الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في الماء المشكوك) ←
→ فصل (في ماء البئر و...)
فصل (في الماء المستعمل)
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله (138) في رفع الحدث أيضاً، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، ويرفع الخبث (139)أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (140).
[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.
[135] مسألة 2: يشترط في طهارة (141) ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البولأو الغائط (142) لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به.
[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس (143)، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
[138] مسألة 5: لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.
[140] مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (144)، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[141] مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[143] مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[144] مسألة 11: المتخلف في الثوب (145)بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.
[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط.
[148] مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها.
[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.
[135] مسألة 2: يشترط في طهارة (141) ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البولأو الغائط (142) لا بأس به.
الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به.
[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس (143)، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
[138] مسألة 5: لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.
[140] مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (144)، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[141] مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[143] مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[144] مسألة 11: المتخلف في الثوب (145)بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.
[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط.
[148] مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها.
(138) (والاقوى جواز استعماله): على كراهة.
(139) (طاهر، ويرفع الخبث): الاظهر انه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً
(140) (الاحوط الاجتناب): حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة.
(141) (يشترط في طهارة): بل في عدم منجيسته.
(142) (يعد جزءاً من البول): مع استهلاكه فيهما.
(143) (ثم عاد لا بأس): ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.
(144) (يحكم عليه بالطهارة): بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.
(145) (المتخلف في الثوب): من الغسلة المطهره وكذا فيما بعده.