الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في ماء الحمام) ←
→ فصل (في الماء الراكد : الكر والقليل)
فصل (في ماء المطر)
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلاً، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً، لكن ما دام يتقاطر عليه (112) من السماء.
[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (113)، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (114).
[114] مسألة 2: الإِناء المتروس بماء نجس كالُحب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه (115)بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج (116)، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
[115] مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر (117)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر (118).
[116] مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (119)، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[117] مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر (120) ثم وقع على الإرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشيء لا يضر.
[118] مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً.
[119] مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[120] مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضاً نجساً ام طاهراً.
[121] مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (121) حتى صار طيناً.
[122] مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها (122) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[123] مسألة 11: الإناء النجس يطهر (123) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (124).
[113] مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (113)، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (114).
[114] مسألة 2: الإِناء المتروس بماء نجس كالُحب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه (115)بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج (116)، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
[115] مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر (117)، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر (118).
[116] مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (119)، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[117] مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر (120) ثم وقع على الإرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشيء لا يضر.
[118] مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً.
[119] مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[120] مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضاً نجساً ام طاهراً.
[121] مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (121) حتى صار طيناً.
[122] مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها (122) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[123] مسألة 11: الإناء النجس يطهر (123) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (124).
(112) (لكن ما دام يتقاطر عليه): بل مطلقاً بناءاً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار.
(113) (او التعدد): لايترك الاحتياط بمراعاته في الثوب المتنجس بالبول.
(114) (بعد زوال عينها): بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج الى التعدد.
(115) (واناؤه): في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالاحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.
(116) (ولا يعتبر فيه الامتزاج): الظاهر اعتباره.
(117) (لا يطهر): اي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية.
(118) (طهر): بشرط بقاء التقاطر من السماء.
(119) (يطهر بالمطر): مع الامتزاج.
(120) (بل وكذا اذا وقع على ورق الشجر): الظاهر هو الحكم بالمطهرية اذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدة.
(121) (اذا وصل الى اعماقه): بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيناً.
(122) (يشكل طهارتها): الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم.
(123) (يطهر) مع مراعاة التعدد على الاحوط.
(124) (من غير حاجة الى التعدد): بل الظاهر الاحتياج اليه.