وأن يكون ذكراً لا أنثى على الأحوط (352)، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غير متغذ وإن كان بعدهما، كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط في لحوق (353) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.
[325] مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس (354) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه (355) بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
[326] مسألة 19: قد يقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد (356) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
[327] مسألة 20: إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل (357) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابد من الثلاث.
[328] مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه (358) ثم عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه (359) إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء (360)، وإلا فلا بُدّ من الثلاث، والأحوط التثليث مطلقاً.
[329] مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل (361) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
[330] مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه (362)، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.
[331] مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك (363).
[332] مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (364)، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[333] مسألة 26: الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً (365)، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة (366) ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر (367) أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (368) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج (369) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقا.
[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (370) بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
[337] مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك، لأن الجلد والخيط (371)ليسا مما يعصر، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[338] مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (372)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً (373)، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[339] مسألة 32: الحلي الذي يصوغه الكافر (374) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه (375) على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة.
[340] مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق(376)، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير.
[341] مسألة 34:الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
[342] مسألة 35: اليد الدَسِمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بُدّ من إزالته (377) أولاً وكذا اللحم الدَسِم، والألية فهذا المقدار من الدوسومة لا يمنع من وصول الماء.
[343] مسألة 36: الظروف الكبار (378)التي لا يمكن نقلها كالحُب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه:
احدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.
الثاني: أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.
الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط، ويلزم المبادرة (379)إلى إخراجها عرفاً في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل (380).
[344] مسألة 37: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء (381) بدون العصر.
[345] مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك (382) بتطهيره، بل يحكم بطهارته(383) أيضاً، لانغساله بغسل الثوب.
[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانياً (384) بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها الى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل.
[347] مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة (385)، وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى النجس في الباطن، لكن الاحوط (386) الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا بتنجسّ رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
[348] مسألة 41:آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض (387) النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة (388)، وفي كفاية مجرد المماسّه من دون مسح أو مشي إشكال، وكذا في مسح التراب عليها، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط (389)، ويشترط طهارة الأرض وجَفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي، وإن كان لا يخلو عن إشكال (390)، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي الجورب إشكال إلا إذا تعارف (391) لبسه بدلاً عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.
[349] مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.
[350] مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (392)، وأما أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[351] مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط، وإن كان لا يخلو عن إشكال (393).
[352] مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها (394)، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[353] مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[354] مسألة 6: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلابد من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (395) أيضاً.
[355] مسألة 7: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (396)، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها (397) من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تُطهر من المنقولات ألا الحُصُر والبواري، فإنها تطهرهما أيضاً على الإقوى(**) والظاهر أن السفينة والطَرّادة من غير المنقول، وفي الگاري ونحوه إشكال، وكذا مثل الچلابية والقُفّة، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإِشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها او لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر ان الغيم الرقيق أو الريح اليسير (398) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.
[356] مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور.
[357] مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[358] مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر (399)الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل.
[359] مسألة 4: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الارض هي في حكمها (400)، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (401) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[360] مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[361] مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (402) تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
[362] مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير تراباً، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً (403)، والكلب ملحاً وهكذا، كالنطفة تصير حيواناً، والطعام النجس جزءاً من الحيوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً، والحليب إذا صار جُبناً وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل (404)، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلاً فإنه يطهر، سواء كان بنفسه أوبعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب.
[363] مسألة 1: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر، وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.
[364] مسألة 2: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره (405)لم يطهر وبقي على حرمته.
[365] مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (406)، فلا بأس بما (407) يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[366] مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حُب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه (408).
[367] مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجسات به (409) وتطهر بها.
[368] مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً لا يبعد طهارته، لأن النجاسة (410) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.
[369] مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الألات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاستهِ (411)، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالاً، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس(412).
[370] مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (413)أو بالكيل أو بالمساحة، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن (414)، وفي خبر العدل الواحد إشكال، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن ممن يستحله (415) قبل ذهاب الثلثين.
[371] مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (416) بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما.
[372] مسألة 2: إذا كان في الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من الَمَرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة.
[373] مسألة 3: إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع (417)، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به (418)، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.
[374] مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (419) إذا غلى بعد ذلك.
[375] مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار.
[376] مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[377] مسألة 7: إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[378] مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[379] مسألة 9: إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى (420)، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً.
[380] مسألة 10: السيلان ـ وهو عصر التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال (421)، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له (422) كالبَق والقَمل، وكانتقال البول (423) إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.
[381] مسألة11: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه (424) لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن: الإِسلام، وهو مطهر لبدن الكافر (425) ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، وإن كان هو الاقوى (426)، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى (427) فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الاحكام (428) بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (429)، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
[383] مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (430).
[384] مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (431) .
[385] مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة (432) منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد (433):
احدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام (434) أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ (435) ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
الخامس: آلات تغسيل الميت من السُّدة والثوب الذي يغسله فيه (436) ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعُدة وثياب النازح علىالقول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسة، فإنها تطهر تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا.
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولد، إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإِنسان (437)كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلاً وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قريب جداً (438)، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم (439) فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئاً نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس (440)، وإلا فلا ينجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[386] مسألة 1: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة (441) بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
[387] مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجَفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلاّل، فإنه مطهر لبوله ورَوثه، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العَذِرة وهي غائط الانسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، وفي البقر إلى ثلاثين، وفي الغنم إلى عشرة أيام، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة (442)، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف (443)، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى (444).
السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفي أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة (445)، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة (446).
الاول: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملاً، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميّزاً وجهان (447)، والأحوط ذلك، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (448)، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[388] مسألة 1: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبُصاق، ولا غليان الدم (449) في المَرَق، ولا خَبز العجين، النجس ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ، ولا دَبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة (450) وإن لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب (451) أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.
[390] مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391] مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (452)، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
[392] مسألة 5: يستحب غسل الملاقي (453) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (454)، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس (455) إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
احدها: الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك (324)، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يَطهر بتمام غُسله.
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول فمنها: زوال العين والأثر (325) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء (326) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني (327): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها مما يقبله، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
[308] مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[309] مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً (328)لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر، إلا إذا كان اللون قليلاً (329) لم يصل إلى حد الإضافة، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً (330)، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر مادام كذلك، والظاهر أن اشتراط عدم التغير (331) أيضاً كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[310] مسألة 3: يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير (332) على الأقوى، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً (333)فلا.
[311] مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل (334) من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة، وإن كان المرّتان أحوط، وأما المتنجس بسائر النجاسات (335) عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة(336) لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
[312] مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل (337)، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين،والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني (338) أيضاً، ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل (339)، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لَطعه (340) الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط (341)، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء.
[313] مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرات، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[314] مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
[315] مسألة 8: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال.
[316] مسألة 9: إذا كان الإِناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه (342) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه (343) على النجاسة أبداً، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك (344).
[318] مسألة 11: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة، والأحوط (345) التثليث حتى في الكثير.
[321] مسألة 14: في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات , كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[322] مسألة 15: إذا شك في متنجس أنه من الظروف (346) حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة (347).
[323] مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر (348) ولا التعدد وغيره، بل بمجرد غمسه (349) في الماء بعد زوال العين يطهر، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه (350) أولاً، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر (351)، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وأن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً، وأن يكون ذكراً لا أنثى على الأحوط (352)، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غير متغذ وإن كان بعدهما، كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط في لحوق (353) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.
[325] مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس (354) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه (355) بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
[326] مسألة 19: قد يقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد (356) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
[327] مسألة 20: إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل (357) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابد من الثلاث.
[328] مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه (358) ثم عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه (359) إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء (360)، وإلا فلا بُدّ من الثلاث، والأحوط التثليث مطلقاً.
[329] مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل (361) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
[330] مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه (362)، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.
[331] مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك (363).
[332] مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (364)، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[333] مسألة 26: الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً (365)، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة (366) ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر (367) أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (368) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج (369) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقا.
[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (370) بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
[337] مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك، لأن الجلد والخيط (371)ليسا مما يعصر، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[338] مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (372)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً (373)، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[339] مسألة 32: الحلي الذي يصوغه الكافر (374) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه (375) على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة.
[340] مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق(376)، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير.
[341] مسألة 34:الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
[342] مسألة 35: اليد الدَسِمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بُدّ من إزالته (377) أولاً وكذا اللحم الدَسِم، والألية فهذا المقدار من الدوسومة لا يمنع من وصول الماء.
[343] مسألة 36: الظروف الكبار (378)التي لا يمكن نقلها كالحُب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه:
احدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات.
الثاني: أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.
الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.
الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط، ويلزم المبادرة (379)إلى إخراجها عرفاً في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل (380).
[344] مسألة 37: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء (381) بدون العصر.
[345] مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك (382) بتطهيره، بل يحكم بطهارته(383) أيضاً، لانغساله بغسل الثوب.
[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانياً (384) بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها الى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل.
[347] مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة (385)، وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى النجس في الباطن، لكن الاحوط (386) الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا بتنجسّ رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
[348] مسألة 41:آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض (387) النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة (388)، وفي كفاية مجرد المماسّه من دون مسح أو مشي إشكال، وكذا في مسح التراب عليها، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط (389)، ويشترط طهارة الأرض وجَفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي، وإن كان لا يخلو عن إشكال (390)، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي الجورب إشكال إلا إذا تعارف (391) لبسه بدلاً عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.
[349] مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.
[350] مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (392)، وأما أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[351] مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط، وإن كان لا يخلو عن إشكال (393).
[352] مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها (394)، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[353] مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[354] مسألة 6: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلابد من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (395) أيضاً.
[355] مسألة 7: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (396)، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها (397) من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تُطهر من المنقولات ألا الحُصُر والبواري، فإنها تطهرهما أيضاً على الإقوى(**) والظاهر أن السفينة والطَرّادة من غير المنقول، وفي الگاري ونحوه إشكال، وكذا مثل الچلابية والقُفّة، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإِشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها او لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر ان الغيم الرقيق أو الريح اليسير (398) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.
[356] مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور.
[357] مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[358] مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر (399)الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل.
[359] مسألة 4: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الارض هي في حكمها (400)، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (401) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[360] مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[361] مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (402) تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
[362] مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير تراباً، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً (403)، والكلب ملحاً وهكذا، كالنطفة تصير حيواناً، والطعام النجس جزءاً من الحيوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً، والحليب إذا صار جُبناً وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل (404)، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلاً فإنه يطهر، سواء كان بنفسه أوبعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب.
[363] مسألة 1: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر، وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.
[364] مسألة 2: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره (405)لم يطهر وبقي على حرمته.
[365] مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (406)، فلا بأس بما (407) يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[366] مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حُب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه (408).
[367] مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجسات به (409) وتطهر بها.
[368] مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً لا يبعد طهارته، لأن النجاسة (410) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.
[369] مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الألات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاستهِ (411)، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالاً، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس(412).
[370] مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (413)أو بالكيل أو بالمساحة، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن (414)، وفي خبر العدل الواحد إشكال، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن ممن يستحله (415) قبل ذهاب الثلثين.
[371] مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (416) بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما.
[372] مسألة 2: إذا كان في الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من الَمَرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة.
[373] مسألة 3: إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع (417)، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به (418)، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.
[374] مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (419) إذا غلى بعد ذلك.
[375] مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار.
[376] مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[377] مسألة 7: إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[378] مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[379] مسألة 9: إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى (420)، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً.
[380] مسألة 10: السيلان ـ وهو عصر التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال (421)، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له (422) كالبَق والقَمل، وكانتقال البول (423) إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.
[381] مسألة11: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه (424) لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن: الإِسلام، وهو مطهر لبدن الكافر (425) ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، وإن كان هو الاقوى (426)، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى (427) فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[382] مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الاحكام (428) بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (429)، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
[383] مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (430).
[384] مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (431) .
[385] مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة (432) منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد (433):
احدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام (434) أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ (435) ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
الخامس: آلات تغسيل الميت من السُّدة والثوب الذي يغسله فيه (436) ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعُدة وثياب النازح علىالقول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسة، فإنها تطهر تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا.
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولد، إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإِنسان (437)كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلاً وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قريب جداً (438)، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم (439) فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئاً نجسه، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس (440)، وإلا فلا ينجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.
