الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في الصلاة في النجس) ←
→ فصل (في أحكام النجاسة)
فصل (في أحكام النجاسة)
يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان او غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط (242)، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس (243) ـ على الأحوط ـ اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماءً سواء كان متستراً به أو لا، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط، ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[242] مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجساً، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
[243] مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط (244)إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم، ووجوب الإِزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضاً، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط (245)، وأما إدخال المتنجس فلابأس به مالم يستلزم الهتك.
[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً، فيجب على كل أحد.
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإِزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد او في مسجد آخر (246)، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[246] مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام (247) .
[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه (248)، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد (249) وأغلظ من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
[248]مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شيء (250) منه، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
[249]مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (251) وتطهيره كما هو الغالب.
[250] مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل (252).
[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[252] مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
[253] مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال (253) وجب، وهل يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة.
[254] مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (254) مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر (255) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً.
[255] مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (256) وجب المبادرة إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه (257)، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (258).
[256] مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (259)، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
[257] مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم (260) من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك (261) في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق.
[258] مسألة 17: اذا علم إجمالا بنجاسة احد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[259] مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً (262)، وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[260] مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الإحوط (263).
[261] مسألة 20: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
[262] مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك (264) كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
[ 263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (265)، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[264] مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم (266)، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى (267) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[268] مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (268).
[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره (269) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان (270) منه، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[271] مسألة 30: يجب إزالة النجاسة (271)عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (272) وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات (273)
[273]مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه (274) وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته (275) وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[247] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (276) مطلقاً (277) وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب (278)لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (279) وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته، بل وكذا اذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال، والأحوط الإِعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (280).
[242] مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجساً، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
[243] مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط (244)إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم، ووجوب الإِزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضاً، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط (245)، وأما إدخال المتنجس فلابأس به مالم يستلزم الهتك.
[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً، فيجب على كل أحد.
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإِزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد او في مسجد آخر (246)، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[246] مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام (247) .
[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه (248)، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد (249) وأغلظ من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
[248]مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شيء (250) منه، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
[249]مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (251) وتطهيره كما هو الغالب.
[250] مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل (252).
[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[252] مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
[253] مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال (253) وجب، وهل يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة.
[254] مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (254) مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر (255) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً.
[255] مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (256) وجب المبادرة إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه (257)، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (258).
[256] مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (259)، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
[257] مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم (260) من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك (261) في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق.
[258] مسألة 17: اذا علم إجمالا بنجاسة احد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[259] مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً (262)، وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[260] مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الإحوط (263).
[261] مسألة 20: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
[262] مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك (264) كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
[ 263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (265)، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[264] مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم (266)، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى (267) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[268] مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (268).
[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره (269) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان (270) منه، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[271] مسألة 30: يجب إزالة النجاسة (271)عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (272) وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات (273)
[273]مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه (274) وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته (275) وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[247] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (276) مطلقاً (277) وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب (278)لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.
[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (279) وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته، بل وكذا اذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال، والأحوط الإِعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (280).
(242) (على الاحوط): وان كان الاقوى عدم الاشتراط فيهما.
(243) (ويلحق باللباس): اذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا، والا فلا، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة ـ وان كان طاهراً ـ الا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
(244) (الخارج على الاحوط): الاظهر عدم الوجوب اذا لم يستلزم الهتك.
(245) (بل مطلقاً على الاحوط): بل الاظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سيما فيما عدّ من توابع الداخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.
(246) (أو في مسجد آخر):أو في غيره من الامكنة.
(247) (وجوب الاتمام): في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الاحوط وفي غيرهما يجب الابطال والازالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الامرين.
(248) (تلويثه): الموجب للهتك.
(249) (اشد): بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل.
(250) (تخريب شيء): يسير، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب.
(251) (اصلح من اخراجه): ومن تطهيره في المحل، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال، نعم تجب ازالة ما يوجب الهتك مطلقاً، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن، نعم يحرم تنجيسه ايضاً، وفي كل مورد ادّى فيه التنجس الى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجسّ.
(252) (فمشكل): بل ولو وجد متبرع، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد.
(253) (مال): يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً.
(254) (وقلنا بجواز جعله): لا دخالة له في الحكم.
(255) (والاظهر): بل الاظهر خلافه فيهما.
(256) (حال المرور): في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث.
(257) (بل وجوبه): في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله.
(258) (هتك حرمته): فيجب ويتيمم ان امكن.
(259) (اشكال): الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.
(260) (لا يلحقه الحكم): مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبلة، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً.
(261) (وكذا لو شك): لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
(262) (أو خاصاً): اي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون اخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً لطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد.
(263) (والا فهو الاحوط): بل الاقوى اذا علم انه يؤدّي الى ازالتها.
(264) (مع الهتك): وحينئذٍ لا اشكال في وجوب ازالة ما يلزم منه الهتك، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط.
(265) (يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس): هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة الى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.
(266) (من قبورهم): بقصد التبرك.
(267) (والاولى): بل اللازم.
(268) (الحاصل بتطهيره): بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.
(269) (اذا لم يكن لغيره): لا وجه لهذا التقييد.
(270) (ولم يمكن الاستئذان): او امتنع من الاذن والتطهير، وحينئذٍ لا اشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.
(271) (يجب ازالة النجاسة): وجوباً شرطياً من جهة حرمة اكل النجس وشربه، وربما يحرم نفسياً بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته.
(272) (نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم): على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً.
(273) (كالميتة والعذرات): الاقوى جواز بيع الثاني والاحوط ترك بيع الاول نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به الفقاع.
(274) (لأكل الغير أو شربه): مع كون الحكم منجزاً بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر، واذا لم يكن منجزاً فيحرم الامران الاولان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الاحوط الذي لا ينبغي تركه.
(275) (يجب الاعلام بنجاسته): مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
(276) (اذا كانت مضرة لهم): وكان الاضرار بالغاً حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه والا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.
(277) (بل مطلقاً): اذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.
(278) (فالاقوى جواز التسبب): مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.
(279) (لا يخلو عن قوة): اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.
(280) (فيه الطهارة): الواقعية.