الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الوقف ←
→ الطبقة الثانية
الطبقة الثالثة
الأعمام والأخوال والعمّات والخالات ، وإنْ لم يوجد أحدٌ منهم فأبناؤهم .
ويرِث الأقربُ منهم فالأقرب ، حيثُ لا يرِث الأبناء ـ أبناء العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة ـ مَع وجود العم أو الخال أو العمّة أو
الخالة إلاّ في حالة واحدة نصّت عليها كُتب الفقه .
* ولماذا قسَّمت الأقرباء الى طبَقَات هذه المرّة ، ولم تُقسّمهم ، كما اعتدت في التقسيمات السابقة الى أقسام .
أقصد لماذا قلت نُقسّم الأقرباء الى طبقات ، ولم تقل الى أقسام ؟
ــ سؤالك وجيه ، فهنا في الإرث لا يرِث القريب مِن الطبقة اللاحقة مادام هناك قريب من الطبقة السابقة ، فهُم متدرّجون طبقة بعد طبقة .
* إذا لم يوجد للمتوفّى أقرباء مِن كلّ هذه الطبقات التي عدّدتها ؟
ــ حينئذٍ سيرثُه عمومة أبيه وأُمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناؤهم .
* ومع عدم وجودهم ؟
ــ سيرِث المتوفّى عمومة جدّه وجدَّته ، وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، شرط صِدق القرابة للميّت عُرفاً ، عِلماً بأنّ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد .
* ولم تذكر لي الزوج والزوجة في أيّ من الطبقات الثلاث مارّة الذكر ؟
ــ إنّهما يرِثان وفق ضوابطٍ خاصّة ، ليسا بمَعزل عن هذه الطبقات ، بل مع جميعها يرِثان .
سأسألك إذن أوّلاً عن إرث الطبقة الأُولى ، ثُمّ انتقل الى الثانية ، فالثالثة .
ــ سل كما تشاء .
* إذا لم يكن للمتوفّى قريب مِن الطبقة الأُولى إلاّ أولاده فقط ؟
ــ ورِثوا ماله كلّه .
*فإنْ كان ابناً واحداً أو بنتاً واحدة ؟
ــ ورِث المال كلّه .
* وإنْ كانوا كلّهم ذكوراً فقط أو إناثاً فقط .
ــ تقاسَموا المال بينهم بالسويّة .
* أمّا إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً .
ــ فـ (..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.. ) .
* هل يطلق لفظ الولد على الذّكر والأُنثى معاً ، أو على الذّكر وحده كما الشائع عندنا .
ــ يُطلق عليهما ، قال تعالى في كتابه الكريم ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) .
* لو فرضنا أنّ رجلاً مات وله ابنٌ وبنت ، فكيف يُقسّم بينهم الإرث ؟
ــ يُقسّم مال الميّت ثلاثة أسهُم ، للابن منه سهمان ، وللبنت سهمٌ واحد .
* إذا لم يكن للميّت قريب مِن الطبقة الأُولى غير أبوَيه ، وكان
أحدُهم حيّاً والآخر ميّتاً ؟
ــ ورِث الحيّ الإرث كلّه .
* لو كان الأب والأُمّ حيّين معاً ولم يكن للميّت إخوة ؟
ــ أخذ الأب ثُلُثَي المال ، وأخذت الأُم الثلث الباقي .
* لو كان الأب والأُمّ معاً حيّين وكانت للميّت بنتٌ واحدة ولم يكن له إخوة ؟
ــ كان خُمس المال للأب وخُمس آخر للأُمّ وثلاثة أخماس للبنت .
* وإذا اجتمع للميّت أحد الأبوين مع أولادٍ وبنات ؟
ــ كان سدُس المال للأب أو للأُمّ ، ويُقسَّم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة ( للذّكر مثلُ حظّ الأُنثيين ) .
* دعنا ننتقل الى إرث الطبقة الثانية... أذكَر أنَّك قلت لي أنّ الإخوة مِن الطبقة الثانية .
ــ هذا صحيح .
* إذا كان للميّت أُختٌ واحدة أو أخٌ واحد ؟
ــ للأخ الواحد أو الأُخت الواحدة المال كلّه .
* وإذا كان له إخوةٌ متعدّدون من أبيه وأُمّه ؟
ــ قُسِّـم المال بينهـم بالسويّـة إنْ كانـوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط ، أمّا إذا كان بعضهم ذكوراً والبعض الآخر إناثاً فـ ( للذّكر مثـل حـظّ الأُنثيين ) إنْ كـانوا كلّـهم إخوة لأبيه وأُمّه ، أو كانـوا كلّهـم لأبيه فقـط دون أُمّه . أمّـا لـو كـانوا كلّـهم إخوةٌ
للاُمّ فقط فيقتسمون بالسويّة مهما كانوا .
* طيّب ، العمّ والعمّة مِن الطبقة الثالثة ـ أليس كذلك ؟
ــ نعم ، وكذلك الخال والخالة .
* لو فرضنا أنّ شخصاً مات وليس له إلاّ عمٌّ واحد أو عمّة واحدة .
ــ المال كلّه للعمّ أو العمّة .
* إذا كان له أعمام متعدّدون ، أو كان له عمّات متعدّدات ؟
ــ قُسِّم المال بينهم جميعاً بالسويّة .
* إذا اجتمع للميّت عمّ أو عمّة أو أكثر مع خالٍ أو خالة أو أكثر ؟
ــ قُسِّم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهمٌ واحد للخؤولة .
* وإرث الزوج والزوجة ؟
ــ للزوجة حكمٌ خاص في الإرث ، فبعضُ مخلَّفات الزوج لا ترِث منها زوجته مطلقاً . لا في عين ما ترك الزوج وخلَّف ولا في ثمنه ، كالأراضي بصورةٍ عامّة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلاً وغيرهما ، فكلُّ أرضٍ للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها .
وبعض الأموال ، لا حقّ لها في نفس أعيانها ، وإنّما لها نصيبها من قيمتها ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ـ يوم الدفع ـ بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورَثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيبٌ مِن قيمته إلاّ بعد اَستئذانها .
* وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع ممّا ترك الزوج وخلَّف ؟
ــ ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثَة الآخرون .
* وهل يرث الزوج زوجته ؟
ــ نعم ، يرث الزوج مِن كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها .
* إذا ماتت الزوجة ، وزوجها حيّ ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره ؟
ــ للزوج نِصف ما خلّفت الزوجة ، والنِّصف الآخر لباقي الورثة .
*وإنْ كان لها ولد ؟
ــ للزوج الربُع والباقي لسائر الورَثَة .
* لو عكسنا السؤال... وقلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حيّة . فكم نسبة ما ترثه مِن زوجها ؟
ــ للزوجة الربُع والباقي للورثة .
* وإن كان له ولدٌ منها أو من غيرها ؟
ــ للزوجة الثُّمُن والباقي للورَثَة .
ـ قال أبي : هناك مسائل أُخرى وفروض أُخرى في الإرث أشبعتها بحثاً كتب الفقه فإذا رغبت المزيد فراجعها .
غير أنّي سأُشير لك في ختام لقائنا الى أُمور :
1 ـ يُعطي مِن تركة المتوفّى مجّاناً للولد الأكبر : قرآن المتوفّى ، وخاتمه ، وسيفه ، وملابسه ، سَواء لبسها المتوفّى ، أم أعدّها للبسه . ولو تعدّد القراَن أو الخاتم أو السيف [فعلى الولد الأكبر أنْ يتصالح مع باقي الورَثَة . وهكذا بالنسبة الى الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يَشبهُها من الأسلحة].
2 ـ القاتل لا يرث المقتول ، إذا كان القتل عمداً ظلماً ، أمّا إذا كان القتل خطأً فيرثه ممّا خلفه .
3 ـ المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم .
حواريّة الوقف ←
→ الطبقة الثانية
ويرِث الأقربُ منهم فالأقرب ، حيثُ لا يرِث الأبناء ـ أبناء العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة ـ مَع وجود العم أو الخال أو العمّة أو
الخالة إلاّ في حالة واحدة نصّت عليها كُتب الفقه .
* ولماذا قسَّمت الأقرباء الى طبَقَات هذه المرّة ، ولم تُقسّمهم ، كما اعتدت في التقسيمات السابقة الى أقسام .
أقصد لماذا قلت نُقسّم الأقرباء الى طبقات ، ولم تقل الى أقسام ؟
ــ سؤالك وجيه ، فهنا في الإرث لا يرِث القريب مِن الطبقة اللاحقة مادام هناك قريب من الطبقة السابقة ، فهُم متدرّجون طبقة بعد طبقة .
* إذا لم يوجد للمتوفّى أقرباء مِن كلّ هذه الطبقات التي عدّدتها ؟
ــ حينئذٍ سيرثُه عمومة أبيه وأُمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناؤهم .
* ومع عدم وجودهم ؟
ــ سيرِث المتوفّى عمومة جدّه وجدَّته ، وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، شرط صِدق القرابة للميّت عُرفاً ، عِلماً بأنّ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد .
* ولم تذكر لي الزوج والزوجة في أيّ من الطبقات الثلاث مارّة الذكر ؟
ــ إنّهما يرِثان وفق ضوابطٍ خاصّة ، ليسا بمَعزل عن هذه الطبقات ، بل مع جميعها يرِثان .
سأسألك إذن أوّلاً عن إرث الطبقة الأُولى ، ثُمّ انتقل الى الثانية ، فالثالثة .
ــ سل كما تشاء .
* إذا لم يكن للمتوفّى قريب مِن الطبقة الأُولى إلاّ أولاده فقط ؟
ــ ورِثوا ماله كلّه .
*فإنْ كان ابناً واحداً أو بنتاً واحدة ؟
ــ ورِث المال كلّه .
* وإنْ كانوا كلّهم ذكوراً فقط أو إناثاً فقط .
ــ تقاسَموا المال بينهم بالسويّة .
* أمّا إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً .
ــ فـ (..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.. ) .
* هل يطلق لفظ الولد على الذّكر والأُنثى معاً ، أو على الذّكر وحده كما الشائع عندنا .
ــ يُطلق عليهما ، قال تعالى في كتابه الكريم ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) .
* لو فرضنا أنّ رجلاً مات وله ابنٌ وبنت ، فكيف يُقسّم بينهم الإرث ؟
ــ يُقسّم مال الميّت ثلاثة أسهُم ، للابن منه سهمان ، وللبنت سهمٌ واحد .
* إذا لم يكن للميّت قريب مِن الطبقة الأُولى غير أبوَيه ، وكان
أحدُهم حيّاً والآخر ميّتاً ؟
ــ ورِث الحيّ الإرث كلّه .
* لو كان الأب والأُمّ حيّين معاً ولم يكن للميّت إخوة ؟
ــ أخذ الأب ثُلُثَي المال ، وأخذت الأُم الثلث الباقي .
* لو كان الأب والأُمّ معاً حيّين وكانت للميّت بنتٌ واحدة ولم يكن له إخوة ؟
ــ كان خُمس المال للأب وخُمس آخر للأُمّ وثلاثة أخماس للبنت .
* وإذا اجتمع للميّت أحد الأبوين مع أولادٍ وبنات ؟
ــ كان سدُس المال للأب أو للأُمّ ، ويُقسَّم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة ( للذّكر مثلُ حظّ الأُنثيين ) .
* دعنا ننتقل الى إرث الطبقة الثانية... أذكَر أنَّك قلت لي أنّ الإخوة مِن الطبقة الثانية .
ــ هذا صحيح .
* إذا كان للميّت أُختٌ واحدة أو أخٌ واحد ؟
ــ للأخ الواحد أو الأُخت الواحدة المال كلّه .
* وإذا كان له إخوةٌ متعدّدون من أبيه وأُمّه ؟
ــ قُسِّـم المال بينهـم بالسويّـة إنْ كانـوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط ، أمّا إذا كان بعضهم ذكوراً والبعض الآخر إناثاً فـ ( للذّكر مثـل حـظّ الأُنثيين ) إنْ كـانوا كلّـهم إخوة لأبيه وأُمّه ، أو كانـوا كلّهـم لأبيه فقـط دون أُمّه . أمّـا لـو كـانوا كلّـهم إخوةٌ
للاُمّ فقط فيقتسمون بالسويّة مهما كانوا .
* طيّب ، العمّ والعمّة مِن الطبقة الثالثة ـ أليس كذلك ؟
ــ نعم ، وكذلك الخال والخالة .
* لو فرضنا أنّ شخصاً مات وليس له إلاّ عمٌّ واحد أو عمّة واحدة .
ــ المال كلّه للعمّ أو العمّة .
* إذا كان له أعمام متعدّدون ، أو كان له عمّات متعدّدات ؟
ــ قُسِّم المال بينهم جميعاً بالسويّة .
* إذا اجتمع للميّت عمّ أو عمّة أو أكثر مع خالٍ أو خالة أو أكثر ؟
ــ قُسِّم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهمٌ واحد للخؤولة .
* وإرث الزوج والزوجة ؟
ــ للزوجة حكمٌ خاص في الإرث ، فبعضُ مخلَّفات الزوج لا ترِث منها زوجته مطلقاً . لا في عين ما ترك الزوج وخلَّف ولا في ثمنه ، كالأراضي بصورةٍ عامّة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلاً وغيرهما ، فكلُّ أرضٍ للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها .
وبعض الأموال ، لا حقّ لها في نفس أعيانها ، وإنّما لها نصيبها من قيمتها ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ـ يوم الدفع ـ بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورَثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيبٌ مِن قيمته إلاّ بعد اَستئذانها .
* وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع ممّا ترك الزوج وخلَّف ؟
ــ ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثَة الآخرون .
* وهل يرث الزوج زوجته ؟
ــ نعم ، يرث الزوج مِن كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها .
* إذا ماتت الزوجة ، وزوجها حيّ ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره ؟
ــ للزوج نِصف ما خلّفت الزوجة ، والنِّصف الآخر لباقي الورثة .
*وإنْ كان لها ولد ؟
ــ للزوج الربُع والباقي لسائر الورَثَة .
* لو عكسنا السؤال... وقلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حيّة . فكم نسبة ما ترثه مِن زوجها ؟
ــ للزوجة الربُع والباقي للورثة .
* وإن كان له ولدٌ منها أو من غيرها ؟
ــ للزوجة الثُّمُن والباقي للورَثَة .
ـ قال أبي : هناك مسائل أُخرى وفروض أُخرى في الإرث أشبعتها بحثاً كتب الفقه فإذا رغبت المزيد فراجعها .
غير أنّي سأُشير لك في ختام لقائنا الى أُمور :
1 ـ يُعطي مِن تركة المتوفّى مجّاناً للولد الأكبر : قرآن المتوفّى ، وخاتمه ، وسيفه ، وملابسه ، سَواء لبسها المتوفّى ، أم أعدّها للبسه . ولو تعدّد القراَن أو الخاتم أو السيف [فعلى الولد الأكبر أنْ يتصالح مع باقي الورَثَة . وهكذا بالنسبة الى الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يَشبهُها من الأسلحة].
2 ـ القاتل لا يرث المقتول ، إذا كان القتل عمداً ظلماً ، أمّا إذا كان القتل خطأً فيرثه ممّا خلفه .
3 ـ المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم .