الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الوصيّة ←
→ يشترط في المطلِّق
حواريّة النّذر والعهد واليمين
* في طريق عودتي الى البيت سمِعت الحوار التالي بين والدة وولدِها :
الوالدة : لقد نذرت لله عزّ وجلّ أنْ أذبح خروفاً إنْ شُفِيَ أخوك الصغير مِن مرضه ، وهاهو ذا شفي والحمد لله ، فوجب عليّ أن أفي بالنّذر .
الولد : ألم أقل لك دائماً يا أُمي : إنّك تفضّلين أخي الصغير عليَّ .
الوالدة : ولِمَ ذاك.. ألم يكن مرض أخيك خطيراً.. ألم يفقد وعيه ، فلم يعد يسمع ويرى.. ألم يقل الطبيب عنه لولا عناية الله به لما شُفي.. ألم .. ألم.. أنسيت حالته ، أليس مِن الواجب أنْ اشكر الله على شفائه ، فأذبح خروفاً لله عزّ وجلّ حمداً له على نعمته ؟!
أوَ يعني أنّي حين أنذر لله عزّ وجلّ راجيةً وطالبةً شفاء أخيك مِن مرضٍ خطيرٍ ألمَّ به ، أنّي أُفضّله عليك.. ألَم نعقَّ عنك عقيقة.. خروفاً سميناً في اليوم السابع بعد ولادتك.. ألَم نُضحّ عنك أضحية ؟
عقيقة.. أُضحية ؟!
* ما العقيقة ؟.. وما الأُضحية ؟
ــ العقيقة يا بني ـ قال أبي ـ أن يُذبَح عن المولود ذكراً كان أو أُنثى في اليوم السابع مِن ولادته خروف أو بقرة مثلاً.. رُوي عن الإمام الصادق (عليه السلام ) : ( يسمّى الصبيّ في اليوم السابع ، ويُعَقَّ عنه ، ويُحلق رأسه ، ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت الأُم في وضع الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ، ويتصدّق به ) . ويُكره للأب أو أحد عياله ولاسيّما الأُم أنْ يأكل من عقيقة صبيّه .
والعقيقة سنّة مؤكّدة لمن يقدر عليها ، رُويَ عن الإمام الباقر (عليه السلام ) أنّه قال : ( إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ( أذَّن في أُذن الحسنين ( صلوات الله عليهما ) يوم ولادتهما وعقّ عنهما ، في اليوم السابع ) .
ومَن لم يعقّ عنه أبوه جاز له أنْ يعقَّ هو عن نفسه بعد ذلك عندما يكبُر ، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق ( عليه السلام ) قائلاً : ( أنّي والله ما أدري كان أبي عقَّ عنّي أم لا . فأمره ) عليه السلام ( بالعقيقة ، فعقَّ عن نفسه وهو شيخ ( .
هذه العقيقة . ولكن ما هي الأُضحية ؟
ــ الأُضحية ـ قال أبي ـ أنْ يذبح الإنسان ـ إنْ تمكّن ـ خروفاً مثلاً ، ويا حبَّذا لو كان سميناً يوم العيد ـ عيد الأضحى ـ وهي سُنَّةٌ مؤكّدة كذلك ، ويجوز التبرّع بالأُضحية عن الحيّ والميّت على السّواء ، بما في ذلك عن الصبيّ الصغير . فقد ضحّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) عن نسائه ، وضحّى عمّن لم يُضحّ من أهل بيته ، وضحّى عمّن لم
يُضحّ من أُمّته ، كما كان يضحّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كلّ سنة عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
* وهل وفاء تلك الأُم بنذرها واجب عليها أو هو كالعقيقة والأُضحية غير واجب ، بل مستحبّ مؤكّد ؟
ــ دعني أقل لك أوّلاً ما هو النّذر .
النّذر : أنْ تلتزم بفعل شيءٍ معيّن ، أو ترك شيءٍ معيّن لله تعالى.. أيّ شيء كان .
ولكن ليس دائماً يجب الوفاء بالنّذر ، وإنّما بشروطٍ لو تحقّقت وجَب الوفاء به .
* وما هي الشروط التّي لو تحقّقت يجب الوفاء بالنّذر ؟
ــ الشروط هي :
1 ـ أنْ ينشأ النّذر بصيغة تشتمل على قوله ( لله ) أو ما يُشابهها مِن أسمائه المختصّة به جلّ وعلا ، فلو قال الناذر الصيغة المعيّنة التالية : ( لله عليَّ.. كذا ) انعقد نذره ، كأن يقول مثلاً : ( لله عليَّ أنْ أذبح خروفاً وأتصدَّق بلحمه على الفقراء إنْ شُفي ولدي ) .
أو يقول : ( لله عليَّ أنْ أدع وأترك التعرَّض لجاري بسوء ) ، أو غير ذلك ، سَواء أدّاها باللغة العربيّة أم بغيرها مِن اللغات .
* ولو لم يقل الناذر ( لله عليَّ ) ولا قال ( للرّحمن عليَّ ) ولا أشباهها ، كما تنذر اليوم غالبيّة الناس ؟
ــ لا يجب عليه الوفاء بالنّذر حينئذٍ .
2 ـ أنْ يكون الشيء المنذور حسناً راجحاً شرعاً حين العمل .
* وإذا كان الشيء المنذور غير راجح وغير حسن ، بل كان مكروهاً أو مُضرّاً أو مباحاً .
ــ لا يصحّ النّذر في الأوّلَين ، أمّا المباح فإنْ قصد به معنىً راجِحاً كما لو نذر شرب الماء قاصداً به أنْ يتقوّى به على العبادة انعقد نذره ، وإلاّ لم ينعقد .
3 ـ يشترط في الشخص الناذر البلوغ ، والعقل ، والاِختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عمّا تعلّق به نذره .
4 ـ أنْ يكون الشيء المنذور مقدوراً أو مستطاعاً للنّاذر .
* ولو نذَر إنسانٌ شيئاً لا يقدِر عليه ولا يستطيع ؟
ــ لا يصحّ النّذر .
* وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارّة الذكر ؟
ــ وجب عليه الوفاء بنذره والاِلتزام بما نذر ، سَواء أكان فعل شيء لله عزّ وجلّ ، أم تركه ، في زمنٍ محدّد ، أم طيلة حياته ، صلاة كان ذلك الشيء ، أم صوماً ، أم صدقة ، أم زيارة ، أم حجّاً ، أم تبرّعاً بشيء ، أم ترك شيء ، أم غير ذلك .
* وإذا خالف الإنسان نذره عامداً .
ــ وجبت عليه الكفّارة وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم .
* وإذا عجَز عن ذلك لفقره مثلاً ؟
يجب عليه صيام ثلاثة أيّام متواليات .
لو نذر الإنسان مالاً لمشهدٍ من المشاهد المقدّسة ؟
ــ ينفق ذلك المال على عمارته ، أو إنارته ، أو فرشه ، أو تدفئته ، أو تبريده ، أو ما شاكل ذلك من شؤون المشهد ، إذا لم يقصد الناذر مصرفاً معيّناً من المذكورات أو غيرها .
* ولو نذر لشخصٍ صاحب المشهد كالنّبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) أو لبعض أولادهما ؟
ــ ينفق على زوّاره الفقراء مثلاً ، أو على حَرَمِه الشريف ، ونحو ذلك .
* إذا ظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً أنّه قد نذر نذراً معيّناً ، فهل يجب عليه الوفاء به ؟
ــ إذا اطمأن بأنّه نذر وجَب عليه الوفاء بالنّذر وإِلاّ فلا يجب عليه الوفاء به .
قال ذلك أبي وأضاف :
وقد يُعاهد الإنسان الله سبحانه وتعالى فيقول : ( عاهدت الله أنْ أفعل..) أو يقول : ( عليَّ عهد الله أنّه متى كان... فعليَّ...) فإذا قال ذلك وجَب عليه الاِلتزام بما عاهد عليه .
* معنى هذا أنّ العهد كالنذر ، لا يصحّ بدون صيغة محدّدة ؟
ــ نعم ، كما أنّه لا يصحّ إلاّ إذا كان ما عاهد الله عليه راجحاً ولو رجحاناً دنيويّاً شخصيّاً ، شريطة أنْ لا يكون مرجوحاً شرعاً . ويُشترط
في العهد ما يُشترط في النذر ، وقد شرحت لك ذلك .
* وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه ؟
ــ وجبَت عليه كفّارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرَين متتابِعَين .
قال ذلك أبي وأردَف مضيفاً :
ويجب الوفاء باليمين كذلك ، ولو خالَفها عامداً وجبَت عليه كفّارة وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كِسوتِهم . ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيّام متواليات .
ويشترط في اليمين أو القسَم اللفظ . وأنْ يكون القسَم بالله تعالى ، وأنْ يكون ما أقسم عليه مقدوراً ومستطاعاً حين الوفاء به ، وراجحاً شرعاً ويكفي لو كان مُباحاً إذا حلَف أو أقسم على فعله لمصلحة دنيويّة ولو كانت شخصيّة ويُشترط في الحالِف التكليف والقصد والاختيار والعقل .
* مثّل لي لليمين أو القسَم التي يجب الوفاء بها ؟
ــ إذا قال الإنسان مثلاً : ( والله لأفعلنَّ ) ، أو قال : ( بالله لأفعلنَّ ) ، أو قال : ( أُقسم بالله ) ، أو قال : ( أُقسم بربِّ المصحف ) ، أو غير ذلك .
* وإذا قال الإنسان مخاطباً شخصاً آخر قائلاً له : ( والله لتفعلنَّ ) ؟
ــ لا يتعلّق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر، ولا بالزمن الماضي ، ولذلك فلا يترتّب أيّ أثر على يمينٍ كهذا .
كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزّوجة إذا منعها زوجها .
وإذا أقسم الولد من دون إذن أبيه والزّوجة من دون إذن زوجها كان للأب والزوج حلّ اليمين أو القسم .
* قد يحلِف أو يقسم الإنسان على صِدق كلامه وهو صادق بالفعل ، أو يحلِف على شيءٍ معيّن وهو صادق في حلفه ؟
ــ الأيمان الصادقة ليست محرّمة ولكنّها مكروهة .
أمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة إلاّ عند الضرورة .
* وكيف ذلك ؟
ــ إذا قصد الإنسان أنْ يدفع بقسمه أو حِلفه الظالم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسَم جائز ، بل ربّما يكون القسَم الكاذب واجباً كما إذا هدَّد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو نفس مؤمنٍ آخر أو عرضه ، ولكن إذا اِلتفت الى إمكان التورية ، وكان عارفاً بها وهي متيسّرة له [فعليه أنْ يورّي في كلامه] .
* ما تقصد بـ ( يورّي في كلامه ) .
التورية ، أن يُقصَد بالكلام معنىً غير معناه الظاهر ، مِن دون نصب قرينة موضّحة لقصده ، فلو سألك ظالِم عن مكان أحد المؤمنين وكنت تخشاه عليه تُجيبه ( ما رأيته ) وقد رأيته قبل ساعة وتقصد بذلك أنّك لم تره مُنذ دقائق .
وبها أنهى حواريّة اليوم والحمد لله ربِّ العالمين.
حواريّة الوصيّة ←
→ يشترط في المطلِّق
الوالدة : لقد نذرت لله عزّ وجلّ أنْ أذبح خروفاً إنْ شُفِيَ أخوك الصغير مِن مرضه ، وهاهو ذا شفي والحمد لله ، فوجب عليّ أن أفي بالنّذر .
الولد : ألم أقل لك دائماً يا أُمي : إنّك تفضّلين أخي الصغير عليَّ .
الوالدة : ولِمَ ذاك.. ألم يكن مرض أخيك خطيراً.. ألم يفقد وعيه ، فلم يعد يسمع ويرى.. ألم يقل الطبيب عنه لولا عناية الله به لما شُفي.. ألم .. ألم.. أنسيت حالته ، أليس مِن الواجب أنْ اشكر الله على شفائه ، فأذبح خروفاً لله عزّ وجلّ حمداً له على نعمته ؟!
أوَ يعني أنّي حين أنذر لله عزّ وجلّ راجيةً وطالبةً شفاء أخيك مِن مرضٍ خطيرٍ ألمَّ به ، أنّي أُفضّله عليك.. ألَم نعقَّ عنك عقيقة.. خروفاً سميناً في اليوم السابع بعد ولادتك.. ألَم نُضحّ عنك أضحية ؟
عقيقة.. أُضحية ؟!
* ما العقيقة ؟.. وما الأُضحية ؟
ــ العقيقة يا بني ـ قال أبي ـ أن يُذبَح عن المولود ذكراً كان أو أُنثى في اليوم السابع مِن ولادته خروف أو بقرة مثلاً.. رُوي عن الإمام الصادق (عليه السلام ) : ( يسمّى الصبيّ في اليوم السابع ، ويُعَقَّ عنه ، ويُحلق رأسه ، ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت الأُم في وضع الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ، ويتصدّق به ) . ويُكره للأب أو أحد عياله ولاسيّما الأُم أنْ يأكل من عقيقة صبيّه .
والعقيقة سنّة مؤكّدة لمن يقدر عليها ، رُويَ عن الإمام الباقر (عليه السلام ) أنّه قال : ( إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ( أذَّن في أُذن الحسنين ( صلوات الله عليهما ) يوم ولادتهما وعقّ عنهما ، في اليوم السابع ) .
ومَن لم يعقّ عنه أبوه جاز له أنْ يعقَّ هو عن نفسه بعد ذلك عندما يكبُر ، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق ( عليه السلام ) قائلاً : ( أنّي والله ما أدري كان أبي عقَّ عنّي أم لا . فأمره ) عليه السلام ( بالعقيقة ، فعقَّ عن نفسه وهو شيخ ( .
هذه العقيقة . ولكن ما هي الأُضحية ؟
ــ الأُضحية ـ قال أبي ـ أنْ يذبح الإنسان ـ إنْ تمكّن ـ خروفاً مثلاً ، ويا حبَّذا لو كان سميناً يوم العيد ـ عيد الأضحى ـ وهي سُنَّةٌ مؤكّدة كذلك ، ويجوز التبرّع بالأُضحية عن الحيّ والميّت على السّواء ، بما في ذلك عن الصبيّ الصغير . فقد ضحّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله ) عن نسائه ، وضحّى عمّن لم يُضحّ من أهل بيته ، وضحّى عمّن لم
يُضحّ من أُمّته ، كما كان يضحّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كلّ سنة عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
* وهل وفاء تلك الأُم بنذرها واجب عليها أو هو كالعقيقة والأُضحية غير واجب ، بل مستحبّ مؤكّد ؟
ــ دعني أقل لك أوّلاً ما هو النّذر .
النّذر : أنْ تلتزم بفعل شيءٍ معيّن ، أو ترك شيءٍ معيّن لله تعالى.. أيّ شيء كان .
ولكن ليس دائماً يجب الوفاء بالنّذر ، وإنّما بشروطٍ لو تحقّقت وجَب الوفاء به .
* وما هي الشروط التّي لو تحقّقت يجب الوفاء بالنّذر ؟
ــ الشروط هي :
1 ـ أنْ ينشأ النّذر بصيغة تشتمل على قوله ( لله ) أو ما يُشابهها مِن أسمائه المختصّة به جلّ وعلا ، فلو قال الناذر الصيغة المعيّنة التالية : ( لله عليَّ.. كذا ) انعقد نذره ، كأن يقول مثلاً : ( لله عليَّ أنْ أذبح خروفاً وأتصدَّق بلحمه على الفقراء إنْ شُفي ولدي ) .
أو يقول : ( لله عليَّ أنْ أدع وأترك التعرَّض لجاري بسوء ) ، أو غير ذلك ، سَواء أدّاها باللغة العربيّة أم بغيرها مِن اللغات .
* ولو لم يقل الناذر ( لله عليَّ ) ولا قال ( للرّحمن عليَّ ) ولا أشباهها ، كما تنذر اليوم غالبيّة الناس ؟
ــ لا يجب عليه الوفاء بالنّذر حينئذٍ .
2 ـ أنْ يكون الشيء المنذور حسناً راجحاً شرعاً حين العمل .
* وإذا كان الشيء المنذور غير راجح وغير حسن ، بل كان مكروهاً أو مُضرّاً أو مباحاً .
ــ لا يصحّ النّذر في الأوّلَين ، أمّا المباح فإنْ قصد به معنىً راجِحاً كما لو نذر شرب الماء قاصداً به أنْ يتقوّى به على العبادة انعقد نذره ، وإلاّ لم ينعقد .
3 ـ يشترط في الشخص الناذر البلوغ ، والعقل ، والاِختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عمّا تعلّق به نذره .
4 ـ أنْ يكون الشيء المنذور مقدوراً أو مستطاعاً للنّاذر .
* ولو نذَر إنسانٌ شيئاً لا يقدِر عليه ولا يستطيع ؟
ــ لا يصحّ النّذر .
* وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارّة الذكر ؟
ــ وجب عليه الوفاء بنذره والاِلتزام بما نذر ، سَواء أكان فعل شيء لله عزّ وجلّ ، أم تركه ، في زمنٍ محدّد ، أم طيلة حياته ، صلاة كان ذلك الشيء ، أم صوماً ، أم صدقة ، أم زيارة ، أم حجّاً ، أم تبرّعاً بشيء ، أم ترك شيء ، أم غير ذلك .
* وإذا خالف الإنسان نذره عامداً .
ــ وجبت عليه الكفّارة وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم .
* وإذا عجَز عن ذلك لفقره مثلاً ؟
يجب عليه صيام ثلاثة أيّام متواليات .
