الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في ماء البئر و...) ←
→ فصل (في ماء المطر)
فصل (في ماء الحمام)
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال (125) بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المَزمَّلة، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة يطهر، وكذا لو غسل فيه شيء نجس، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
(125) ( (يطهر بالاتصال): مع الامتزاج فيه وفيما بعده.