الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
الحواريّة العامّة الثانية ←
→ سأبدأ أوّلاً بذكر أُمور هي مِن المعروف على شكل نقاط محدّدة
الحواريّة العامّة الأُولى
بمجرّد أنْ فارقني أبي مودّعاً ، لمْلَمت أوراق مذكّرات ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ، لأختَتِم بذلك آخر حواريّة فقهيّة لموضوعٍ مستقل ، ولاَستعدّ بعد ذلك لفتحِ ملفٍّ خاصٍّ بالحواريّة القادمة ، تلك التي سأُحدّد أنا أسئلتها وحواراتها واتّجاهاتها كما وعدني أبي .
وما أنْ انقضت ساعة ، حتّى كنت قد دوّنت مجموعةَ أسئلة شكّلت النواة الأُولى لأسئلة الحواريّة العامّة القادمة ، أعقبتها بعد ذلك ساعات عمل وأعدادٌ من الأسئلة .
وحين حلّ موعد الحِوار ، وجاء أبي وسلّم وحمِد الله وأثنى عليه مبتدئاً الحواريّة العامّة ، انهالت أسئلتي عليه ، واطَّردَت إجاباته عنها .
وكان أوّل أسئلتي عن الجلود الطبيعيّة المصنَّعة والمستوردة مِن دول غير إسلامية ، كأُوربّا مثلاً وغيرها .
* قُلت لأبي : رجلٌ يلبس ساعة سوارها مصنوع من جِلدٍ طبيعيٍّ مستورد من بلدٍ غير إسلامي ، ولا يدري لابسه ما إذا كان هذا الجِلد جلدُ حيوانٍ مذبوحٍ بطريقة إسلاميّة أم لا ، أو يكون حزام بنطلونه من جلدٍ كذلك فهل عليه أنْ ينزعهما عند إرادة الصلاة ؟
ــ قال : تصحّ صلاته به ما دام يحتمل احتمالاً معتدّاً به أنّ هذا السوار أو ذاك الحزام من جِلد حيوان مأكول اللحم ومذبوح بطريقة شرعيّة .
* ومحفظة النقود الموضوعة داخل الجيب إثناء الصلاة إذا كان جلدها كجِلد ذلك السِّوار مارّ الذكر ؟
ــ تجوز الصلاة معها .
* لنفترض أنّه اطمأن بأنّ ذاك السوار أو الحزام مِن جلدِ حيوان غير مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ، ولكنّه صلّى به نسياناً ثُمّ تذكّر وهو يُصلّي فخلَع ساعته أو حزامه فوراً ؟
ــ تصحّ صلاته ، إلاّ إذا كان نسيانه ناشئاً مِن قلّة مبالاته واهتمامه بالأمر [فيلزمه إعادة صلاته] .
* غسّالة كهربائيّة تجفّف الملابس بعد قطع الماء عنها ، تجفّفها بواسطة قوّة الدوران لا العصر ، فهل يكفي ذلك في تطهيرها ؟
ــ نعم يكفي ذلك في تطهيرها .
* أُصافح مرّات بعض الأشخاص ويَدي مبتلّة ولا ادري أمسلمٌ هذا الذي صافحته أم كافرٌ غير محكوم بالطهارة ، فهل يجب عليّ أنْ اسأله لأتأكد ؟
ــ كلا ، لا يجب عليك سؤاله ، يمكنك أنْ تقول إن يدي التي لامست يده طاهرة .
* طالب جامعي ، أو تاجر ، أو سائح ، أو ما شابههم يُسافر إلى دول غير إسلاميّة كأُوربّا مثلاً ، حيث لا تكاد تخلو حياته اليوميّة مِن تماس مباشر مع سكّانها من المسيحيّين واليهود برطوبةٍ مسرية.. في مقهى أو عند حلاّق أو طبيب أو صاحب مكوى أو غيرهم ، ممّا يصعب عليه إحصاؤه ، فما العمل ؟
ــ يبني على طهارة أجسامهم ما لَم يُحرِز تنجّسها بنجاسةٍ خارجيّة .
* لو دخلت منزلاً كان يقطنه قبلي أُناسٌ غير محكومين بالطهارة فهل يحقّ لي أنْ أحكم بطهارة كلّ شيء ؟
ــ نعم ، احكم بطهارة كلّ شيء ، لم تعلم أو تطمئن بنجاسته .
* دعني انتقل الى الصلاة فأسأل عن حكم شخص يُصلّي ويصوم ولكنّه كان كثيراً ما يُخطئ في الغُسل.. فهو الآن متأكّد تماماً مِن أنّ بعضاً من أغساله السابقة باطلة ، ولكنّه لا يدري كم هي ، وتبعاً لذلك فهو لا يدري كم صلاة باطلة صلاّها بها ، وكم صيام ؟
ــ صيامه صحيح وإنْ كان غُسله باطلاً ، ولكن يجب عليه أنْ يقضي كلّ صلاة صلاّها بغسل باطل ، وإذا تردّدت بين الأقلّ والأكثر جاز له الاِقتصار على الأقل .
* أحياناً أُريد الصلاّة وفي جيبي بعض الأوراق البيضاء ، فهل يجوز لي السجود عليها ؟
ــ نعم ، يجوز لك السجود عليها إِنْ كانت طاهرة ومصنوعة مِن الخشب أو ما شاكله ، ممّا يصحّ السجود عليه ، وهكذا إذا كانت مصنوعة مِن القطن أو الكتّان .
* والسجود على الاسمنت ؟
ــ كذلك يجوز لك السجود عليه .
* أسمع مِن جهاز تسجيل أو مذياع أو جهاز تلفزيون شريطاً مسجّلاً لمقرئ للقرآن يتلو آيةً يجب السجود لها ، فهل أسجد ؟
ــ كلاّ ، لا يجب عليك السجود ، إلاّ إذا سمعتها مِن المُقرئ نفسه لا من تسجيله .
* اِمرأة تصلّي ولا تعلم أنّ بعضاً مِن شعرها خارج مِن تحت ساتر الرأس ، فهل يجب عليَّ إخبارها بذلك إثناء صلاتها أو بعدها ؟
ــ كلاّ ، لا يجب عليك إخبارها ، ولو لم تعلم هي به حتّى أتمّت صلاتها فصلاتها صحيحة ، وإذا علِمت به في الأثناء فبادرت الى ستره صحّت صلاتها أيضاً .
* شخصٌ يستيقظ قبل دخول وقتِ صلاة الفجر بدقائق ، فهل يحقّ له معاودة النوم ثانيةً إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة ؟
ــ إذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجِز .
* طالب ، أو عامل ، أو موظّف يدرس أو يعمل بمنطقة تبعُد عن مدينته أكثر من 22 كيلو متر ، هو يذهب يوميّاً لمقرّ عمله ويعود الى مدينته ، وربّما استمرّ كذلك لسنة أو أكثر ، فما حُكم صلاته هناك وصيامه ؟
ــ يُصلّي صلاةً تامّة ويصوم .
* ولو كان يُسافر ثلاث مرّات أو أربع مرّات أُسبوعيّاً طوال السنة لا من جِهة كون مهنته في السفر ، بل لأغراض أُخرى كأن يكون للتنزّه والسياحة أو لعلاجِ مريض ، أو لزيارة مراقد الأئمّة ( عليهم السلام ) وأمثال ذلك فما هو حكم صلاته ؟
ــ يُصلّي صلاةً تامّة ويصوم ؛ لأنّه يُعدُّ بذلك كثير السفر عند العرف ، ولو كان يُسافر مرّتين في الأُسبوع ويقيم خمسة أيّام في وطنه [فعليه أنْ يجمع بين القصر والتمام وفي شهر رمضان يجمع بين الصيام فيه وقضائه بعده] .
* ما دمنا نتحدّث عن السفر ، فاسمح لي أنْ أسألُك عن حُكم شخصٍ سافر بعد الزوال في شهر رمضان وكان صائماً .
ــ [يتمّ صومه] ولا قضاء عليه .
* وإذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً ومصمّماً على السفر من الليل ؟
ــ [ليس له صيام هذا اليوم] فيفطر بعد وصوله الى حد الترخّص ، وعليه قضاؤه بعد ذلك .
* ولو سافر قبل الزوال ولم يكن ناوياً للسفر ولا مصمّماً عليه من الليل ؟
ــ حكمه حكم الفرض السابق .
* مسافرٌ في شهر رمضان عاد الى وطنه أو محل إقامته بعد الزوال فهل عليه أنْ يمسك بقيّة ذلك النهار ؟
ــ لا يجب عليه ذلك وإنْ كان ينبغي له الإمساك بقيّة يومه .
* ولو عاد قبل الزوال وقد أفطر في سفره ؟
ــ حكمه كما تقدّم .
* ولو رجع إلى وطنه أو محلّ إقامته ، فوصل قبل الزوال ولم يفطر في سفره ؟
ــ يجب عليه أنْ ينوي الصوم ، ويجتنب المفطرات بقيّة ذلك النهار ، ولا قضاء عليه حينئذ .
* شخصٌ يصوم في شهر رمضان سنين وهو لا يعلم بوجوب غُسل الجنابة عليه جهلاً منه فلا يغتسل ؟
ــ صومه صحيح ، ولا تجب عليه الكفّارة .
* يستعمل بعض مرضى الحساسيّة ( حساسية الصدر ) جهازاً يُساعدهم على التنفّس المُريح نسمّيه نحن ( البخّاخ ) يرسل هذا الجهاز بعد ضغطه في الفم ما يشبه الغاز المضغوط ، فهل يجتمع استعمال هذا الجهاز مع الصوم ؟
ــ نعم ، يبقى مستعمل هذا الجهاز على صومه ويصحّ منه .
* هل يجوز تقديم وجبات الطعام للمفطرين في شهر رمضان ، سَواء في المطاعم أم البيوت ، للمعذورين في إفطارهم وغير المعذورين ، إذا لم يستلزم ذلك التقديم هتكاً لحرمة الشهر الشريف ؟
ــ يجوز للمعذورين [دون غيرهم] .
* لو حصل لديَّ اطمئنان شخصيٌّ بصحّة الحسابات الفلكيّة لتولّد الهلال بعد صدورها مِن مختصّين ، فهل يمكنني أنْ اعتمد على اطمئناني هذا في إثبات أوّل الشهر فأصوم ، أو العيد فأفطر ؟
ــ لا أثر للاِطمئنان بتولّد الهلال ، ولا أثر كذلك للاَطمئنان بكون الهلال قابلاً للرؤية ، بل لا بدّ مِن ثبوت الرؤية الفعليّة منك أو من غيرك عندك ، نعم يكفي ثبوت الرؤية الفعليّة في بلدٍ آخر إذا كان متّحداً مع بلدك في الأُفُق ، بأنْ تكون الرؤية في ذلك البلد ملازمة للرؤية في بلدك ، لولا المانع مِن سحابٍ أو غبارٍ أو جبلٍ أو نحوها .
* المغذّي أو المصل وهو كيس مِن البلاستيك يحتوي على ماء وسكّر وبعض الأدوية ، يُعطى للمريض بواسطة الإبرة في الدم مباشرةً لمرضٍ أو بدون مرض كأن يُعطى للتغذية فهل يجب على الصائم اجتنابه ؟
ــ لا يجب ، وإنْ كان ينبغي له ذلك ؟
* سأنتقل الى الحجّ ، فأسأل عن رجلٍ استطاع مادّياً في سنةٍ من السنين ومُنِع من السفر ، ولم يستطع الحصول على ( الفيزة ) ليحجّ تلك السنة ، فاضطرّ لحاجته الحياتيّة الى صَرف المال المخصّص للحجّ بعد الموسم ، ثمّ لم يستطع بعد ذلك تحصيل المال الذي يكفيه لحجّه ؟
ــ إذا استطاع في السنين الآتية وجَب عليه الحجّ ، وإن لم يستطع لم يجب عليه .
* قُلت لي في حواريّة الحجّ : أنّك رميت ( جمرة العقبة ) ، ولم تقل لي مِن أيّة جهةٍ رميتها ؟
ــ رميتها مِن قبل وجهها [فإنّه لا يجوز رميها من جهة خَلفِها] .
* وقلت : إِنّك أحرمت للحجّ مِن الميقات المسمّى بـ ( الجُحفة ) بعد وصولك الى جدّة بالطائرة ، فلو أحرم شخصٌ ما جهلاً منه من جدّة نفسها لا مِن الجحفة .
ــ إذا كان قد نذر الإحرام من جدّة صحّ إحرامه .
* وقلت : إِنّك بعد الطواف والسعي ، قصّرت لنفسك ، فلو قصّرت لأحدٍ من إخوانك طلَب منك ذلك قبل أنْ تُقصّر لنفسك ؟
ــ لا يحقّ لي أنْ أُقصّر لغيري قبل أنْ أُقصّر لنفسي أوّلاً .
* لو استطعت للحجّ هذا العام ، وأنا طالبٌ في الجامعة أو الثانويّة وصادَف موعد سفَري للحجّ موعد امتحاني النهائي ممّا يُؤدّي سفري للحجّ الى رسوبي وضياع سنةٍ دراسيّةٍ عليَّ ، وفي ذلك حرجٌ مادّي ومعنوي شديد ؟
ــ ما دام سفرك للحجّ يُسبِّب لك حرجاً شديداً كما قلت ، جاز لك ترك الحجّ في هذه السنة .
* اسمح لي أنْ أتجاوز بعض الموضوعات لأسأل عن فروضٍ خاصّة بالتجارة أبدؤها بالتعامل مع البنوك غير الأهليّة ، فقد يودع بعض الأشخاص أموالهم فيها للتوفير .
ــ قال أبي دعني أسألك أوّلاً : هل هذه البنوك تموّلها الحكومات في الدول الإسلاميّة ، أو في الدوَل غير الإسلاميّة ؟ وهل يتمّ إيداع المال لديها بشرط أنْ تدفع الفائدة عليه أو لا ؟
* وما الفرق في كلّ ذلك ؟
ــ الإيداع في بنوك الدول غير الإسلاميّة جائزٌ في مطلق الأحوال وإنْ كان بشرط الحصول على الفائدة ، وأمّا الإيداع في البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة فإنْ كان مع اشتراط الحصول على الربح فهو رباً محرّم ، وإِنْ كان بدون هذا الشرط فالمسألة سالمة من الربا حينئذٍ ، ولكن لا يجوز التصرّف في المال المأخوذ منها إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .
* وهل فرق في ذلك بين أصل المال والربح الذي يمنحه البنك للمودَع ؟
ــ لا ، لا فرق بينهما.. لا يجوز التصرّف في شيءٍ ممّا يؤخذ مِن البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة ، إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .
ــ قلتَ لي أنّه لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلاميّة مع اشتراط الحصول على الفائدة ، فماذا تقصد بالشرط ؟
كأنّك تقصد أنْ يعزم المودِع ويقرّر في نفسه أنْ لا يُطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه ؟
ــ لا ، ليس هذا معنى الشرط ، بل معناه أنْ لا ينيط الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة ، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فأحدهما أجنبيٌّ عن الآخر .
* ولو كنت أعلم أنّ البنك سوف يدفع لي الزيادة وإنْ لم اشترطها عليه ، فهل يجوز لي الإيداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير ؟
ــ نعم يجوز لك ذلك ما دُمت لا تشترط الفائدة عليه .
* بعض الأشخاص يقترضون مِن البنوك ، فيشترط عليهم البنك فائدة معيّنة كي يقرضهم ، وأحياناً يكون القرض مع الرهن ؟
ــ لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم ، لأنّه رباً سَواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ، ثُمّ التصرّف فيه بإذنٍ من الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضر حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً ، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعَهم التخلّف عن دفعها الى البنك .
* شخص لا يملك مسكناً يسكنه ، فهل يحقّ له الاقتراض مِن البنك الحكومي بفوائدٍ لغرض بناء مسكن لنفسه ؟
ــ لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لأيّ غرضٍ كان ، ولكن يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرّف فيه بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق أنْ قلته لك .
وهنا أحبّ أنْ أكرّر ما ذكرته لك آنفاً ، مِن أنّ التصرّف في أموال البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة لا يجوز إلاّ بإذنٍ مِن الحاكم الشرعي أو وكيله .
فلو سحبت مالاً مِن حسابك الجاري تقبضه وتتصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولو صرفت شيكاً عند البنك تقبض وتتصرّف في ماله بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وهكذا غيرها .
ــ حدّثني عن فتح اعتمادات الاستيراد والتصدير في البنوك ، هل هو جائز ؟
ــ نعم فتح الاعتماد لدى البنوك بكلا هذين القسمين أمرٌ جائز ، وكذا يجوز للبنك أهليّاً كان أو حكوميّاً تقاضي الفائدة مِن فاتح الاعتماد سَواء أكانت الفوائد بإزاء خدماته ـ التعهّد بأداء دينه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلميها إليه وأمثال ذلك ـ أم كانت فوائد على المبلغ الذي يدفعه البنك من ماله الخاص للجهة المصدّرة ، لا مِن رصيدِ فاتح الاعتماد .
* والكفالة أو التعهّد المالي عند البنوك كأنْ يكفل البنك أحد زبائنه أمام جهةٍ ما ، رسميّة مثلاً أو غيرها ؟
ــ جائزة ، حتّى لو أخَذ البنك عمولةً عليها مِن الزبون لقاء كفالته تلك وتعهّده .
* وبيع الأسهم وشراؤها لشركةٍ مساهمة مثلاً أو غيرها ؟
ــ يجوز بيع وشراء الأسهم لشركةٍ ما ، شرط أنْ لا تكون معاملات تلك الشركة محرّمة ، كما لو كانت تُتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا .
* قد تُطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، فيقوم البنك بدور الوسيط لقاء عمولةٍ معيّنة ؟
ــ يحقّ لها ذلك ، وهي معاملةٌ جائزة .
* وبيع السندات ؟
ــ لا يجوز بيع السندات ، ولا يجوز للبنوك التوسّط في بيعها وشرائها ، ومِن الطبيعي أنْ لا يجوز أخذ العمولة على ذلك حينئذٍ .
* وعمليّات التحويل الداخلي والخارجي ؟
ــ حدّد لي سؤالك بالضبط أو مثّل له كي أُجيبك عن شيءٍ محدّد .
* يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلُّم مبلغٍ ما على حسابه ، مِن وكيله في الداخل أو الخارج ، إذا كان للعميل رصيدٌ مالي في البنك ، ثُمّ يأخذ البنك عمولةً معيّنة جرّاء قيامه بهذا الدور ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* يدفع شخصٌ ما مبلغاً مِن النقود الى بنك في مدينة ما ، ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يُعادله على البنك في الداخل أو في
الخارج ، ثُمّ يأخذ البنك عمولة معيّنة جرّاء قيامه بهذا العمل ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* يقوم البنك ببيع العملات الأجنبيّة وشرائها نقداً مع زيادة ماليّة ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* شخصٌ له دين بذمة شخص آخر فيأخذ منه ( كمبيالةً ) بذلك الدين ثُمّ يرغب أنْ يبيع دينه المؤجل هذا بأقل منه حالاً ؟
ــ يحقّ له ذلك .
الحوَالات المصرفيّة ، أقصد أنْ يُحوّل المدين دائنه على البنك أو يحوّل البنك دائنه على فرع مِن فروعه في الخارج ، أو ربّما على بنك آخر ؟
ــ كِلتا الحوالتين صحيحة شرعاً ، ويحقّ للبنك أخذ عمولةً جرّاء قيامه بعمليّة التحويل هذه .
* عقود التأمين على الأشخاص مِن خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخرى أو على الأموال كالطائرات والسيّارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق...؟
ــ كلّها صحيحة ، ومُلزِمة للطرفين .
* سأدع البنوك ومعاملاتها جانباً لأسأل عن : بيع مثقالٍ مصوغٍ من الذهب بمثقالِ غير مصوغٍ منه ، مع أخذ أُجرة الصياغة ؟
ــ يحرُم ذلك ولا يجوز ، رغم أنّه شائع عند الصاغة هذهِ الأيّام ، وقد أجبتك عن هذا السؤال سابقاً وأُؤكّده الآن : يَحرُم ولا يجوز .
* بعض حُلي الزواج مصوغةٌ من الذهب الأبيض ، فهل يجوز لبسها للرجال ؟
ــ تقصد البلاتين ؟
* نعم .
ــ البلاتين فلزٌّ آخر غير الذهب ، فيجوز لبسه للرجال ؛ لأنّ الممنوع عليهم إنّما هو لبس الذهب بجميع عياراته دون غيره من الفلزّات .
* صنع الدمى على هيئةِ إنسانٍ أو حيوان جائز ؟
ــ [لا ، لا يجوز] .
* رسم صورة إنسان أو حيوان من غير أنْ تكون مجسّمة ؟
ــ جائز .
* بيع وشراء التماثيل المجسّمة للإنسان والحيوان وعرضها للزينة ؟
ــ جائز أيضاً .
* بعض الملابس الرقيقة الناعمة يسمّيها الباعة حريراً خالِصاً طبيعيّاً ، ولا أعلم أنّها حرير طبيعي أم لا ، فهل يجب عليَّ أنْ أتحرّى لأتأكد ؟
ــ كلا ، لا يجِب عليك أنْ تبحث لتتأكّد ، ويحقُّ لك لبسها .
* شراء وبيع المزمار والاسطوانات الغنائيّة ونحوها مِن آلات اللهو المحرّم حرام ، ولكن هناك آلات لهو مصنوعة للأطفال لغرض تسليتهم ، فهل يجوز بيعها وشراؤها ؟
ــ تجوز إذا لم تُعدّ مِن آلات اللهو المحرّم .
* يتّفق مالك قطعة أرض ومقاول على أنْ يقوم المقاول ببناء مسكن لصاحب الأرض مقابلَ مبلغٍ محدّد ، فيشترط على المقاول أنْ يقوم بإِنجاز البناء خلال سنةٍ مثلاً ، فإذا تأخّر المقاول عن هذه المدّة دفع غرامةً شهريّة محدّدة لصاحب المسكن .
وقد يشترط المقاول على صاحب المسكن أنْ يقوم هو بإنجاز بناء المسكن خلال سنة ، شرط أنْ لا يتأخّر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائيّة خلال مدّة العمل ، فإذا تأخّر عن شرطه وضع عليه المقاول غرامةً ماليّةً محدّدة .
فإذا انتهت السنة ولم ينجز بناء المسكن ، وكان سبب التأخير من صاحب المسكن ، فرض عليه المقاول غرامةً ماليّةً قد تكون شهريّة ، وقد تكون دفعة واحدة ، طالت فترة التأخير أم قصُرت .
فهل يجوز أخذ الزيادة هذهِ في كِلتا الصورتين علماً بأنّهما اشترطا ذلك ضِمن عقدٍ لازم ؟
ــ يجوز أخذ الزيادة في كِلتا الصورتين .
إجازات ورُخص تأسيس الشركات ودور النشر والمعامل والمصانع وأمثالها ، لها في القانون وعند الناس ( ماليّة ) ما لم تَلغِ اعتبارها الدولة التي رخّصتها وأجازتها ، فهي تورَّث وتُباع وتشترى وتنتقل ملكيّتها مِن شخصٍ الى آخر فهل هي كذلك شرعاً ؟
ــ نعم في خصوص الممضاة منها مِن قبل الحاكم الشرعي .
* بعض دور النشر تقوم بطبع كميّات تجاريّة من كتاب ما بدون إذن مؤلّف الكتاب أو ناشره ، رغم وجود عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر ) ؟
ــ لا أثر للكتابة المذكورة إلاّ في إطار قانون ينظِّم حقوق المؤلّفين والناشرين ونظرائهم ويكون ممضى مِن قبل الحاكم الشرعي .
* تحنيط الحيوانات وعرضها في غُرَف الاستقبال أو صالات الجلوس للزينة ؟
ــ جائز .
* بيع الدم وشراؤه للعلاج ؟
ــ جائز .
* بيع ما لا يؤكل لحمه كالأرنب لِمن يسمح له مذهبه بأكله ؟
ــ جائز .
* قلت لي فيما مضى [أنّ جلوسك على مائدةٍ يُشرب عليها شيءٌ مِن الخمر حرام] ، فهل يحقّ لي التعاقد على عملٍ لقاء أجرٍ مع
صاحب محلٍّ يبيع في محلّه الخمر والبيرة والميتة مع أشياء أُخرى يجوز بيعها ، عِلماً بأنّي لا أبيع إلاّ الأشياء المحلّلة ؟
ثُمّ ما حُكم المال المأخوذ أُجرةً ، إذا دفعه صاحب المحل مِن صندوقه الذي يجتمع فيه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة ؟
ــ إذا كنت تتعاقد معه للقيام ببيع الأشياء المحلّلة فقط فلا ضير في ذلك ، وراتبك الذي تتسلمه منه حلال لك مادمت لا تعلم باشتماله بعينه على الحرام .
* هل يحقّ لي أنْ أشتغل في مطعم وظيفتي فيه أن أطهو اللحم غير المذكّى تذكيةً شرعيّة ، مع عدم قيامي بتقديم ذلك للزبائن ، لأنّ عملي يقتصر على الطبخ فقط ؟
ــ يجوز لك ذلك .
* سأنتقل في أسئلتي الى الطعام والشراب فأسأل أوّلاً عن جواز أكل وبيع وشراء الدجاج المستورد من بلدانٍ إسلاميّة مكتوبٌ عليه جُملة ( مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ) ؟
ــ يجوز لك أكله وبيعه وشراؤه ما لم تعلم عدم تذكيته سَواء أكتِبَت عليه الجُملة المذكورة أم لا .
* وذاك المستورد من بلدان غير إسلاميّة مكتوبٌ عليه عبارة ( مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ) ؟
ــ لا يجوز لك أكله ، إذا لم تطمئن بأنّه مذبوح على الطريقة الإسلاميّة حقّاً ، لا ادّعاءً .
* الجبن المستورد من بلاد غير إسلاميّة إذا لم أعرف بالضبط طريقة صناعته ومحتوياته ؟
ــ يجوز لك أكله .
* بعض أنواع السمك لا يُغطّي الفلس كّل جسمها فهل يجوز أكلها ؟
ــ نعم يجوز لك أكلها حتّى لو كان عليه فلسٌ واحد .
* السمك المعلّب المستورد من بعض البلاد الأوروبيّة والأمريكيّة ، هل يحقّ لنا الأكل منه فإننا غير متيقّنين بتذكيته من جهتين .
أوّلاً : إنّا لا نعلم بوجود فلس عليه ، ولكن اسم السمك المثبّت على الغلاف ممّا له فلَس عِلماً أنّ الدول المصدّرة لهذا النوع من المعلّبات تطبّق قوانين صارمة في مطابقة المواصفات المسجّلة على الغلاف لما في داخله .
ثانياً : إنّا لا نعلم بتحقّق الاستيلاء عليه خارج الماء حيّاً ، أو موته داخل شبكة الصيد أو حظيرته ، ولكن من المعروف أنّه يُصطاد بسفنِ الصيد الحديثة التي تعتمد إخراج السمك من الماء حيّاً وقلّما يختلط بها شيءٌ من الميتة ؟
ــ إذا حصَل الاطمئنان بكونه مذكّى ـ ولو بالنظر الى الملاحظتين المذكورتين ـ جاز الأكل منه وإلاّ لم يجز .
* هناك مطاعم منتشرة في أسواق المسلمين تقدّم لزبائنها اللحوم ؟
ــ يجوز لك أكل لحومها .
* حتّى مِن دون سؤال صاحب المطعم عنها ؟
ــ نعم يجوز لك أكلها مِن دونِ حاجةٍ الى سؤال صاحب المطعم عنها ، كما لا حاجة الى سؤاله عن ديانة العاملين في المطعم .
* البيرة الخالية من الكحول ، هل يجوز شربها وهل هي طاهرة ؟
ــ لعلّك تقصد الشراب الذي يتعَارف صنعه مِن نقيع الشعير المخمّر ويوجِب النشوة عادةً ويُسمّى بالفقّاع وهو حرام [ كما أنّه محكومٌ بالنجاسة ] .
* هل يجب الفحص والتأكّد قبل تناول الدواء مِن سلامة تركيبه لمعرفة ما إذا كان يحتوي على موادّ محرّمة ؟
ــ كلا ، لا يجب الفحص والتأكّد .
* تحتوي كثير من الأدوية والمطهّرات على الكحول بنسبٍ ضئيلة ، فهل يحقّ لي تناولها ، وهل هي نجسة ؟
ــ هي غير نجسة ويجوز لك تناولها .
* هناك كثير من الأسئلة العامّة المتفرّقة ضمن موضوعات مستجدة .
ــ سل ما شِئت .
* سأبدؤها أوّلاً بسؤال عن جواز التبرّع بالعين أو الكلية من إنسانٍ حيٍّ إلى إنسانٍ حيٍّ آخر ؟
ــ لا يجوز التبرّع بالعين ، وأمّا التبرّع بالكلية لِمَن لديه كِلية أُخرى سليمة فجائز .
* يوصي بعض الأشخاص باستئصال بعض الأجزاء مِن جِسمه بعد موته لزرعها في جِسم إنسانٍ محتاج إليها ، فهل تصحّ مثل هذه الوصيّة ويجوز قطع تلك الأجزاء حينئذ ؟
ــ [ كلاّ ، لا تصحّ ولا يجوز ] إذا كان الموصي مسلماً ، إلاّ إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على ذلك فيجوز حينئذٍ وإنْ لم يوصِ بها صاحبها ، ولكن [تثبُت الدية على القاطع] إلاّ مع الوصيّة بالقطع فلا تثبت الدية عليه .
* أحياناً تُربَط أنابيب مرور البويضة داخل جسد المرأة وتُغلق إذا كان الحمل يُمثِّل خطراً على صحّتها ، مع إمكانيّة فتحها بعد ذلك مِن خلال عمليّة جراحيّة ؟
ــ يجوز ذلك ، وإنْ لم يمكن فتحها ثانية .
* تقوم بعض الشركات بتجربةِ دواءٍ على مريضٍ دون عِلمه وإخباره لملاحظة أنّ الدواء فعّال وناجح ؟
ــ لا يجوز لها فعل ذلك .
* التشريح ، تشريح الجثّة بعد الموت إذا كان لسببٍ معقول ، كاكتشاف جريمة أو تعليم الطبِّ أو ما شاكل ذلك ؟
ــ لا يجوز تشريح الميّت المسلم لمثل هذه الأسباب ، وأمّا تشريح الميّت الكافر غير المحقون دمه في حال حياته فجائز ، وكذا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة إذا لم تكن إمارةٌ شرعيّةٌ على كونه كذلك .
* كثيرةٌ هي التقارير الطبيّة التي تُصرّح بأضرار التدخين ، مِن ذلك أنّ التدخين سببٌ رئيسيٌّ لأمراض القلب والأوعيّة الدمويّة والشرايين ، وارتفاع ضغط الدم ، وسرطان الرئة ، والذبحة الصدريّة ، إضافةً لأضراره الأُخرى على العائلة والمجتمع .
فهل يجوز لغير المدخّن أنْ يبدأ مِن الآن فيدخّن ؟
وهل يجوز للمعتاد على التدخين الاستمرار عليه ؟
ثُم هل يجوز للمرأة الحامل التدخين ، والأطبّاء يقولون إنّ الجنين يتأثّر بتدخين أُمّه ؟
ــ إذا كان التدخين يُلحِق ضرراً بليغاً بالمدخّن أو المدخّنة ، أو بجنينها ، فهو حرام سَواء في ذلك المبتدىء والمعتاد الذي لا يتضرّر بتركه ضرراً بليغاً ، وأمّا المتضرّر بتركه كذلك فيُلاحظ أيّهما أقلّ ضرراً الاستمرار على التدخين أم تركه فيأخذ به .
* قد تُقدّم بعض الهدايا للعائلة بمناسبة مولودٍ جديد وتتّخذ الهدية عادةً شكل مصوغاتٍ ذهبيّة ، أو مأكولات ، أو نقود ، فهل هي للمولود الجديد أو لوالديه ؟
ــ تختلف الهدايا في ذلك ، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبيّة المناسبة للمولود ، فهي له ، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه ، والظاهر أنّ النقود التي توضَع تحتَ وسادةِ المولود أو تُدَسُّ في ثيابه تُعَدّ مِن القسم الأوّل فتكون للمولود نفسه .
* هل يجوز تصرّف الوالدين بمال ولدهما غير البالغ ؟
ــ يجوز ذلك للأب إذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدةٍ للولد ، وأمّا الأم فليس لها أنْ تتصرّف في ماله من دون إذن الأب أو الجدّ للأب ، فإن أذِن أحدُهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولَد جاز ، أمّا بما يعود لولدِهما بالضرر فلا يجوز ، بل يجِب عليهما حفظ أمواله حتّى يكبر .
* السحر الأبيض الذي يُستخدم للخيرات ، عكس السحر الأسود الذي يستخدمه الشرّيرون هل يجوز استخدامه ؟
ــ السحر بجميع أشكاله وأنواعه حرام [حتّى ذاك المستخدم في إبطال السحر] . إلاّ إذا توقّفت عليه مصلحةٌ أهمّ كحِفظ النفس المحترمة .
* تحضير الأرواح لسؤالها عن حال صاحبها وعن البرزخ وغير ذلك من الأُمور الأُخرى .
ــ يحرم تحضير روح مِن يضُرّه تحضير روحه مِن النفوس المحترمة دون غيرهم .
* بعضهم يدّعي تسخير الملائكة ؟
ــ لا أساس لهذه الدعوى .
* الصور المرسومة للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام ) هل يجوز تعليقها في المنزل ؟ وهل يصُحّ الاعتقاد بأنّها صورهم ( صلوات الله عليهم ) ؟
ــ يجوز تعليقها ، وأمّا الاعتقاد بمطابقتها لهم ( عليهم السلام ) فهو اعتقادٌ خاطئ يقيناً .
* يُخرِج بعض المخرجين فلماً تاريخيّاً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)أو الأئمّة ( عليهم السلام ) :
أ ـ هل يجوز أنْ يتقمّص شخصيّة النبيّ الكريم (صلى الله عليه وآله): ممثّلٌ يظهر أمام الجمهور على أنّه النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهكذا الحال بالنسبة الى الأئمّة ( عليهم السلام ) ؟
ب ـ وإذا كانت الإجابة بالجواز فهل يُشترط أنْ يكون ذلك الممثّل مؤمناً ؟
ــ يجوز تمثيل شخصيّاتهم ) عليهم الصلاة والسلام ( ولكن بشرط أنْ لا يسيء ذلك ولو في الزمان المستقبل الى مقاماتهم الشريفة وصورهم المقدّسة في النفوس ، ولعلَّ لصفات الممثِّل الذي يؤدّي دورهم ( عليهم السلام ) وخصوصيّاته بعض الدخل في ذلك .
* يرمي الناس الجرائد والمجلاّت وبعض الكتب المحترمة في أماكن تجمّع النفايات ، برغم احتوائها على بعض الآيات القرآنيّة أو أسماء الله سُبحانه وتعالى ؟
ــ لا يجوز ذلك ، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيءٌ مِن النجاسة .
* عند وقوع مشاجرة كلاميّة يتلفّظ بعض الأشخاص ـ للأسف ـ بألفاظٍ معناها الكُفر بالله سُبحانه وتعالى ، كما يتلفّظون بما لا يليق بالمعصومين (عليهم السلام ) ، وهُم غير جادّين فيما يقولون ، فهل يجب أنْ يُقام عليهم الحدّ لذلك ؟
ــ ما داموا غير جادّين ولا قاصدين لما يقولون ، فلا يُقام عليهم الحدّ الشرعي ، وإنّما يستحقّون التعزير .
* ولو كانوا جادّين قاصدين في سبِّهم لله عزّ وجلّ ، أو للنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو للائمّة (عليهم السلام ) ، أو للدين ، أو للمذهب ، وقاصدين ذلك بإصرار منهم عليه ؟
ــ حكمهم القتل .
* بقيت بعض الأسئلة المتفرّقة من هنا وهناك ؟ واعذرني من الإطالة .
أيجوز للمرأة أنْ تتعلّم قيادة السيارة عند رجلٍ غريب ، مع ما يستلزم ذلك من انفرادها به ، وذهابها معه الى أماكن صالحة للتدريب ، وهي أماكن تخلو عادةً مِن الازدحام ؟
ــ يجوز لها ذلك ، شرط الأمن مِن وقوعها في الحرام .
* وهل يحقّ لها أنْ تلتقط صورة لها مِن دون حجاب ، لتضعها على جواز السفر مثلاً ؟
ــ إذا اضطرت إلى وضع صورة مكشوفة على جواز سفرِها أو على أيّة وثيقة رسميّة أخرى جاز لها ذلك ، ولكن ليكن الملتقط للصورة زوجها أو أحد محارمها ، ومع الضرورة يجوز لها التصوير لدى المصوّرين الأجانب أيضاً .
* هل يجوز ذبح حيوان مِن قفاه ؟
ــ يجوز .
هل يجوز نبش قبر الميّت ، إذا كان ذلك لا يلزم هتك حرمة الميّت ؟
ــ لا يجوز إلاّ في موارد خاصّة فصّلتها الكتب الفقهيّة منها موارد الضرورة .
* إعطاء فلم يحتوي على صوَر نساء محجّبات في حالة تكشّف لرجلٍ غريب أجنبي عنهنّ ، لغسله وتحميضه وطبعه ؟
ــ يجوز ذلك إذا لم يعرف مَن يقوم بالغسل والتحميض والطبع النساء المصوَّرات في الفلم ، ولم تكن الصورة مثيرة أو موجِبة للافتتان .
* مال وجدته في مكانٍ عام في شارع مثلاً ، أو سوق ، أو مطار ، أو محطّة قطار ، أو ميناء ، أو سيّارة تاكسي ، وأنا واثق بعدم إمكانيّة عثوري على صاحبه ؟
ــ تصدّق به نيابة عنه .
* ولو وجَد طفل مبلغاً ـ ولنقل كبيراً ـ مِن النقود المتداولة ؟
ــ إذا لم يكن يحمل مواصفات معيّنة يُمكن أنْ يصفه بها صاحبه فيُتَوصّل بها إليه جاز لوليّ الطفل أخذه وتمليكه له ، وإلاّ وجَب التعريف به كما ذكرته لك في حواريّةٍ سابقة .
* سأنتقل الى سؤالٍ عقائدي هذه المرّة فأسأل عن جواز طلب الرزق أو الولد أو الحفظ أو الشفاء من المعصومين مباشرةً ؟
ــ دعني أسألك أوّلاً :
تطلب منهم ذلك ، لأنّهم يخلقون ، أو يرزقون ، أو يحفظون ؟
* كلا ، بل لأنّهم الوسيلة إلى الله سُبحانه وتعالى والشُفَعاء إليه بقضاء الحاجات ، ولأنّهم لا يفعلون شيئاً إلاّ بإذنه جلّ وعلا .
ــ تقصد يسألون الله تعالى فيخلق ، ويسألونه فيرزق ، ويسألونه فيحفظ ، ولأنّهم شفعاء لا تردّ لهم مسألة أو دعاء ، ولمنزلتهم منه جلّ شأنه ، ولولايتهم علينا ؟
* نعم ، نعم . . أقصد ذلك .
ــ هذا جائز . قال سُبحانه وتعالى : ( وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ) ، وهُم ( عليهم السلام ) وسيلتك الى الله سبحانه وتعالى ، هذا جائز .
الحواريّة العامّة الثانية ←
→ سأبدأ أوّلاً بذكر أُمور هي مِن المعروف على شكل نقاط محدّدة
وما أنْ انقضت ساعة ، حتّى كنت قد دوّنت مجموعةَ أسئلة شكّلت النواة الأُولى لأسئلة الحواريّة العامّة القادمة ، أعقبتها بعد ذلك ساعات عمل وأعدادٌ من الأسئلة .
وحين حلّ موعد الحِوار ، وجاء أبي وسلّم وحمِد الله وأثنى عليه مبتدئاً الحواريّة العامّة ، انهالت أسئلتي عليه ، واطَّردَت إجاباته عنها .
وكان أوّل أسئلتي عن الجلود الطبيعيّة المصنَّعة والمستوردة مِن دول غير إسلامية ، كأُوربّا مثلاً وغيرها .
* قُلت لأبي : رجلٌ يلبس ساعة سوارها مصنوع من جِلدٍ طبيعيٍّ مستورد من بلدٍ غير إسلامي ، ولا يدري لابسه ما إذا كان هذا الجِلد جلدُ حيوانٍ مذبوحٍ بطريقة إسلاميّة أم لا ، أو يكون حزام بنطلونه من جلدٍ كذلك فهل عليه أنْ ينزعهما عند إرادة الصلاة ؟
ــ قال : تصحّ صلاته به ما دام يحتمل احتمالاً معتدّاً به أنّ هذا السوار أو ذاك الحزام من جِلد حيوان مأكول اللحم ومذبوح بطريقة شرعيّة .
* ومحفظة النقود الموضوعة داخل الجيب إثناء الصلاة إذا كان جلدها كجِلد ذلك السِّوار مارّ الذكر ؟
ــ تجوز الصلاة معها .
* لنفترض أنّه اطمأن بأنّ ذاك السوار أو الحزام مِن جلدِ حيوان غير مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ، ولكنّه صلّى به نسياناً ثُمّ تذكّر وهو يُصلّي فخلَع ساعته أو حزامه فوراً ؟
ــ تصحّ صلاته ، إلاّ إذا كان نسيانه ناشئاً مِن قلّة مبالاته واهتمامه بالأمر [فيلزمه إعادة صلاته] .
* غسّالة كهربائيّة تجفّف الملابس بعد قطع الماء عنها ، تجفّفها بواسطة قوّة الدوران لا العصر ، فهل يكفي ذلك في تطهيرها ؟
ــ نعم يكفي ذلك في تطهيرها .
* أُصافح مرّات بعض الأشخاص ويَدي مبتلّة ولا ادري أمسلمٌ هذا الذي صافحته أم كافرٌ غير محكوم بالطهارة ، فهل يجب عليّ أنْ اسأله لأتأكد ؟
ــ كلا ، لا يجب عليك سؤاله ، يمكنك أنْ تقول إن يدي التي لامست يده طاهرة .
* طالب جامعي ، أو تاجر ، أو سائح ، أو ما شابههم يُسافر إلى دول غير إسلاميّة كأُوربّا مثلاً ، حيث لا تكاد تخلو حياته اليوميّة مِن تماس مباشر مع سكّانها من المسيحيّين واليهود برطوبةٍ مسرية.. في مقهى أو عند حلاّق أو طبيب أو صاحب مكوى أو غيرهم ، ممّا يصعب عليه إحصاؤه ، فما العمل ؟
ــ يبني على طهارة أجسامهم ما لَم يُحرِز تنجّسها بنجاسةٍ خارجيّة .
* لو دخلت منزلاً كان يقطنه قبلي أُناسٌ غير محكومين بالطهارة فهل يحقّ لي أنْ أحكم بطهارة كلّ شيء ؟
ــ نعم ، احكم بطهارة كلّ شيء ، لم تعلم أو تطمئن بنجاسته .
* دعني انتقل الى الصلاة فأسأل عن حكم شخص يُصلّي ويصوم ولكنّه كان كثيراً ما يُخطئ في الغُسل.. فهو الآن متأكّد تماماً مِن أنّ بعضاً من أغساله السابقة باطلة ، ولكنّه لا يدري كم هي ، وتبعاً لذلك فهو لا يدري كم صلاة باطلة صلاّها بها ، وكم صيام ؟
ــ صيامه صحيح وإنْ كان غُسله باطلاً ، ولكن يجب عليه أنْ يقضي كلّ صلاة صلاّها بغسل باطل ، وإذا تردّدت بين الأقلّ والأكثر جاز له الاِقتصار على الأقل .
* أحياناً أُريد الصلاّة وفي جيبي بعض الأوراق البيضاء ، فهل يجوز لي السجود عليها ؟
ــ نعم ، يجوز لك السجود عليها إِنْ كانت طاهرة ومصنوعة مِن الخشب أو ما شاكله ، ممّا يصحّ السجود عليه ، وهكذا إذا كانت مصنوعة مِن القطن أو الكتّان .
* والسجود على الاسمنت ؟
ــ كذلك يجوز لك السجود عليه .
* أسمع مِن جهاز تسجيل أو مذياع أو جهاز تلفزيون شريطاً مسجّلاً لمقرئ للقرآن يتلو آيةً يجب السجود لها ، فهل أسجد ؟
ــ كلاّ ، لا يجب عليك السجود ، إلاّ إذا سمعتها مِن المُقرئ نفسه لا من تسجيله .
* اِمرأة تصلّي ولا تعلم أنّ بعضاً مِن شعرها خارج مِن تحت ساتر الرأس ، فهل يجب عليَّ إخبارها بذلك إثناء صلاتها أو بعدها ؟
ــ كلاّ ، لا يجب عليك إخبارها ، ولو لم تعلم هي به حتّى أتمّت صلاتها فصلاتها صحيحة ، وإذا علِمت به في الأثناء فبادرت الى ستره صحّت صلاتها أيضاً .
* شخصٌ يستيقظ قبل دخول وقتِ صلاة الفجر بدقائق ، فهل يحقّ له معاودة النوم ثانيةً إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة ؟
ــ إذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجِز .
* طالب ، أو عامل ، أو موظّف يدرس أو يعمل بمنطقة تبعُد عن مدينته أكثر من 22 كيلو متر ، هو يذهب يوميّاً لمقرّ عمله ويعود الى مدينته ، وربّما استمرّ كذلك لسنة أو أكثر ، فما حُكم صلاته هناك وصيامه ؟
ــ يُصلّي صلاةً تامّة ويصوم .
* ولو كان يُسافر ثلاث مرّات أو أربع مرّات أُسبوعيّاً طوال السنة لا من جِهة كون مهنته في السفر ، بل لأغراض أُخرى كأن يكون للتنزّه والسياحة أو لعلاجِ مريض ، أو لزيارة مراقد الأئمّة ( عليهم السلام ) وأمثال ذلك فما هو حكم صلاته ؟
ــ يُصلّي صلاةً تامّة ويصوم ؛ لأنّه يُعدُّ بذلك كثير السفر عند العرف ، ولو كان يُسافر مرّتين في الأُسبوع ويقيم خمسة أيّام في وطنه [فعليه أنْ يجمع بين القصر والتمام وفي شهر رمضان يجمع بين الصيام فيه وقضائه بعده] .
* ما دمنا نتحدّث عن السفر ، فاسمح لي أنْ أسألُك عن حُكم شخصٍ سافر بعد الزوال في شهر رمضان وكان صائماً .
ــ [يتمّ صومه] ولا قضاء عليه .
* وإذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً ومصمّماً على السفر من الليل ؟
ــ [ليس له صيام هذا اليوم] فيفطر بعد وصوله الى حد الترخّص ، وعليه قضاؤه بعد ذلك .
* ولو سافر قبل الزوال ولم يكن ناوياً للسفر ولا مصمّماً عليه من الليل ؟
ــ حكمه حكم الفرض السابق .
* مسافرٌ في شهر رمضان عاد الى وطنه أو محل إقامته بعد الزوال فهل عليه أنْ يمسك بقيّة ذلك النهار ؟
ــ لا يجب عليه ذلك وإنْ كان ينبغي له الإمساك بقيّة يومه .
* ولو عاد قبل الزوال وقد أفطر في سفره ؟
ــ حكمه كما تقدّم .
* ولو رجع إلى وطنه أو محلّ إقامته ، فوصل قبل الزوال ولم يفطر في سفره ؟
ــ يجب عليه أنْ ينوي الصوم ، ويجتنب المفطرات بقيّة ذلك النهار ، ولا قضاء عليه حينئذ .
* شخصٌ يصوم في شهر رمضان سنين وهو لا يعلم بوجوب غُسل الجنابة عليه جهلاً منه فلا يغتسل ؟
ــ صومه صحيح ، ولا تجب عليه الكفّارة .
* يستعمل بعض مرضى الحساسيّة ( حساسية الصدر ) جهازاً يُساعدهم على التنفّس المُريح نسمّيه نحن ( البخّاخ ) يرسل هذا الجهاز بعد ضغطه في الفم ما يشبه الغاز المضغوط ، فهل يجتمع استعمال هذا الجهاز مع الصوم ؟
ــ نعم ، يبقى مستعمل هذا الجهاز على صومه ويصحّ منه .
* هل يجوز تقديم وجبات الطعام للمفطرين في شهر رمضان ، سَواء في المطاعم أم البيوت ، للمعذورين في إفطارهم وغير المعذورين ، إذا لم يستلزم ذلك التقديم هتكاً لحرمة الشهر الشريف ؟
ــ يجوز للمعذورين [دون غيرهم] .
* لو حصل لديَّ اطمئنان شخصيٌّ بصحّة الحسابات الفلكيّة لتولّد الهلال بعد صدورها مِن مختصّين ، فهل يمكنني أنْ اعتمد على اطمئناني هذا في إثبات أوّل الشهر فأصوم ، أو العيد فأفطر ؟
ــ لا أثر للاِطمئنان بتولّد الهلال ، ولا أثر كذلك للاَطمئنان بكون الهلال قابلاً للرؤية ، بل لا بدّ مِن ثبوت الرؤية الفعليّة منك أو من غيرك عندك ، نعم يكفي ثبوت الرؤية الفعليّة في بلدٍ آخر إذا كان متّحداً مع بلدك في الأُفُق ، بأنْ تكون الرؤية في ذلك البلد ملازمة للرؤية في بلدك ، لولا المانع مِن سحابٍ أو غبارٍ أو جبلٍ أو نحوها .
* المغذّي أو المصل وهو كيس مِن البلاستيك يحتوي على ماء وسكّر وبعض الأدوية ، يُعطى للمريض بواسطة الإبرة في الدم مباشرةً لمرضٍ أو بدون مرض كأن يُعطى للتغذية فهل يجب على الصائم اجتنابه ؟
ــ لا يجب ، وإنْ كان ينبغي له ذلك ؟
* سأنتقل الى الحجّ ، فأسأل عن رجلٍ استطاع مادّياً في سنةٍ من السنين ومُنِع من السفر ، ولم يستطع الحصول على ( الفيزة ) ليحجّ تلك السنة ، فاضطرّ لحاجته الحياتيّة الى صَرف المال المخصّص للحجّ بعد الموسم ، ثمّ لم يستطع بعد ذلك تحصيل المال الذي يكفيه لحجّه ؟
ــ إذا استطاع في السنين الآتية وجَب عليه الحجّ ، وإن لم يستطع لم يجب عليه .
* قُلت لي في حواريّة الحجّ : أنّك رميت ( جمرة العقبة ) ، ولم تقل لي مِن أيّة جهةٍ رميتها ؟
ــ رميتها مِن قبل وجهها [فإنّه لا يجوز رميها من جهة خَلفِها] .
* وقلت : إِنّك أحرمت للحجّ مِن الميقات المسمّى بـ ( الجُحفة ) بعد وصولك الى جدّة بالطائرة ، فلو أحرم شخصٌ ما جهلاً منه من جدّة نفسها لا مِن الجحفة .
ــ إذا كان قد نذر الإحرام من جدّة صحّ إحرامه .
* وقلت : إِنّك بعد الطواف والسعي ، قصّرت لنفسك ، فلو قصّرت لأحدٍ من إخوانك طلَب منك ذلك قبل أنْ تُقصّر لنفسك ؟
ــ لا يحقّ لي أنْ أُقصّر لغيري قبل أنْ أُقصّر لنفسي أوّلاً .
* لو استطعت للحجّ هذا العام ، وأنا طالبٌ في الجامعة أو الثانويّة وصادَف موعد سفَري للحجّ موعد امتحاني النهائي ممّا يُؤدّي سفري للحجّ الى رسوبي وضياع سنةٍ دراسيّةٍ عليَّ ، وفي ذلك حرجٌ مادّي ومعنوي شديد ؟
ــ ما دام سفرك للحجّ يُسبِّب لك حرجاً شديداً كما قلت ، جاز لك ترك الحجّ في هذه السنة .
* اسمح لي أنْ أتجاوز بعض الموضوعات لأسأل عن فروضٍ خاصّة بالتجارة أبدؤها بالتعامل مع البنوك غير الأهليّة ، فقد يودع بعض الأشخاص أموالهم فيها للتوفير .
ــ قال أبي دعني أسألك أوّلاً : هل هذه البنوك تموّلها الحكومات في الدول الإسلاميّة ، أو في الدوَل غير الإسلاميّة ؟ وهل يتمّ إيداع المال لديها بشرط أنْ تدفع الفائدة عليه أو لا ؟
* وما الفرق في كلّ ذلك ؟
ــ الإيداع في بنوك الدول غير الإسلاميّة جائزٌ في مطلق الأحوال وإنْ كان بشرط الحصول على الفائدة ، وأمّا الإيداع في البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة فإنْ كان مع اشتراط الحصول على الربح فهو رباً محرّم ، وإِنْ كان بدون هذا الشرط فالمسألة سالمة من الربا حينئذٍ ، ولكن لا يجوز التصرّف في المال المأخوذ منها إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .
* وهل فرق في ذلك بين أصل المال والربح الذي يمنحه البنك للمودَع ؟
ــ لا ، لا فرق بينهما.. لا يجوز التصرّف في شيءٍ ممّا يؤخذ مِن البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة ، إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .
ــ قلتَ لي أنّه لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلاميّة مع اشتراط الحصول على الفائدة ، فماذا تقصد بالشرط ؟
كأنّك تقصد أنْ يعزم المودِع ويقرّر في نفسه أنْ لا يُطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه ؟
ــ لا ، ليس هذا معنى الشرط ، بل معناه أنْ لا ينيط الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة ، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فأحدهما أجنبيٌّ عن الآخر .
* ولو كنت أعلم أنّ البنك سوف يدفع لي الزيادة وإنْ لم اشترطها عليه ، فهل يجوز لي الإيداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير ؟
ــ نعم يجوز لك ذلك ما دُمت لا تشترط الفائدة عليه .
* بعض الأشخاص يقترضون مِن البنوك ، فيشترط عليهم البنك فائدة معيّنة كي يقرضهم ، وأحياناً يكون القرض مع الرهن ؟
ــ لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم ، لأنّه رباً سَواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ، ثُمّ التصرّف فيه بإذنٍ من الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضر حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً ، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعَهم التخلّف عن دفعها الى البنك .
* شخص لا يملك مسكناً يسكنه ، فهل يحقّ له الاقتراض مِن البنك الحكومي بفوائدٍ لغرض بناء مسكن لنفسه ؟
ــ لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لأيّ غرضٍ كان ، ولكن يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرّف فيه بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق أنْ قلته لك .
وهنا أحبّ أنْ أكرّر ما ذكرته لك آنفاً ، مِن أنّ التصرّف في أموال البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة لا يجوز إلاّ بإذنٍ مِن الحاكم الشرعي أو وكيله .
فلو سحبت مالاً مِن حسابك الجاري تقبضه وتتصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولو صرفت شيكاً عند البنك تقبض وتتصرّف في ماله بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وهكذا غيرها .
ــ حدّثني عن فتح اعتمادات الاستيراد والتصدير في البنوك ، هل هو جائز ؟
ــ نعم فتح الاعتماد لدى البنوك بكلا هذين القسمين أمرٌ جائز ، وكذا يجوز للبنك أهليّاً كان أو حكوميّاً تقاضي الفائدة مِن فاتح الاعتماد سَواء أكانت الفوائد بإزاء خدماته ـ التعهّد بأداء دينه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلميها إليه وأمثال ذلك ـ أم كانت فوائد على المبلغ الذي يدفعه البنك من ماله الخاص للجهة المصدّرة ، لا مِن رصيدِ فاتح الاعتماد .
* والكفالة أو التعهّد المالي عند البنوك كأنْ يكفل البنك أحد زبائنه أمام جهةٍ ما ، رسميّة مثلاً أو غيرها ؟
ــ جائزة ، حتّى لو أخَذ البنك عمولةً عليها مِن الزبون لقاء كفالته تلك وتعهّده .
* وبيع الأسهم وشراؤها لشركةٍ مساهمة مثلاً أو غيرها ؟
ــ يجوز بيع وشراء الأسهم لشركةٍ ما ، شرط أنْ لا تكون معاملات تلك الشركة محرّمة ، كما لو كانت تُتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا .
* قد تُطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، فيقوم البنك بدور الوسيط لقاء عمولةٍ معيّنة ؟
ــ يحقّ لها ذلك ، وهي معاملةٌ جائزة .
* وبيع السندات ؟
ــ لا يجوز بيع السندات ، ولا يجوز للبنوك التوسّط في بيعها وشرائها ، ومِن الطبيعي أنْ لا يجوز أخذ العمولة على ذلك حينئذٍ .
* وعمليّات التحويل الداخلي والخارجي ؟
ــ حدّد لي سؤالك بالضبط أو مثّل له كي أُجيبك عن شيءٍ محدّد .
* يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلُّم مبلغٍ ما على حسابه ، مِن وكيله في الداخل أو الخارج ، إذا كان للعميل رصيدٌ مالي في البنك ، ثُمّ يأخذ البنك عمولةً معيّنة جرّاء قيامه بهذا الدور ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* يدفع شخصٌ ما مبلغاً مِن النقود الى بنك في مدينة ما ، ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يُعادله على البنك في الداخل أو في
الخارج ، ثُمّ يأخذ البنك عمولة معيّنة جرّاء قيامه بهذا العمل ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* يقوم البنك ببيع العملات الأجنبيّة وشرائها نقداً مع زيادة ماليّة ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* شخصٌ له دين بذمة شخص آخر فيأخذ منه ( كمبيالةً ) بذلك الدين ثُمّ يرغب أنْ يبيع دينه المؤجل هذا بأقل منه حالاً ؟
ــ يحقّ له ذلك .
الحوَالات المصرفيّة ، أقصد أنْ يُحوّل المدين دائنه على البنك أو يحوّل البنك دائنه على فرع مِن فروعه في الخارج ، أو ربّما على بنك آخر ؟
ــ كِلتا الحوالتين صحيحة شرعاً ، ويحقّ للبنك أخذ عمولةً جرّاء قيامه بعمليّة التحويل هذه .
* عقود التأمين على الأشخاص مِن خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخرى أو على الأموال كالطائرات والسيّارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق...؟
ــ كلّها صحيحة ، ومُلزِمة للطرفين .
* سأدع البنوك ومعاملاتها جانباً لأسأل عن : بيع مثقالٍ مصوغٍ من الذهب بمثقالِ غير مصوغٍ منه ، مع أخذ أُجرة الصياغة ؟
ــ يحرُم ذلك ولا يجوز ، رغم أنّه شائع عند الصاغة هذهِ الأيّام ، وقد أجبتك عن هذا السؤال سابقاً وأُؤكّده الآن : يَحرُم ولا يجوز .
* بعض حُلي الزواج مصوغةٌ من الذهب الأبيض ، فهل يجوز لبسها للرجال ؟
ــ تقصد البلاتين ؟
* نعم .
ــ البلاتين فلزٌّ آخر غير الذهب ، فيجوز لبسه للرجال ؛ لأنّ الممنوع عليهم إنّما هو لبس الذهب بجميع عياراته دون غيره من الفلزّات .
* صنع الدمى على هيئةِ إنسانٍ أو حيوان جائز ؟
ــ [لا ، لا يجوز] .
* رسم صورة إنسان أو حيوان من غير أنْ تكون مجسّمة ؟
ــ جائز .
* بيع وشراء التماثيل المجسّمة للإنسان والحيوان وعرضها للزينة ؟
ــ جائز أيضاً .
* بعض الملابس الرقيقة الناعمة يسمّيها الباعة حريراً خالِصاً طبيعيّاً ، ولا أعلم أنّها حرير طبيعي أم لا ، فهل يجب عليَّ أنْ أتحرّى لأتأكد ؟
ــ كلا ، لا يجِب عليك أنْ تبحث لتتأكّد ، ويحقُّ لك لبسها .
* شراء وبيع المزمار والاسطوانات الغنائيّة ونحوها مِن آلات اللهو المحرّم حرام ، ولكن هناك آلات لهو مصنوعة للأطفال لغرض تسليتهم ، فهل يجوز بيعها وشراؤها ؟
ــ تجوز إذا لم تُعدّ مِن آلات اللهو المحرّم .
* يتّفق مالك قطعة أرض ومقاول على أنْ يقوم المقاول ببناء مسكن لصاحب الأرض مقابلَ مبلغٍ محدّد ، فيشترط على المقاول أنْ يقوم بإِنجاز البناء خلال سنةٍ مثلاً ، فإذا تأخّر المقاول عن هذه المدّة دفع غرامةً شهريّة محدّدة لصاحب المسكن .
وقد يشترط المقاول على صاحب المسكن أنْ يقوم هو بإنجاز بناء المسكن خلال سنة ، شرط أنْ لا يتأخّر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائيّة خلال مدّة العمل ، فإذا تأخّر عن شرطه وضع عليه المقاول غرامةً ماليّةً محدّدة .
فإذا انتهت السنة ولم ينجز بناء المسكن ، وكان سبب التأخير من صاحب المسكن ، فرض عليه المقاول غرامةً ماليّةً قد تكون شهريّة ، وقد تكون دفعة واحدة ، طالت فترة التأخير أم قصُرت .
فهل يجوز أخذ الزيادة هذهِ في كِلتا الصورتين علماً بأنّهما اشترطا ذلك ضِمن عقدٍ لازم ؟
ــ يجوز أخذ الزيادة في كِلتا الصورتين .
إجازات ورُخص تأسيس الشركات ودور النشر والمعامل والمصانع وأمثالها ، لها في القانون وعند الناس ( ماليّة ) ما لم تَلغِ اعتبارها الدولة التي رخّصتها وأجازتها ، فهي تورَّث وتُباع وتشترى وتنتقل ملكيّتها مِن شخصٍ الى آخر فهل هي كذلك شرعاً ؟
ــ نعم في خصوص الممضاة منها مِن قبل الحاكم الشرعي .
* بعض دور النشر تقوم بطبع كميّات تجاريّة من كتاب ما بدون إذن مؤلّف الكتاب أو ناشره ، رغم وجود عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر ) ؟
ــ لا أثر للكتابة المذكورة إلاّ في إطار قانون ينظِّم حقوق المؤلّفين والناشرين ونظرائهم ويكون ممضى مِن قبل الحاكم الشرعي .
* تحنيط الحيوانات وعرضها في غُرَف الاستقبال أو صالات الجلوس للزينة ؟
ــ جائز .
* بيع الدم وشراؤه للعلاج ؟
ــ جائز .
* بيع ما لا يؤكل لحمه كالأرنب لِمن يسمح له مذهبه بأكله ؟
ــ جائز .
* قلت لي فيما مضى [أنّ جلوسك على مائدةٍ يُشرب عليها شيءٌ مِن الخمر حرام] ، فهل يحقّ لي التعاقد على عملٍ لقاء أجرٍ مع
صاحب محلٍّ يبيع في محلّه الخمر والبيرة والميتة مع أشياء أُخرى يجوز بيعها ، عِلماً بأنّي لا أبيع إلاّ الأشياء المحلّلة ؟
ثُمّ ما حُكم المال المأخوذ أُجرةً ، إذا دفعه صاحب المحل مِن صندوقه الذي يجتمع فيه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة ؟
ــ إذا كنت تتعاقد معه للقيام ببيع الأشياء المحلّلة فقط فلا ضير في ذلك ، وراتبك الذي تتسلمه منه حلال لك مادمت لا تعلم باشتماله بعينه على الحرام .
* هل يحقّ لي أنْ أشتغل في مطعم وظيفتي فيه أن أطهو اللحم غير المذكّى تذكيةً شرعيّة ، مع عدم قيامي بتقديم ذلك للزبائن ، لأنّ عملي يقتصر على الطبخ فقط ؟
ــ يجوز لك ذلك .
* سأنتقل في أسئلتي الى الطعام والشراب فأسأل أوّلاً عن جواز أكل وبيع وشراء الدجاج المستورد من بلدانٍ إسلاميّة مكتوبٌ عليه جُملة ( مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ) ؟
ــ يجوز لك أكله وبيعه وشراؤه ما لم تعلم عدم تذكيته سَواء أكتِبَت عليه الجُملة المذكورة أم لا .
* وذاك المستورد من بلدان غير إسلاميّة مكتوبٌ عليه عبارة ( مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ) ؟
ــ لا يجوز لك أكله ، إذا لم تطمئن بأنّه مذبوح على الطريقة الإسلاميّة حقّاً ، لا ادّعاءً .
* الجبن المستورد من بلاد غير إسلاميّة إذا لم أعرف بالضبط طريقة صناعته ومحتوياته ؟
ــ يجوز لك أكله .
* بعض أنواع السمك لا يُغطّي الفلس كّل جسمها فهل يجوز أكلها ؟
ــ نعم يجوز لك أكلها حتّى لو كان عليه فلسٌ واحد .
* السمك المعلّب المستورد من بعض البلاد الأوروبيّة والأمريكيّة ، هل يحقّ لنا الأكل منه فإننا غير متيقّنين بتذكيته من جهتين .
أوّلاً : إنّا لا نعلم بوجود فلس عليه ، ولكن اسم السمك المثبّت على الغلاف ممّا له فلَس عِلماً أنّ الدول المصدّرة لهذا النوع من المعلّبات تطبّق قوانين صارمة في مطابقة المواصفات المسجّلة على الغلاف لما في داخله .
ثانياً : إنّا لا نعلم بتحقّق الاستيلاء عليه خارج الماء حيّاً ، أو موته داخل شبكة الصيد أو حظيرته ، ولكن من المعروف أنّه يُصطاد بسفنِ الصيد الحديثة التي تعتمد إخراج السمك من الماء حيّاً وقلّما يختلط بها شيءٌ من الميتة ؟
ــ إذا حصَل الاطمئنان بكونه مذكّى ـ ولو بالنظر الى الملاحظتين المذكورتين ـ جاز الأكل منه وإلاّ لم يجز .
* هناك مطاعم منتشرة في أسواق المسلمين تقدّم لزبائنها اللحوم ؟
ــ يجوز لك أكل لحومها .
* حتّى مِن دون سؤال صاحب المطعم عنها ؟
ــ نعم يجوز لك أكلها مِن دونِ حاجةٍ الى سؤال صاحب المطعم عنها ، كما لا حاجة الى سؤاله عن ديانة العاملين في المطعم .
* البيرة الخالية من الكحول ، هل يجوز شربها وهل هي طاهرة ؟
ــ لعلّك تقصد الشراب الذي يتعَارف صنعه مِن نقيع الشعير المخمّر ويوجِب النشوة عادةً ويُسمّى بالفقّاع وهو حرام [ كما أنّه محكومٌ بالنجاسة ] .
* هل يجب الفحص والتأكّد قبل تناول الدواء مِن سلامة تركيبه لمعرفة ما إذا كان يحتوي على موادّ محرّمة ؟
ــ كلا ، لا يجب الفحص والتأكّد .
* تحتوي كثير من الأدوية والمطهّرات على الكحول بنسبٍ ضئيلة ، فهل يحقّ لي تناولها ، وهل هي نجسة ؟
ــ هي غير نجسة ويجوز لك تناولها .
* هناك كثير من الأسئلة العامّة المتفرّقة ضمن موضوعات مستجدة .
ــ سل ما شِئت .
* سأبدؤها أوّلاً بسؤال عن جواز التبرّع بالعين أو الكلية من إنسانٍ حيٍّ إلى إنسانٍ حيٍّ آخر ؟
ــ لا يجوز التبرّع بالعين ، وأمّا التبرّع بالكلية لِمَن لديه كِلية أُخرى سليمة فجائز .
* يوصي بعض الأشخاص باستئصال بعض الأجزاء مِن جِسمه بعد موته لزرعها في جِسم إنسانٍ محتاج إليها ، فهل تصحّ مثل هذه الوصيّة ويجوز قطع تلك الأجزاء حينئذ ؟
ــ [ كلاّ ، لا تصحّ ولا يجوز ] إذا كان الموصي مسلماً ، إلاّ إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على ذلك فيجوز حينئذٍ وإنْ لم يوصِ بها صاحبها ، ولكن [تثبُت الدية على القاطع] إلاّ مع الوصيّة بالقطع فلا تثبت الدية عليه .
* أحياناً تُربَط أنابيب مرور البويضة داخل جسد المرأة وتُغلق إذا كان الحمل يُمثِّل خطراً على صحّتها ، مع إمكانيّة فتحها بعد ذلك مِن خلال عمليّة جراحيّة ؟
ــ يجوز ذلك ، وإنْ لم يمكن فتحها ثانية .
* تقوم بعض الشركات بتجربةِ دواءٍ على مريضٍ دون عِلمه وإخباره لملاحظة أنّ الدواء فعّال وناجح ؟
ــ لا يجوز لها فعل ذلك .
* التشريح ، تشريح الجثّة بعد الموت إذا كان لسببٍ معقول ، كاكتشاف جريمة أو تعليم الطبِّ أو ما شاكل ذلك ؟
ــ لا يجوز تشريح الميّت المسلم لمثل هذه الأسباب ، وأمّا تشريح الميّت الكافر غير المحقون دمه في حال حياته فجائز ، وكذا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة إذا لم تكن إمارةٌ شرعيّةٌ على كونه كذلك .
* كثيرةٌ هي التقارير الطبيّة التي تُصرّح بأضرار التدخين ، مِن ذلك أنّ التدخين سببٌ رئيسيٌّ لأمراض القلب والأوعيّة الدمويّة والشرايين ، وارتفاع ضغط الدم ، وسرطان الرئة ، والذبحة الصدريّة ، إضافةً لأضراره الأُخرى على العائلة والمجتمع .
فهل يجوز لغير المدخّن أنْ يبدأ مِن الآن فيدخّن ؟
وهل يجوز للمعتاد على التدخين الاستمرار عليه ؟
ثُم هل يجوز للمرأة الحامل التدخين ، والأطبّاء يقولون إنّ الجنين يتأثّر بتدخين أُمّه ؟
ــ إذا كان التدخين يُلحِق ضرراً بليغاً بالمدخّن أو المدخّنة ، أو بجنينها ، فهو حرام سَواء في ذلك المبتدىء والمعتاد الذي لا يتضرّر بتركه ضرراً بليغاً ، وأمّا المتضرّر بتركه كذلك فيُلاحظ أيّهما أقلّ ضرراً الاستمرار على التدخين أم تركه فيأخذ به .
* قد تُقدّم بعض الهدايا للعائلة بمناسبة مولودٍ جديد وتتّخذ الهدية عادةً شكل مصوغاتٍ ذهبيّة ، أو مأكولات ، أو نقود ، فهل هي للمولود الجديد أو لوالديه ؟
ــ تختلف الهدايا في ذلك ، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبيّة المناسبة للمولود ، فهي له ، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه ، والظاهر أنّ النقود التي توضَع تحتَ وسادةِ المولود أو تُدَسُّ في ثيابه تُعَدّ مِن القسم الأوّل فتكون للمولود نفسه .
* هل يجوز تصرّف الوالدين بمال ولدهما غير البالغ ؟
ــ يجوز ذلك للأب إذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدةٍ للولد ، وأمّا الأم فليس لها أنْ تتصرّف في ماله من دون إذن الأب أو الجدّ للأب ، فإن أذِن أحدُهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولَد جاز ، أمّا بما يعود لولدِهما بالضرر فلا يجوز ، بل يجِب عليهما حفظ أمواله حتّى يكبر .
* السحر الأبيض الذي يُستخدم للخيرات ، عكس السحر الأسود الذي يستخدمه الشرّيرون هل يجوز استخدامه ؟
ــ السحر بجميع أشكاله وأنواعه حرام [حتّى ذاك المستخدم في إبطال السحر] . إلاّ إذا توقّفت عليه مصلحةٌ أهمّ كحِفظ النفس المحترمة .
* تحضير الأرواح لسؤالها عن حال صاحبها وعن البرزخ وغير ذلك من الأُمور الأُخرى .
ــ يحرم تحضير روح مِن يضُرّه تحضير روحه مِن النفوس المحترمة دون غيرهم .
* بعضهم يدّعي تسخير الملائكة ؟
ــ لا أساس لهذه الدعوى .
* الصور المرسومة للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام ) هل يجوز تعليقها في المنزل ؟ وهل يصُحّ الاعتقاد بأنّها صورهم ( صلوات الله عليهم ) ؟
ــ يجوز تعليقها ، وأمّا الاعتقاد بمطابقتها لهم ( عليهم السلام ) فهو اعتقادٌ خاطئ يقيناً .
* يُخرِج بعض المخرجين فلماً تاريخيّاً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)أو الأئمّة ( عليهم السلام ) :
أ ـ هل يجوز أنْ يتقمّص شخصيّة النبيّ الكريم (صلى الله عليه وآله): ممثّلٌ يظهر أمام الجمهور على أنّه النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهكذا الحال بالنسبة الى الأئمّة ( عليهم السلام ) ؟
ب ـ وإذا كانت الإجابة بالجواز فهل يُشترط أنْ يكون ذلك الممثّل مؤمناً ؟
ــ يجوز تمثيل شخصيّاتهم ) عليهم الصلاة والسلام ( ولكن بشرط أنْ لا يسيء ذلك ولو في الزمان المستقبل الى مقاماتهم الشريفة وصورهم المقدّسة في النفوس ، ولعلَّ لصفات الممثِّل الذي يؤدّي دورهم ( عليهم السلام ) وخصوصيّاته بعض الدخل في ذلك .
* يرمي الناس الجرائد والمجلاّت وبعض الكتب المحترمة في أماكن تجمّع النفايات ، برغم احتوائها على بعض الآيات القرآنيّة أو أسماء الله سُبحانه وتعالى ؟
ــ لا يجوز ذلك ، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيءٌ مِن النجاسة .
* عند وقوع مشاجرة كلاميّة يتلفّظ بعض الأشخاص ـ للأسف ـ بألفاظٍ معناها الكُفر بالله سُبحانه وتعالى ، كما يتلفّظون بما لا يليق بالمعصومين (عليهم السلام ) ، وهُم غير جادّين فيما يقولون ، فهل يجب أنْ يُقام عليهم الحدّ لذلك ؟
ــ ما داموا غير جادّين ولا قاصدين لما يقولون ، فلا يُقام عليهم الحدّ الشرعي ، وإنّما يستحقّون التعزير .
* ولو كانوا جادّين قاصدين في سبِّهم لله عزّ وجلّ ، أو للنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو للائمّة (عليهم السلام ) ، أو للدين ، أو للمذهب ، وقاصدين ذلك بإصرار منهم عليه ؟
ــ حكمهم القتل .
* بقيت بعض الأسئلة المتفرّقة من هنا وهناك ؟ واعذرني من الإطالة .
أيجوز للمرأة أنْ تتعلّم قيادة السيارة عند رجلٍ غريب ، مع ما يستلزم ذلك من انفرادها به ، وذهابها معه الى أماكن صالحة للتدريب ، وهي أماكن تخلو عادةً مِن الازدحام ؟
ــ يجوز لها ذلك ، شرط الأمن مِن وقوعها في الحرام .
* وهل يحقّ لها أنْ تلتقط صورة لها مِن دون حجاب ، لتضعها على جواز السفر مثلاً ؟
ــ إذا اضطرت إلى وضع صورة مكشوفة على جواز سفرِها أو على أيّة وثيقة رسميّة أخرى جاز لها ذلك ، ولكن ليكن الملتقط للصورة زوجها أو أحد محارمها ، ومع الضرورة يجوز لها التصوير لدى المصوّرين الأجانب أيضاً .
* هل يجوز ذبح حيوان مِن قفاه ؟
ــ يجوز .
هل يجوز نبش قبر الميّت ، إذا كان ذلك لا يلزم هتك حرمة الميّت ؟
ــ لا يجوز إلاّ في موارد خاصّة فصّلتها الكتب الفقهيّة منها موارد الضرورة .
* إعطاء فلم يحتوي على صوَر نساء محجّبات في حالة تكشّف لرجلٍ غريب أجنبي عنهنّ ، لغسله وتحميضه وطبعه ؟
ــ يجوز ذلك إذا لم يعرف مَن يقوم بالغسل والتحميض والطبع النساء المصوَّرات في الفلم ، ولم تكن الصورة مثيرة أو موجِبة للافتتان .
* مال وجدته في مكانٍ عام في شارع مثلاً ، أو سوق ، أو مطار ، أو محطّة قطار ، أو ميناء ، أو سيّارة تاكسي ، وأنا واثق بعدم إمكانيّة عثوري على صاحبه ؟
ــ تصدّق به نيابة عنه .
* ولو وجَد طفل مبلغاً ـ ولنقل كبيراً ـ مِن النقود المتداولة ؟
ــ إذا لم يكن يحمل مواصفات معيّنة يُمكن أنْ يصفه بها صاحبه فيُتَوصّل بها إليه جاز لوليّ الطفل أخذه وتمليكه له ، وإلاّ وجَب التعريف به كما ذكرته لك في حواريّةٍ سابقة .
* سأنتقل الى سؤالٍ عقائدي هذه المرّة فأسأل عن جواز طلب الرزق أو الولد أو الحفظ أو الشفاء من المعصومين مباشرةً ؟
ــ دعني أسألك أوّلاً :
تطلب منهم ذلك ، لأنّهم يخلقون ، أو يرزقون ، أو يحفظون ؟
* كلا ، بل لأنّهم الوسيلة إلى الله سُبحانه وتعالى والشُفَعاء إليه بقضاء الحاجات ، ولأنّهم لا يفعلون شيئاً إلاّ بإذنه جلّ وعلا .
ــ تقصد يسألون الله تعالى فيخلق ، ويسألونه فيرزق ، ويسألونه فيحفظ ، ولأنّهم شفعاء لا تردّ لهم مسألة أو دعاء ، ولمنزلتهم منه جلّ شأنه ، ولولايتهم علينا ؟
* نعم ، نعم . . أقصد ذلك .
ــ هذا جائز . قال سُبحانه وتعالى : ( وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ) ، وهُم ( عليهم السلام ) وسيلتك الى الله سبحانه وتعالى ، هذا جائز .