الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الإرث ←
→ حواريّة النّذر والعهد واليمين
حواريّة الوصيّة
استهلَّ أبي جلسة حواريّة الوصيّة بالحديث الشريف التالي :
قال الإمام أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( الوصيّة حقٌّ وقد أوصى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) فينبغي للمسلم أنْ يوصي ( .
* ولكن بعض النّاس يا أبي لا يُوصون متصوّرين أنّ الوصيّة تعني قرب حلُول الموت فيتشاءمون منها .
ــ الوصيّة مستحبّة ، ويُقال أنّها على العكس مِن ذلك تطيل العمر ، ثُمَّ إنّ ترك الوصيّة مكروهٌ وغير حسن .
وبعد ذلك كلّه ( الموت حقٌّ ) أليس كذلك ؟
* نعم ، الموت حقّ ، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.... ) آيةٌ أسمعها كثيراً تتردّد على شِفاه الناس وأقرؤها على المقابر في الطريق .
نعم الموت حقٌّ قلتها برهبةٍ وخشوع وخوف .
ــ إذا كان كذلك فلماذا التهرّب مِن حقيقة واقعة لا محال ؟
أليس من الأجدر بنا أنْ نكون واقعيّين ، أو قُل عمليّين فنستعدّ لما هو آتٍ لا مناص منه ، ولا مهرب عنه ، أطال بنا العمر أو قصُر ، فيكون مصدر العِظة والاعتبار ؟
* ولكنّي لا أعرف كيف يوصي الإنسان ؟
ــ يستحبُّ لك أنْ تبدأ بالوصيّة التي علَّمها رسول الله ) صلّى الله عليه وآله ( للإمام على ) عليه السلام ( وللمسلمين .
* وما هي ؟
ــ نهض أبي لمكتبته وعاد ومعه كتابٌ عزيز عليه يُسمّيه ( الوسائل ) فقرأ عليَّ منه نصَّ الوصيّة التي علّمها رسول الله ) صلّى الله عليه وآله ( للإمام عليّ ) عليه السلام ( والمسلمين .
وهاأنذا أنقل إليكم ما قرأه وكتبته بالحرف الواحد :
)اللّهمَّ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرّحيم ، اللّهمَّ إنّي أعهد إليك في دار الدّنيا أنّي أشهد ألاّ اِله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدُك ورسولُك وأنّ الجنّة حقٌّ والنار حقٌّ ، وأنّ البعث حقّ والحساب حقّ والقدر والميزان حقّ ، وأنّ الدين كما وصَفْت ، والإسلام كما شرَعت وأنّ القول كما حدّثت وأنّ القراَن كما وصَفْت ، وأنّك أنت الله الحقُّ المبين ، جزى الله محمّداً خيرَ الجزاء وحيّا محمّداً وآل محمّداً بالسلام .
اللّهم يا عدّتي عند كربتي وصاحبي عند شدّتي ويا وليّ نعمتي . إِلهي وإله آبائي لا تَكِلْني الى نفسي طَرفة عينٍ أبداً فانّك إنْ تَكِلْني إلى نفسي أقرب مِن الشر وأبعد من الخير ، فآنِس في القبر وحشتي واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً ( .
ثُمّ يوصي الإنسان بحاجته ، أيّ حاجةٍ يشاء .
* وبماذا يوصي ؟
ــ يوصي بالمحافظة على أولاده الصغار وعائلته مثلاً ، يُوصي بصلة الرحم يوصي بتسديد ديونه وأداء أماناته ، يوصي بقضاء ما فاته من صلاةٍ وصيام وحجّ ، يوصي بدفع خُمس أموال لم يُخمّسها سابقاً أو زكاةٍ استحقّت عليه ولم يُخرجها ، يوصي بإطعام الفقراء بثوابه ، يُوصي بالقيام بأعمال خاصّة له بعده ، يوصي بالتصدّق عنه ، يوصي... يوصي ، يوصي بما يشاء .
قال أبي ذلك وأردف :
ويُشترط فيمن يُوصي البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والرشد فلا تصحّ وصيّه السفيه في أمواله ولا الإنسان المُكره ، ولا الصبيّ إلاّ إذا بلَغ عشراً وكانت وصيّته في وجوه الخير والمعروف ولأرحامه وأقربائه .
وأنْ لا يكون الموصي مُقدماً على موته عامداً بتناول سمٍّ ، أو إحداثِ جُرحٍ عميق ، أو ما شابه ذلك ، ممّا يجعله عُرضةً للموت .
ففي هذه الحالة لا تصحّ وصيّته في ماله ، وتصحّ في غيره مِن تجهيزه وما يتعلّق بشؤون القاصرين مِن أولاده مثلاً ونحو ذلك .
