الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في الماء الجاري) ←
→ كتاب الطهارة
فصل في المياه
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد منها (72) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.
[73] مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً، بل وإن كان مقدار ألف كر (73) فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل (74) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق (75) وإن كان متصلاً بما في يده.
[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج (76)معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا.
[75] مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف (77).
[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (78)، لاستحالته بخاراً ثم ماء.
[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (79)، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدر الكر لا ينجس (80)، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة.
[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كمامر (81)، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.
[80] مسألة 8: اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط (82)، وفي ضيق الوقت يتيمم (83)، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (84)، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافاً، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس ايضاً، وأن يكون التغير حسّياً، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر (85) فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفاً، وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
[82] مسألة 10: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافاً.
[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض , فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[85] مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (86)على الأقوى.
[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (87)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (88).
[88] مسألة 16: إذا شك في التغير وعدمه (89) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة (90) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته (91).
[90] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (92)، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (93).
[73] مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً، بل وإن كان مقدار ألف كر (73) فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل (74) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق (75) وإن كان متصلاً بما في يده.
[74] مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج (76)معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا.
[75] مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف (77).
[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (78)، لاستحالته بخاراً ثم ماء.
[77] مسألة 5: إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (79)، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدر الكر لا ينجس (80)، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة.
[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كمامر (81)، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.
[80] مسألة 8: اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط (82)، وفي ضيق الوقت يتيمم (83)، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.
[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (84)، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافاً، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس ايضاً، وأن يكون التغير حسّياً، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر (85) فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفاً، وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
[82] مسألة 10: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافاً.
[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض , فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[85] مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (86)على الأقوى.
[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (87)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (88).
[88] مسألة 16: إذا شك في التغير وعدمه (89) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة (90) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته (91).
[90] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (92)، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (93).
(72) (وكل واحد منها): الكلية لا تخلو عن شوب اشكال كما يظهر من التعاليق الاتية.
(73) (االف كر): فيه تأمل.
(74) (الى السافل): الميزان في عدم السراية هو الدفع.
(75) (ما في الابريق): وكذا العمود.
(76) (نعم لو مزج): الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة.
(77) (مضاف): لا كلية له فانه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب.
(78) (يطهر بالتصعيد): فيه اشكال بل منع.
(79) (اخذ بها): في الشبهة المصداقية.
(80) (لا ينجس): لا يترك الاحتياط فيه.
(81) (بالتصعيد كما مر): مرّ الكلام فيه.
(82) (على الاحوط): بل الاقوى.
(83) (يتيمم): مع عدم التمكن من تصفيته بنحو لا عسر فيه.
(84) (اذا كان بالمجاورة): لا يترك الاحتياط فيه.
(85) (فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر): مع عدّه لوناً طبيعيا له، واما اذا صبغ باحد اللونين فيجب الاجتناب عنه على الاحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الاوصاف التي تعد طبيعية له قاهراً على النجس وان لم يكن مقهوراً له (المعّبر عنه بالتغير)، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة.
(86) (ولو لم يحصل الامتزاج): الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره.
(87) (والخارج تنجس): على الاحوط في بعض صوره.
(88) (خارج الماء): قد مر وجوب الاحتياط فيه.
(89) (اذا شك في التغير وعدمه): من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته، والا فالاحوط الاجتناب عنه.
(90) (للمجاورة أو بالملاقاة): قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه.
(91) (لم يحكم بنجاسته): فيما اذا وقع الدم اولاً ولم يحصل التغير بسببه وان اوجد استعداداً في الماء للتغير بالشيء الطاهر وكذا اذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير.
(92) (لم يطهر): على الاحوط وجوباَ ومثله النابع غير الجاري.
(93) (بقدر الكر كما مر): مرّ ان الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام.