الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في أحكام النجاسة) ←
→ فصل (في طرق ثبوت النجاسة)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغُسل وإن كانا جافين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (230)، ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعاً تنجس كله، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً (231) والدهن المائع ونحوه من المايعات، نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات، وإن كان الملاقي جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدِبس الجامدان، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبِطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (232).
[230] مسألة 2: الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها (233) مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.
[231] مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وَحَلاً، والمناط في الجمود والميعان (234) أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع.
[232] مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا تسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (235) .
[233] مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماءاً على الأرض النجسة وكان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (236)، وهكذا الكوز والكأس والحُب ونحوها.
[234] مسألة 6: إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[235] مسألة 7: الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[236] مسألة 8: لا يكفي مجرد الميَعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاً، وكذا أذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب في طرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[237] مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال.
[238] مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد (237) من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.
[239] مسألة 11: الأقوى أن المتنجس منجس (238) كالنجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني (239)، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
[240] مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره (240)، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل.
[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (241).
[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (232).
[230] مسألة 2: الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها (233) مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.
[231] مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وَحَلاً، والمناط في الجمود والميعان (234) أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع.
[232] مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا تسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (235) .
[233] مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماءاً على الأرض النجسة وكان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (236)، وهكذا الكوز والكأس والحُب ونحوها.
[234] مسألة 6: إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[235] مسألة 7: الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[236] مسألة 8: لا يكفي مجرد الميَعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاً، وكذا أذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب في طرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[237] مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال.
[238] مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد (237) من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.
[239] مسألة 11: الأقوى أن المتنجس منجس (238) كالنجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني (239)، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
[240] مسألة 12: قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره (240)، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل.
[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (241).
(230) (رطوبة غير مسرية): اي مجرد النداوة التي تعدّ من الاعراض عرفاً وان فرض سرايتها لطول المدة، فالمناط في الانفعال رطوبة احد المتلاقين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.
(231) (والمضاف مطلقا): اطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.
(232) (عن وجه): وجيه.
(233) (لاحتمال كونها): لكنه ضعيف.
(234) (الجمود والميعان): بل في الرقة والغلظة والظاهر انهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها.
(235) (الا مع جريان العرق): فيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس.
(236) (تنجس): فيما اذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع.
(237) (حكم الاشد): على الاحوط والاظهر جريان حكم الاخف.
(238) (منجس): في اطلاق الحكم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع.
(239) (في الفرض الثاني): بل هو الاقوى فيه.
(240) (تأثره): قد ظهر مما مر منع اعتباره.
(241) (فالاحوط فيه الاجتناب): لا بأس بتركه.