[386] مسألة 1: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة (441) بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
[387] مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجَفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلاّل، فإنه مطهر لبوله ورَوثه، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العَذِرة وهي غائط الانسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، وفي البقر إلى ثلاثين، وفي الغنم إلى عشرة أيام، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة (442)، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف (443)، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
الخامس عشر: تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى (444).
السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفي أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة (445)، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.
الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة (446).
الاول: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملاً، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميّزاً وجهان (447)، والأحوط ذلك، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (448)، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
[388] مسألة 1: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبُصاق، ولا غليان الدم (449) في المَرَق، ولا خَبز العجين، النجس ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ، ولا دَبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، ولو فيما يشترط فيه الطهارة (450) وإن لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب (451) أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.
[390] مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
[391] مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (452)، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
[392] مسألة 5: يستحب غسل الملاقي (453) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (454)، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس (455) إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
(324) (بالاستهلاك): بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وان لم يستهلك.
(325) (زوال العين والاثر): اي من الاعيان النجسة والا ففي اطلاقه مع وصول الماء المطلق اليه منع.
(326) (عدم تغير الماء): باوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير باوصاف المتنجس مطلقاً.
(327) (واما الثاني): الظاهر عدم اختصاص الاولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقاً على الاظهر، واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقق الغسل فانه يتقوم باستيلاء الماء على المحل بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتباراً، بل حيث ان الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفاً فاذا كان مما ينفذ فيه الماء ومما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا.
(328) (الى المحل مضافاً): سواء أكانت الاضافة بالنجس أم بالمتنجس.
(329) (اذا كان اللون قليلاً): في غير الملون بنجس العين.
(330) (بالعصر مضافاً): اي بغير النجس وكذا الحال في الماء المعصور.
(331) (اشتراط عدم التغير): مر الكلام فيه.
(332) (في التطهير): على القول بطهارتها وقد مر منعه.
(333) (احتياطاً) بل هو الاقوى في بعض اقسامها كما مر.
(334) (بالماء القليل): بل وغيره سوى الجاري نعم اعتبار التعدد في تطهيرهما بماء المطر مبني على الاحتياط.
(335) (بسائر النجاسات): وكذا بالبول في غير الثوب والبدن ـ عدا الاناء ـ وسيجيء حكمه ان شاء الله تعالى.
(336) (الغسلة المزيلة): الاظهر كفايتها.
(337) (في الماء القليل): أو غيره على الاحوط.
(338) (بل الثاني): بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به.
(339) (يكفي الرمل): اذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا ففي كفايته اشكال.
(340) (الحاق لطعه): ان بقي فيه شيء يصدق انه سؤره بل مطلقاً على الاظهر.
(341) (وان كان أحوط): بل الاحوط فيه الغسل بالتراب اولاً ثم بالماء ثلاث مرات ولا يترك، وكذا فيما بعده.
(342) (وتحريكه): تحريكاً عنيفاً.
(343) (فالظاهر بقاؤه): على الاحوط.
(344) (وما اشبه ذلك): عموم الحكم لما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط.
(345) (والاحوط): لزوماً حتى في الماء الجاري والمطر، هذا في غير الولوغ واما فيه فيكفي المرتان.
(346) (من الظروف): بل من الاواني كما مر.
(347) (فالظاهر كفاية المرة): الا مع سبق وصف الانائية.
(348) (فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر): مر الكلام في الجميع
(349) (بل بمجرد غمسه): الاظهر عدم كفايته وقد مر في اول الفصل ما يرتبط بالمقام.
(350) (ولا يلزم تجفيفه): هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق، واما مثل الصابون والطين المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم امكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف.
(351) (بالكثير يطهر): بل لا بُدّ من الامتزاج.
(352) (لا انثى على الاحوط): والاقوى هو التعميم.
(353) (يشترط في لحوق): الاظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده.
(354) (نفوذ الماء النجس): واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير.
(355) (نفوذ الماء الطاهر فيه): مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون ونحوه.
(356) (غير بعيد): بل بعيد، نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي ـ كما هو الحال في الخبز اذا اضيف الى عجينه شيء من الدهن ـ حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد.
(357) (بل لا يبعد تطهيره بالقليل): اذا لم يتنجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء القليل اشكال.
(358) (وصب الماء عليه): ويكفي العكس ايضاً لما مر من عدم اعتبار الورود.
(359) (والمرتان فيه): في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة.