وأضاف أبي :
يُسمّى الشخص الذي يختاره صاحب الوصيّة لتنفيذ وصيّته بــ ( الوصيّ ) وليس للوصيّ أنْ يفوِّض أمر الوصيّة الى غيره أعني أنْ يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له .
وله أنْ يوكِّل مَن يثق به للقيام بشأن ما مِن شؤون الوصيّة ، إذا
لم يكن غرَض صاحب الوصيّة مباشرة الوصيّ ذلك الأمر بنفسه .
* وهل يُشترط في الوصيّة أنْ تكون مكتوبة ؟
ــ كلاّ ، يُمكن للإنسان أنْ يوصي باللفظ أو حتّى بالإشارة المُفهمة لما يُريد .
كما يكفي وجود كتابةٍ بخطِّه أو إمضائه ، يظهر منها إرادة العمل بها بعد موته . ( أي بعنوان أنّها وصيّته ) .
* وهل يَكتب الإنسان وصيّته حال المرض فقط ؟
ــ كلاّ ، في الحالين معاً : حال المرض وحال تمتّعه بالصحّة والعافية والسلامة .
* ويوصي بما يُريد ؟
ــ نعم ، شرط أنْ لا يكون في معصية ، كمعونة الظالم وغيرها .
* وبالمبالغ أو المخلّفات التي يُريد ؟
يحقّ للإنسان أنْ يُوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط مِن أموال أو غيرها .
* وإذا أوصى بما زاد على ثلثه ؟
ــ بطلت وصيّته فيما زاد على الثلث إلاّ إذا أجاز ذلك الورثة .
* وإذا أُريد تنفيذ الوصيّة ؟
ــ تستثنى أوّلاً مِن مجموع ما خلَّفه الموصي الحقوق الماليّة التي بذمَّته كالمال الذي استدانة ، وثمن الحاجات التي اشتراها ولم يسدّد ثمنها وغيرها . بما في ذلك الخُمس ، أو الزكاة ، والمظالم التي
بذمّته ، والحجّ الواجب بالأصل ، سَواء أوصى بذلك أم لم يوصي .
هذا إذا لم يوصي بإخراجها من الثلث ، وإلاّ أُخرجَت منه .
ثُمّ يقسّم ما خلَّفه ـ الباقي طبعاً ـ ثلاثة أقسام : ثلثٌ منها لما أوصى به ، وثُلثان للورثة .
* أحياناً يوصي الميّت بدفعِ مبلغٍ معيّن الى شخصٍ معيّن ، أو بتمليك دار ، أو عقار ، أو قطعة أرض ، الى شخصٍ معيّن . أو قد يأمر بدفنه في مكان معيّن أو بتجهيزه وفق ضوابطٍ خاصّة ، أو غير ذلك ؟
ــ يحقّ له كلّ ذلك ما لم يتَجاوز الثلث بالنسبة إلى الأموال .
* قد يتلف شيء من مال الموصي بيد الوصيّ .
ــ الوصيّ غير مسؤول عن تلَف ما في يده إلاّ مع التّعدي أو التفريط .
قال أبي ذلك وأضاف : ــ
إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصيّة مستحبّة ، أمّا إذا ظهَرَت علامات الموت فتجب عليه حينئذٍ أشياء منها :
1 ـ وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء .
أمّا الديون التي لم يحن وقت وفائها ، أو حلّ ولم يُطالبه الديّان بها ، أو لَم يكن قادراً على وفائها ، فتجب عليه الوصيّة بها والاِستشهاد عليها إذا لم تكن معلومةً عند الناس .
2 ـ إرجاع الأمانات الى أهلها ، أو إعلام أصحابها بأمانتهم عنده ، أو الإيصاء بإرجاعها .
3 ـ أداء الخُمس والزكاة والمظالم فوراً ، إنْ كان في رقبته شيء منها ، وكان قادراً على الأداء .
4 ـ الوصيّة باتّخاذ أجيرٍ من مالهِ ليصلّي ويصوم نيابةً عنه ، إنْ كان في ذمّته شيء منها . بل لو لم يكن له مال واحتمل أنْ يقضيها عنه شخصٌ متبرِّعاً وجبَت الوصيّة حينذاك ، وفي بعض الحالات قد يكفي الإخبار عمّا فاته عن الوصيّة كما لو كان له مَن يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر .
5 ـ إخبار الوَرَثَة بما له من مال عند غيره ، أو مال في مكان خاص لا يعلمه غيره ، لئلاّ يضيع حقّهم بعد وفاته .
* قلت لي في بداية الحواريّة : إنّ الوصيّة مُستحبّة . فلو لم يوصّ الإنسان ؟
ــ سقَط حقّه في التصرّف بثلثِ ما تركه كما يحبّ ويشاء ، حيثُ تقسّم تركَتَه وفق ضوابط خاصّة على ورثته .
* وكيف تقسّم ؟
ــ هذا ما سأتناوله في حواريّة الإرث القادمة إنشاء الله .
حواريّة الإرث ←
→ حواريّة النّذر والعهد واليمين
قال الإمام أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( الوصيّة حقٌّ وقد أوصى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) فينبغي للمسلم أنْ يوصي ( .
* ولكن بعض النّاس يا أبي لا يُوصون متصوّرين أنّ الوصيّة تعني قرب حلُول الموت فيتشاءمون منها .
ــ الوصيّة مستحبّة ، ويُقال أنّها على العكس مِن ذلك تطيل العمر ، ثُمَّ إنّ ترك الوصيّة مكروهٌ وغير حسن .
وبعد ذلك كلّه ( الموت حقٌّ ) أليس كذلك ؟
* نعم ، الموت حقّ ، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.... ) آيةٌ أسمعها كثيراً تتردّد على شِفاه الناس وأقرؤها على المقابر في الطريق .
نعم الموت حقٌّ قلتها برهبةٍ وخشوع وخوف .
ــ إذا كان كذلك فلماذا التهرّب مِن حقيقة واقعة لا محال ؟
أليس من الأجدر بنا أنْ نكون واقعيّين ، أو قُل عمليّين فنستعدّ لما هو آتٍ لا مناص منه ، ولا مهرب عنه ، أطال بنا العمر أو قصُر ، فيكون مصدر العِظة والاعتبار ؟
* ولكنّي لا أعرف كيف يوصي الإنسان ؟
ــ يستحبُّ لك أنْ تبدأ بالوصيّة التي علَّمها رسول الله ) صلّى الله عليه وآله ( للإمام على ) عليه السلام ( وللمسلمين .
* وما هي ؟
ــ نهض أبي لمكتبته وعاد ومعه كتابٌ عزيز عليه يُسمّيه ( الوسائل ) فقرأ عليَّ منه نصَّ الوصيّة التي علّمها رسول الله ) صلّى الله عليه وآله ( للإمام عليّ ) عليه السلام ( والمسلمين .
وهاأنذا أنقل إليكم ما قرأه وكتبته بالحرف الواحد :
)اللّهمَّ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرّحيم ، اللّهمَّ إنّي أعهد إليك في دار الدّنيا أنّي أشهد ألاّ اِله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدُك ورسولُك وأنّ الجنّة حقٌّ والنار حقٌّ ، وأنّ البعث حقّ والحساب حقّ والقدر والميزان حقّ ، وأنّ الدين كما وصَفْت ، والإسلام كما شرَعت وأنّ القول كما حدّثت وأنّ القراَن كما وصَفْت ، وأنّك أنت الله الحقُّ المبين ، جزى الله محمّداً خيرَ الجزاء وحيّا محمّداً وآل محمّداً بالسلام .
اللّهم يا عدّتي عند كربتي وصاحبي عند شدّتي ويا وليّ نعمتي . إِلهي وإله آبائي لا تَكِلْني الى نفسي طَرفة عينٍ أبداً فانّك إنْ تَكِلْني إلى نفسي أقرب مِن الشر وأبعد من الخير ، فآنِس في القبر وحشتي واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً ( .
ثُمّ يوصي الإنسان بحاجته ، أيّ حاجةٍ يشاء .
* وبماذا يوصي ؟
ــ يوصي بالمحافظة على أولاده الصغار وعائلته مثلاً ، يُوصي بصلة الرحم يوصي بتسديد ديونه وأداء أماناته ، يوصي بقضاء ما فاته من صلاةٍ وصيام وحجّ ، يوصي بدفع خُمس أموال لم يُخمّسها سابقاً أو زكاةٍ استحقّت عليه ولم يُخرجها ، يوصي بإطعام الفقراء بثوابه ، يُوصي بالقيام بأعمال خاصّة له بعده ، يوصي بالتصدّق عنه ، يوصي... يوصي ، يوصي بما يشاء .
قال أبي ذلك وأردف :
ويُشترط فيمن يُوصي البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والرشد فلا تصحّ وصيّه السفيه في أمواله ولا الإنسان المُكره ، ولا الصبيّ إلاّ إذا بلَغ عشراً وكانت وصيّته في وجوه الخير والمعروف ولأرحامه وأقربائه .
وأنْ لا يكون الموصي مُقدماً على موته عامداً بتناول سمٍّ ، أو إحداثِ جُرحٍ عميق ، أو ما شابه ذلك ، ممّا يجعله عُرضةً للموت .
ففي هذه الحالة لا تصحّ وصيّته في ماله ، وتصحّ في غيره مِن تجهيزه وما يتعلّق بشؤون القاصرين مِن أولاده مثلاً ونحو ذلك .
وأضاف أبي :
يُسمّى الشخص الذي يختاره صاحب الوصيّة لتنفيذ وصيّته بــ ( الوصيّ ) وليس للوصيّ أنْ يفوِّض أمر الوصيّة الى غيره أعني أنْ يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له .
