الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في النجاسات) ←
→ فصل (في الماء المشكوك)
فصل (في الأسئار)
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (161) نجس، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً، نعم يكره (162) سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المّتهمة بل مطلق المّتهم.
(161) ( (والكافر): سيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
(162) ( (نعم يكره): اطلاق الحكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءاً.