الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في كيفية تنجس المتنجسات ←
→ فصل (في النجاسات)
فصل (في طرق ثبوت النجاسة)
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال (215)، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً (216)، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (217) إذا كان في معرض حصول الوسواس.
[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة (218) والنجاسة.
[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (219)، نعم يعتبر عدم معارضتها (220) بمثلها.
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (221)، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (222)وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر: إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[221] مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية (223) أيضاً، كما إذا قالا أحدهذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر: هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب (224)، وكذا إذا شهدا معاً (225) بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس ؛ وقال الآخر: إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية (226) وعدم الحكم بالنجاسة.
[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا اذا أخبرت المربية للطفل او المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (227) أو في بيته.
[225] مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر ؛ وقال الآخر: إنه نجس ؛ تساقطا، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.
[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافرا.
[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال (228)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
[228] مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة (229) في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب.
[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة (218) والنجاسة.
[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (219)، نعم يعتبر عدم معارضتها (220) بمثلها.
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (221)، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (222)وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر: إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[221] مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية (223) أيضاً، كما إذا قالا أحدهذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر: هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب (224)، وكذا إذا شهدا معاً (225) بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس ؛ وقال الآخر: إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية (226) وعدم الحكم بالنجاسة.
[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا اذا أخبرت المربية للطفل او المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (227) أو في بيته.
[225] مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر ؛ وقال الآخر: إنه نجس ؛ تساقطا، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.
[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافرا.
[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال (228)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
[228] مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة (229) في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب.
(214) ( (كل مشكوك طاهر): لا يجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.
(215) ( (اشكال): اذا لم يفد الاطمئنان.
(216) ( (وان كان قوياً): ما لم يصل الى درجة الاطمئنان.
(217) ( (يكره او يحرم): فيه منع.
(218) ( (في الطهارة): اذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ او من سهو القلم ـ لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة ـ فلا يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات.
(219) ( (حصول الظن بصدقها): ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها.
(220) ( (عدم معارضتها): أو ما هو بحكم المعارضة.
(221) ( (ذكرا مستند الشهادة): لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
(222) ( (كفى في ثبوتها): بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده.
(223) ( (كافية): مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك يظهر حكم الشق الثاني.
(224) ( (فالظاهر وجوب الاجتناب): مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذٍ يحكم ببقائها الا مع احراز الطهارة اجمالاً في احد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.
(225) ( (وكذا اذا شهدا معاً): مع الشرطين.
(226) ( (فالظاهر عدم الكفاية): يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة.
(227) ( (مع كونهما عنده): بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما اذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله.
(228) ( (صبياً اشكال): الا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.
(229) ( (يحكم عليه بالنجاسة): في اطلاقه نظر.