وله أنْ يوكِّل مَن يثق به للقيام بشأن ما مِن شؤون الوصيّة ، إذا
لم يكن غرَض صاحب الوصيّة مباشرة الوصيّ ذلك الأمر بنفسه .
* وهل يُشترط في الوصيّة أنْ تكون مكتوبة ؟
ــ كلاّ ، يُمكن للإنسان أنْ يوصي باللفظ أو حتّى بالإشارة المُفهمة لما يُريد .
كما يكفي وجود كتابةٍ بخطِّه أو إمضائه ، يظهر منها إرادة العمل بها بعد موته . ( أي بعنوان أنّها وصيّته ) .
* وهل يَكتب الإنسان وصيّته حال المرض فقط ؟
ــ كلاّ ، في الحالين معاً : حال المرض وحال تمتّعه بالصحّة والعافية والسلامة .
* ويوصي بما يُريد ؟
ــ نعم ، شرط أنْ لا يكون في معصية ، كمعونة الظالم وغيرها .
* وبالمبالغ أو المخلّفات التي يُريد ؟
يحقّ للإنسان أنْ يُوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط مِن أموال أو غيرها .
* وإذا أوصى بما زاد على ثلثه ؟
ــ بطلت وصيّته فيما زاد على الثلث إلاّ إذا أجاز ذلك الورثة .
* وإذا أُريد تنفيذ الوصيّة ؟
ــ تستثنى أوّلاً مِن مجموع ما خلَّفه الموصي الحقوق الماليّة التي بذمَّته كالمال الذي استدانة ، وثمن الحاجات التي اشتراها ولم يسدّد ثمنها وغيرها . بما في ذلك الخُمس ، أو الزكاة ، والمظالم التي
بذمّته ، والحجّ الواجب بالأصل ، سَواء أوصى بذلك أم لم يوصي .
هذا إذا لم يوصي بإخراجها من الثلث ، وإلاّ أُخرجَت منه .
ثُمّ يقسّم ما خلَّفه ـ الباقي طبعاً ـ ثلاثة أقسام : ثلثٌ منها لما أوصى به ، وثُلثان للورثة .
* أحياناً يوصي الميّت بدفعِ مبلغٍ معيّن الى شخصٍ معيّن ، أو بتمليك دار ، أو عقار ، أو قطعة أرض ، الى شخصٍ معيّن . أو قد يأمر بدفنه في مكان معيّن أو بتجهيزه وفق ضوابطٍ خاصّة ، أو غير ذلك ؟
ــ يحقّ له كلّ ذلك ما لم يتَجاوز الثلث بالنسبة إلى الأموال .
* قد يتلف شيء من مال الموصي بيد الوصيّ .
ــ الوصيّ غير مسؤول عن تلَف ما في يده إلاّ مع التّعدي أو التفريط .
قال أبي ذلك وأضاف : ــ
إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصيّة مستحبّة ، أمّا إذا ظهَرَت علامات الموت فتجب عليه حينئذٍ أشياء منها :
1 ـ وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء .
أمّا الديون التي لم يحن وقت وفائها ، أو حلّ ولم يُطالبه الديّان بها ، أو لَم يكن قادراً على وفائها ، فتجب عليه الوصيّة بها والاِستشهاد عليها إذا لم تكن معلومةً عند الناس .
2 ـ إرجاع الأمانات الى أهلها ، أو إعلام أصحابها بأمانتهم عنده ، أو الإيصاء بإرجاعها .
3 ـ أداء الخُمس والزكاة والمظالم فوراً ، إنْ كان في رقبته شيء منها ، وكان قادراً على الأداء .
4 ـ الوصيّة باتّخاذ أجيرٍ من مالهِ ليصلّي ويصوم نيابةً عنه ، إنْ كان في ذمّته شيء منها . بل لو لم يكن له مال واحتمل أنْ يقضيها عنه شخصٌ متبرِّعاً وجبَت الوصيّة حينذاك ، وفي بعض الحالات قد يكفي الإخبار عمّا فاته عن الوصيّة كما لو كان له مَن يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر .
5 ـ إخبار الوَرَثَة بما له من مال عند غيره ، أو مال في مكان خاص لا يعلمه غيره ، لئلاّ يضيع حقّهم بعد وفاته .
* قلت لي في بداية الحواريّة : إنّ الوصيّة مُستحبّة . فلو لم يوصّ الإنسان ؟
ــ سقَط حقّه في التصرّف بثلثِ ما تركه كما يحبّ ويشاء ، حيثُ تقسّم تركَتَه وفق ضوابط خاصّة على ورثته .
* وكيف تقسّم ؟
ــ هذا ما سأتناوله في حواريّة الإرث القادمة إنشاء الله .