الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في الماء المستعمل) ←
→ فصل (في ماء الحمام)
فصل (في ماء البئر و...)
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أوأقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (126)، لأن له مادة، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (127)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
[124] مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء (128) من المادة في ذلك.
[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري (129)وإن لم يحصل الامتزاج (130) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله (131) .
[128] مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال (132)لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة (133)، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل (134) تقدم بينة النجاسة.
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد (135) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
[132] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم والبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالا(136).
[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام (137).
[124] مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء (128) من المادة في ذلك.
[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري (129)وإن لم يحصل الامتزاج (130) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله (131) .
[128] مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال (132)لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة (133)، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل (134) تقدم بينة النجاسة.
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد (135) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
[132] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم والبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالا(136).
[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام (137).
(126) (من قبل نفسه طهر): الاحوط رعاية الامتزاج.
(127) (مستحب): بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة.
(128) (ولا يعتبر خروج ماء): اعتبار الخروج والامتزاج هو الاحوط كما مر.
(129) (النابع الغير الجاري): تقدم عدم اعتصامه.
(130) (وان لم يحصل الامتزاج): بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده.
(131) (ولا يلزم صب مائه وغسله): بل اذا حصل الامتزاج بذلك فالاحوط صب مائه وغسله مرتين اخريين وان لم يحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.
(132) (وبالعدل الواحد على اشكال): لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.
(133) (قدمت البينة): سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.
(134) (وان كانت مستندة الى الاصل): في جواز الشهادة على النجاسة او الطهارة من دون علم اشكال.
(135) (بل لا يبعد): لعله لصحيحة ابي بصير (اكثرهم بينة يستحلف) لكن الاستدلال بها ضعيف، واقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الاظهر هو التساقط مطلقاً.
(136) (ايضاً إشكالاً): يجري فيه ما مر في المسألة السادسة.
(137) (ويجوز بيعه مع الاعلام): بل مطلقاً الا اذا كان المشتري مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ او وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به، وحينئذٍ اذا احتمل تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب.