الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ←
→ حواريّة الوقف
قال أبي وسأذكر لك بعض ما يُعتبر في الوقف
1 ـ الاستمرار والدوام : فلا يصحّ الوقف إذا حدَّده الواقف بوقتٍ معيَّن .
* اضرب لي مثلاً على ما تقول .
ــ إذا وقف إنسان داره على الفقراء مدّة سنة . فلا يصحُّ وقفاً لأنّه غيرُ دائم ولا مستمر .
2 ـ أنْ لا يكون الموقوف عليه نفسُ الواقف ولو في ضِمنِ آخرين .
*مثلاً ؟
ــ إذا وقف إنسان أرضاً على نفسه مثلاً كي يُدفن فيها حين حُلول أجله وموته ، لم يصحّ الوقف .
* وإذا وقف الإنسان داره على شخصٍ معيّن أو أشخاصٍ معيّنين كأولاده أو أقربائه مثلاً ؟
ــ صحّ الوقف بعد قبضهم . ذلك أنّ الأوقاف الخاصّة لا تصحّ
مِن دون قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه .
* وكيف يتمّ قبضهم للدار مثلاً ؟
ــ يكفي في القبض استيلاء الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه عليها .
* أحياناً يكون المال الموقوف بيد الموقوف عليه .
ــ يكفي ذلك في قبضه ، ولا حاجة الى قبضٍ جديد .
* والأوقاف العامّة مَن يقبضها ؟
ــ لا يشترط في صحّة وقفها القبض .
* قلت لي يُشترط في الوقف الدوام والاِستمرار ، فلا يحقّ للواقف أنْ يُحدِّد مدّة معيّنة يرجع بانقضائها ملكه إليه .
ــ نعم ، ويحقّ له إذا أراد عدم الدوام ، أنْ ( يحبِّس ) ملكه ولا ( يوقفه )... أنْ يحبس ملكه على جهة معيّنة أو شخص معيّن ، مدّة يحدّدها وحينئذٍ لم يجز له الرجوع قبل انقضائها ، حتّى إذا انتهت المدّة عاد كلّ شيء الى حالته الأولى .
قال ذلك أبي ، ثُمّ أطرَق قليلاً وتنهّد كمن تذكّر شيئاً محزناً حين ذكر الحبس ، قلت له لأقطع عليه سلسلة أفكار كئيبة تناهبته .
* اضرب لي مثلاً على ذلك .
ــ إذا قال مالك سيّارة نقل مثلاً : سيّارتي حبيسةٌ على نقل الحجّاج الى بيت الله الحرام عشر سنين . حُبِست سيارته على نقل الحجّاج عشر سنين . فإذا انتهت المدّة المحدّدة ، عادت سيارته الى وضعها السابق .
* لو فرضنا أنّ هذا الشخص مات قبل اِنقضاء المدّة المحدّدة ، فهل تعود سيارته الى ورثته يتقاسمونها كإرث ؟
ــ إذا مات الحابس بقي الشيء المحبوس على حبسه حتّى تنتهي المدّة ، فإذا انتهت عاد الى ورثته ويحقّ لهم التصرّف فيه .
* وهل يحقّ للإنسان أنْ يحبس مِلكه مدّة حياته على شخصٍ معيّن ؟
ــ نعم ـ يحقّ له ذلك ، ولا يجوز له الرجوع مادام حيّاً ، فإذا مات رجَع ذلك الشيء الى ورثته .
* إذا قال المالك لشخص : أسكنتك هذه الدار لك ولأولادك ؟
ــ لم يجز له الرجوع في هذه ( السكنى ) مادام الساكن موجوداً هو وأولاده فإذا ماتوا رجعت الدار الى مالكها أو ورثته .
* وإذا قال له : أسكنتك داري مدّة حياتك ، فمات الشخص المالك قبل الساكن ؟
ــ لم يجز للورثة اِخراج الساكن حتّى يموت، فاذا مات عادت الدار للورثة.
* أيجوز لزوج أنْ يوصي ( بتحبيس ) ثلث بستانه على زوجته لتنتفع مِن وارده مدّة حياتها ، على أنْ يعود الثلث بعد وفاتها إلي ورثة الزوج ؟
ــ نعم يجوز له ذلك .
* فراش المسجد الموقوف عليه هل يجوز للوليّ إعارته مثلاً لعُرسٍ أو مناسبة .
ــ مع كونه وقفاً مخصوصاً لا يجوز الانتفاع به في غير ذلك الوقف .
* وهل يجوز تأجيره ؟
ــ كذلك لا يجوز .
* مسجد غير محتاج لمال وقِّف عليه بخصوصه، هل يجوز ترميم مسجد آخر به ؟
ــ إذا كان المسجد في غنىً عن ماله الآن ، وفي المستقبل المنظور ، ولم يتيسّر حفظ هذا المال وادّخاره الى حين الاِحتياج إليه ، صُرِف فيما هو الأقرب الى مقصود الواقف من تاِّمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه ذلك المال ، أو ترميم مسجد آخر .
حواريّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ←
→ حواريّة الوقف
* اضرب لي مثلاً على ما تقول .
ــ إذا وقف إنسان داره على الفقراء مدّة سنة . فلا يصحُّ وقفاً لأنّه غيرُ دائم ولا مستمر .
2 ـ أنْ لا يكون الموقوف عليه نفسُ الواقف ولو في ضِمنِ آخرين .
*مثلاً ؟
ــ إذا وقف إنسان أرضاً على نفسه مثلاً كي يُدفن فيها حين حُلول أجله وموته ، لم يصحّ الوقف .
* وإذا وقف الإنسان داره على شخصٍ معيّن أو أشخاصٍ معيّنين كأولاده أو أقربائه مثلاً ؟
ــ صحّ الوقف بعد قبضهم . ذلك أنّ الأوقاف الخاصّة لا تصحّ
مِن دون قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه .
* وكيف يتمّ قبضهم للدار مثلاً ؟
ــ يكفي في القبض استيلاء الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه عليها .
* أحياناً يكون المال الموقوف بيد الموقوف عليه .
ــ يكفي ذلك في قبضه ، ولا حاجة الى قبضٍ جديد .
* والأوقاف العامّة مَن يقبضها ؟
ــ لا يشترط في صحّة وقفها القبض .
* قلت لي يُشترط في الوقف الدوام والاِستمرار ، فلا يحقّ للواقف أنْ يُحدِّد مدّة معيّنة يرجع بانقضائها ملكه إليه .
ــ نعم ، ويحقّ له إذا أراد عدم الدوام ، أنْ ( يحبِّس ) ملكه ولا ( يوقفه )... أنْ يحبس ملكه على جهة معيّنة أو شخص معيّن ، مدّة يحدّدها وحينئذٍ لم يجز له الرجوع قبل انقضائها ، حتّى إذا انتهت المدّة عاد كلّ شيء الى حالته الأولى .
قال ذلك أبي ، ثُمّ أطرَق قليلاً وتنهّد كمن تذكّر شيئاً محزناً حين ذكر الحبس ، قلت له لأقطع عليه سلسلة أفكار كئيبة تناهبته .
* اضرب لي مثلاً على ذلك .
ــ إذا قال مالك سيّارة نقل مثلاً : سيّارتي حبيسةٌ على نقل الحجّاج الى بيت الله الحرام عشر سنين . حُبِست سيارته على نقل الحجّاج عشر سنين . فإذا انتهت المدّة المحدّدة ، عادت سيارته الى وضعها السابق .
* لو فرضنا أنّ هذا الشخص مات قبل اِنقضاء المدّة المحدّدة ، فهل تعود سيارته الى ورثته يتقاسمونها كإرث ؟
ــ إذا مات الحابس بقي الشيء المحبوس على حبسه حتّى تنتهي المدّة ، فإذا انتهت عاد الى ورثته ويحقّ لهم التصرّف فيه .
* وهل يحقّ للإنسان أنْ يحبس مِلكه مدّة حياته على شخصٍ معيّن ؟
ــ نعم ـ يحقّ له ذلك ، ولا يجوز له الرجوع مادام حيّاً ، فإذا مات رجَع ذلك الشيء الى ورثته .
* إذا قال المالك لشخص : أسكنتك هذه الدار لك ولأولادك ؟
ــ لم يجز له الرجوع في هذه ( السكنى ) مادام الساكن موجوداً هو وأولاده فإذا ماتوا رجعت الدار الى مالكها أو ورثته .
* وإذا قال له : أسكنتك داري مدّة حياتك ، فمات الشخص المالك قبل الساكن ؟
ــ لم يجز للورثة اِخراج الساكن حتّى يموت، فاذا مات عادت الدار للورثة.
* أيجوز لزوج أنْ يوصي ( بتحبيس ) ثلث بستانه على زوجته لتنتفع مِن وارده مدّة حياتها ، على أنْ يعود الثلث بعد وفاتها إلي ورثة الزوج ؟
ــ نعم يجوز له ذلك .
* فراش المسجد الموقوف عليه هل يجوز للوليّ إعارته مثلاً لعُرسٍ أو مناسبة .
ــ مع كونه وقفاً مخصوصاً لا يجوز الانتفاع به في غير ذلك الوقف .
* وهل يجوز تأجيره ؟
ــ كذلك لا يجوز .
* مسجد غير محتاج لمال وقِّف عليه بخصوصه، هل يجوز ترميم مسجد آخر به ؟
ــ إذا كان المسجد في غنىً عن ماله الآن ، وفي المستقبل المنظور ، ولم يتيسّر حفظ هذا المال وادّخاره الى حين الاِحتياج إليه ، صُرِف فيما هو الأقرب الى مقصود الواقف من تاِّمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه ذلك المال ، أو ترميم مسجد آخر .