الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في ماء المطر) ←
→ فصل (في الماء الجاري)
فصل (في الماء الراكد : الكر والقليل)
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقية.
[99] مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا.
[100] مسألة 2: الكر بحسب الوزن (102) ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون (103) شبراً إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا.
[101] مسألة 3: الكر بحقة الإِسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي (104) .
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105] مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (105)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (106)، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[106] مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (107)، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (108).
[107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر (109) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط (110) في صورة التعين الاجتناب.
[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[111] مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (111)، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.
[112] مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.
[99] مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا.
[100] مسألة 2: الكر بحسب الوزن (102) ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون (103) شبراً إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا.
[101] مسألة 3: الكر بحقة الإِسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي (104) .
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105] مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (105)، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (106)، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[106] مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (107)، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (108).
[107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر (109) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.
[108] مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[109] مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط (110) في صورة التعين الاجتناب.
[110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.
[111] مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (111)، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.
[112] مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.
(102) (الكر بحسب الوزن): تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة (3).
(103) (وبالمساحة ثلاثة واربعون): على الاحوط، والاقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً.
(104) (التسريحي): ان كان بدفع.
(105) (على الاحوط): لا يترك.
(106) (ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه): بناءاً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والاظهر عدمه.
(107) (حكم بنجاسته): على الاحوط والاقوى طهارته.
(108) (تاريخ القلة حكم بنجاسته): الاظهر هو الحكم بالطهارة.
(109) (اذا وجد نجاسة في الكر): حكمه حكم الشق الاول من المسألة السابقة.
(110) (وان كان الاحوط): بل هو الاقوى اذا كان مسبوقاً بالقلة.
(111) (لم يحكم بنجاسته): لايترك الاحتياط فيه كما مر.