لو نذر الإنسان مالاً لمشهدٍ من المشاهد المقدّسة ؟
ــ ينفق ذلك المال على عمارته ، أو إنارته ، أو فرشه ، أو تدفئته ، أو تبريده ، أو ما شاكل ذلك من شؤون المشهد ، إذا لم يقصد الناذر مصرفاً معيّناً من المذكورات أو غيرها .
* ولو نذر لشخصٍ صاحب المشهد كالنّبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) أو لبعض أولادهما ؟
ــ ينفق على زوّاره الفقراء مثلاً ، أو على حَرَمِه الشريف ، ونحو ذلك .
* إذا ظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً أنّه قد نذر نذراً معيّناً ، فهل يجب عليه الوفاء به ؟
ــ إذا اطمأن بأنّه نذر وجَب عليه الوفاء بالنّذر وإِلاّ فلا يجب عليه الوفاء به .
قال ذلك أبي وأضاف :
وقد يُعاهد الإنسان الله سبحانه وتعالى فيقول : ( عاهدت الله أنْ أفعل..) أو يقول : ( عليَّ عهد الله أنّه متى كان... فعليَّ...) فإذا قال ذلك وجَب عليه الاِلتزام بما عاهد عليه .
* معنى هذا أنّ العهد كالنذر ، لا يصحّ بدون صيغة محدّدة ؟
ــ نعم ، كما أنّه لا يصحّ إلاّ إذا كان ما عاهد الله عليه راجحاً ولو رجحاناً دنيويّاً شخصيّاً ، شريطة أنْ لا يكون مرجوحاً شرعاً . ويُشترط
في العهد ما يُشترط في النذر ، وقد شرحت لك ذلك .
* وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه ؟
ــ وجبَت عليه كفّارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرَين متتابِعَين .
قال ذلك أبي وأردَف مضيفاً :
ويجب الوفاء باليمين كذلك ، ولو خالَفها عامداً وجبَت عليه كفّارة وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كِسوتِهم . ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيّام متواليات .
ويشترط في اليمين أو القسَم اللفظ . وأنْ يكون القسَم بالله تعالى ، وأنْ يكون ما أقسم عليه مقدوراً ومستطاعاً حين الوفاء به ، وراجحاً شرعاً ويكفي لو كان مُباحاً إذا حلَف أو أقسم على فعله لمصلحة دنيويّة ولو كانت شخصيّة ويُشترط في الحالِف التكليف والقصد والاختيار والعقل .
* مثّل لي لليمين أو القسَم التي يجب الوفاء بها ؟
ــ إذا قال الإنسان مثلاً : ( والله لأفعلنَّ ) ، أو قال : ( بالله لأفعلنَّ ) ، أو قال : ( أُقسم بالله ) ، أو قال : ( أُقسم بربِّ المصحف ) ، أو غير ذلك .
* وإذا قال الإنسان مخاطباً شخصاً آخر قائلاً له : ( والله لتفعلنَّ ) ؟
ــ لا يتعلّق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر، ولا بالزمن الماضي ، ولذلك فلا يترتّب أيّ أثر على يمينٍ كهذا .
كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزّوجة إذا منعها زوجها .
وإذا أقسم الولد من دون إذن أبيه والزّوجة من دون إذن زوجها كان للأب والزوج حلّ اليمين أو القسم .
* قد يحلِف أو يقسم الإنسان على صِدق كلامه وهو صادق بالفعل ، أو يحلِف على شيءٍ معيّن وهو صادق في حلفه ؟
ــ الأيمان الصادقة ليست محرّمة ولكنّها مكروهة .
أمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة إلاّ عند الضرورة .
* وكيف ذلك ؟
ــ إذا قصد الإنسان أنْ يدفع بقسمه أو حِلفه الظالم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسَم جائز ، بل ربّما يكون القسَم الكاذب واجباً كما إذا هدَّد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو نفس مؤمنٍ آخر أو عرضه ، ولكن إذا اِلتفت الى إمكان التورية ، وكان عارفاً بها وهي متيسّرة له [فعليه أنْ يورّي في كلامه] .
* ما تقصد بـ ( يورّي في كلامه ) .
التورية ، أن يُقصَد بالكلام معنىً غير معناه الظاهر ، مِن دون نصب قرينة موضّحة لقصده ، فلو سألك ظالِم عن مكان أحد المؤمنين وكنت تخشاه عليه تُجيبه ( ما رأيته ) وقد رأيته قبل ساعة وتقصد بذلك أنّك لم تره مُنذ دقائق .
وبها أنهى حواريّة اليوم والحمد لله ربِّ العالمين.