الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في الماء الراكد : الكر والقليل) ←
→ فصل في المياه
فصل (في الماء الجاري)
الماء الجاري ـ وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كراً أو أقل، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كل نابع ([94]) وإن كان واقفاً.
[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة ([95]) إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ([96])لاينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً.
[92] مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا ([97]) وكان قليلاً ينجس بالملاقاة.
[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ([98])، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ([99]) .
[94] مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام ([100])، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
[95] مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء، فاللازم مجرد الاتصال.
[96] مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري ([101])، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[97] مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[98] مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط , لاتصال ما عداه بالمادة.
[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة ([95]) إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ([96])لاينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً.
[92] مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا ([97]) وكان قليلاً ينجس بالملاقاة.
[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ([98])، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ([99]) .
[94] مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام ([100])، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
[95] مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء، فاللازم مجرد الاتصال.
[96] مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري ([101])، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[97] مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[98] مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط , لاتصال ما عداه بالمادة.
(94)(ومثله كل نابع): الاقوى ان النابع غير الجاري اذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.
(95)(نابعة أو راشحة):يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال.
(96)(من الاعلى الى الاسفل): اذا كان مع الدفع.
(97)(له مادة أم لا): ولم يكن مسبوقاً بوجودها.
(98)(اتصاله بالمادة): المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة (5).
(99)(لا ينجس): فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(100)(الدوام): في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.
(101)(كالجاري): فيه منع وكذا في اطراف النهر مما لايعد جزءاً من النهر عرفاً، نعم لا ينفعل اذا كان المجموع كراً.