(360) (قبل صب الماء): من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه.
(361) (بل والقليل): فيه اشكال كما مر.
(362) (ونفوذ الماء الى اعماقه): تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير.
(363) (كذلك): لكن وصول الماء الى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد.
(364) (والمرتان فيه): على الاحوط، والاظهر كفاية المرة الواحدة.
(365) (نجساً): والاظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة او خرقة أو نحوهما وهي تعد من الآت التطهير فتطهر بالتبعية.
(366) (يحفر حفيرة): علم مما مر عدم لزومه.
(367) (إلا بالقاء الكر): بل يطهر بالقليل ايضاً اذا نفذ في باطنه معظم الماء.
(368) (عن اشكال): ضعيف.
(369) (بحيث لا يخرج): مع زوال العين.
(370) (في العصر الفورية): الظاهر عدم اعتبارها، نعم لا بُدّ من عدم التراخي بحد يجف مقدار معتد به مما يخرج لو عصر فوراً.
(371) (الخيط): الظاهر ان مراده قدس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي يشد به فتق بعض الخفاف.
(372) (ظاهره وباطنه): اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع.
(373) (تنجس ظاهره ثانياً): لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأَوّل اذا انجمد بمجرد الوصول الى الماء المتنجس، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة.
(374) (الذي يصوغه الكافر): المحكوم بالنجاسة.
(375) (باطنه): في الجملة.
(376) (اذا علم جريان الماءعليه بوصف الاطلاق): او شك في زوال وصف الاطلاق.
(377) (فلا بُدّ من ازالته): اذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط والا لم يلزم ازالتها.
(378) (الظروف الكبار): مع صدق الاناء يجب التثليث والا فتكفي المرة.
(379) (ويلزم المبادرة): قد مر جواز التراخي في الجملة.
(380) (الحوض ايضاً بالماء القليل): ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الاواني.
(381) (لانفصال معظم الماء): فيما اذا لم يكن كثيفاً جداً يمنع عنه.
(382) (لا يضر ذلك): ان لم يحتمل كونه مانعاً عن وصول الماء.
(383) (بل يحكم بطهارته): اي بطهارة ظاهره، واما باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فيه فقد مر عدم امكان تطهيره اذا كان من قبيل الطين.
(384) (حتى يجب غسله ثانياً): بل يطهر بالتبعية.
(385) (ويطهر بالمضمضة): مع احراز وصول الماء الى جميع اجزائه.
(386) (لكن الاحوط): استحباباً وكذا فيما بعده.
(387) (الحاصلة بالمشي على الارض): او الوقوف عليها او نحوه.
(388) (خمس عشرة خطوة): بل ذراعاً.
(389) (وان كان احوط):لا يترك.
(390) (لا يخلو عن اشكال):ضعيف.
(391) (الا اذا تعارف): بل وان تعارف الا كان أسفله من الجلود ونحوها.
(392) (اشكال): لا اشكال في طهارته اذا ازيلت نجاسته بالارض.
(393) (لا يخلو عن اشكال): بل مشكل.
(394) (الا كانت الحالة السابقة نجاستها): او وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي.
(395) (يشكل الحكم بمطهريته): بل لا يحكم بها.
(396) (اشكال): اذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الارض.
(397) (وما يتصل بها): فيه وفيما بعده اشكال الا فيما على الحيطان والابنية من الجص والقير ونحوهما.
(**)(على الاقوى) : فيما سوى الخيوط التي تشتملان عليها.
(398) (أو الريح اليسير): بل وغير اليسير اذا استند التجفيف الى الشمس.
(399) (البيدر): لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والاظهر عدم طهارتها بالشمس.
(400) (في حكمها): اذا عدت جزءً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الارض المبلطة.
(401) (وكذاالمسمار): فيه اشكال.
(402) (على اشكال): قوي.
(403) (أو الماء المتنجس بخاراً): سيجيء الكلام فيه.
(404) (فحماً تأمل): اذا لم يبق شيء من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية.
(405) (ما يزيل سكره): اذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به.
(406) (طاهر): بمعنى انه لا ينجسّ ما يلاقيه.
(407) (فلا بأس به): اذا لم يعلم ان فيه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس والا فلا يبعد الحكم بالنجاسة.
(408) (بمجرد الوقوع فيه): فيه اشكال بل منع.
(409) (ولذا لا يطهر المتنجسات به): هذا صحيح فيما اذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات، وان قلنا بان الانقلاب ليس سوى الاستحالة ـ كما ليس ببعيد ـ لانه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة.
(410) (لان النجاسة): في التعليل نظر.
(411) (لا يحكم بنجاسته):بل لا يبعد الحكم بها، وكذا الحال في المصعّد من الاعيان النجسة او المتنجسة.
(412) (كل مسكر نجس): قد مر الكلام فيه.
(413) (اما بالوزن): لا عبرة به.
(414) (ولا يكفي الظن): الا اذا بلغ حد الاطمئنان.
(415) (اذا لم يكن ممن يستحله): بل كان ممن لا يشربه.
(416) (او بذهاب ثلثيه): فيه كلام لا نتعرض له وكذا في الفروع الاتية المبنية على النجاسة، وانما نتعرض لما يرتبط بالحلية والحرمة.
(417) (وان ذهب ثلثا المجموع): ويكفي في الحكم بالحلية على المختار.
(418) (فلا بأس به): في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من المجموع في الحكم بالحلية ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحد الاكثر الباقي من المجموع.
(419) (لا ينجس): ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الاحوط.
(420) (الا اذا غلى): بل وان غلى.
(421) (الانتقال): لا يبعد اختصاص الحكم بالدم.
(422) (ما لا نفس له): بشرط ان لا يكون له دم عرفاً، واما فيما له دم فيتوقف الحكم بالطهارة على الاستحالة.
(423) (وكانتقال البول): هذا من الاستحالة لا الانتقال.
(424) (بحيث اسند اليه): هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب اليه عرفاً بخلاف العلق فانه يعد آلة لاخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.
(425) (لبدن الكافر): المحكوم بالنجاسة.
(426) (وان كان هو القوى): فيه منع.
(427) (بل هو الاقوى): فيه منع ايضاً.
(428) (ولا تسقط هذه الاحكام): الا على قول نادر.
(429) (بعد التوبة): بل قبلها ايضاً.
(430) (لا مع العلم بالمخالفة): بل ومعه ايضاً.
(431) (عن بصيرة): مر عدم دخالتها.
(432) (بل يجوز له الممانعة): ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.
(433) (وهي في موارد): اصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة.
(434) (في الاسلام): بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.
(435) (اذا كان غير بالغ): بالشرط المتقدم في سابقه.
(436) (والثوب الذي يغسله فيه): والخرقة التي يستر بها عورته.
(437) (بواطن الانسان): غير المحضة كالامثلة المذكورة، وهي تتنجس بالنجاسة الخارجية وتطهر بالزوال ولا تتنجس بالداخلية، واما المحضة فلا تتنجس بشيء.
(438) (وهذا الوجه قريب جداً): بل هو بعيد.
(439) (شيء من الدم): الخارجي.
(440) (موجبة للتنجس): كما هو المختار فيما اذا كان الباطن غير محض ـ كما هو محل الكلام ـ وكان الملاقي والملاقى خارجيين.
(441) (يحكم ببقائه على النجاسة): اذا شك في كونه ظاهراً أو باطناً غير محض أو وصلت النجاسة من الخارج.
(442) (خمسة أو سبعة): لاختلاف الاخبار، وقد وقع نظيره بالنسبة الى البقر والدجاجة ايضاً.
(443) (بالمقدار المتعارف): مر الكلام فيه.
(444) (على القوى): فيه اشكال.
(445) (مسامحة): فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه.
(446) (بشروط خمسة): على الاحوط، والاظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة الا احتمال تطهيره لما في يده إحتمالاً عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة.
(447) (وجهان): اقواهما الكفاية، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى امره.
(448) (مع تحقق الشروط المذكورة): بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه.
(449) (ولا غليان الدم): مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.
(450) (ولو فيما يشترط فيه الطهارة): اذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه ـ كثياب المصلي وثوبي الاحرام ـ على ما سيأتي.
(451) (نعم يستحب): لم يثبت.
(452) (قابل للتذكية): الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة.
(453) (يستحب غسل الملاقي): استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى به رجاءً، وكذا الحال في استحباب النضح والمسح في بعض الموارد المذكورة.
(454) (صاحب البواسير): بل كل من له جرح فيه.
(455) (والمجوس):المذكور في النصوص (بيوت المجوس)) وارادة المعابد منها غير واض