الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة النّذر والعهد واليمين ←
→ حواريّة الطلاق
يشترط في المطلِّق
البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ ولا طلاق المجنون ولا طلاق المُجبَر على الطلاق ، نعم يُحتمل صحّة طلاق الصبيّ البالغ عشر سنين ، فلابدّ مِن رعاية الاحتياط فيه .
وأنْ يَقصد المطلِّق الفراق حقيقةً بصيغة الطلاق فلا يصحّ طلاق الهازل ، والساهي ، ومَن لا يفهم معنى الطلاق .
* وما هي صيغة الطلاق ؟
ــ لا يقَع الطلاق إِلاّ إذا أُنشئ بصيغةٍ خاصّة ، وبِلُغة عربيّة لمن يقدر عليها ، وبمحضَر رجُلَين عادلَين يسمعان إِنشاء الطلاق .
يقول الزوج مثلاً : ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) أو يُخاطب زوجته مثلاً قائلاً لها : ( أنتِ طالق ) أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكّلي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) عندئذٍ يقع الطلاق بين الزّوجين .
* وهل يجب ذكر اسم الزّوجة في صيغة الطلاق ؟
ــ كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معيّنة مشخّصة معروفة ، كما إذا لم يكن له غيرها .
قال أبي :
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس إلاّ أنْ تكون الزوجة غير مدخولٍ بها . أو تكون مستبينة الحمل ، وفي بعض حالات غياب الزوج ، كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طُهرٍ جامَعها فيه ، بل على الرجل الاِنتظار حتّى تحيض زوجته ثُمّ تطهُر مِن حيضها ثُمّ يطلّق بعد طُهرها مِن الحيض .
هذا ولا تطلّق الزوجة في ( الزواج المؤقّت ) ، بل يتحقّق الفراق بانقضاء المدّة المتّفق عليها معها ، أو يبذل المدّة المتبقّية لها ، كأن يقول الرجل لزوجته مثلاً : ( وهبتك المدّة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما .
ولا يعتبر في صحّة بذل المدّة في الزواج المؤقّت وجود شهود ، ولا يُشترط فيه طهارة المرأة من حيضٍ ولا نفاس .
أضاف أبي قائلاً :
إذا طلّق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التِّسع ، وقبل بلوغها سنّ اليأس وجَب عليها أنْ تعتدّ ابتداءً مِن تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ عِلمها به .
وعدّة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً مهما كان قليلاً .
* معنى هذا ، إنّ عدّتها تنتهي بعد رؤيتها الدّم الثالث ؟
ــ نعم ، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث .
* وعدّة المطلّقة الحامل ؟
ــ عدّة المطلّقة الحامل مدّة حملها ، وهي تنقضي بوضع
الحمل ، تامّاً كان ذلك الحمل أو سِقطاً .
* ولو وضعَت بعد الطلاق بيوم ، فهل تنتهي بالولادة عدّتها ؟
ــ نعم ، حتّى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعةٍ لا بيوم ، شريطة أنْ يكون الولد مُلحقاً بذي العدّة فلا يكون ولد زناً مثلاً .
* وهل على المتزوّجة زواجاً مؤقّتاً عدّةٌ بعد افتراقها عن زوجها ؟
ــ إذا كانت بالغة ، مدخولاً بها ، غير يائس ، ولا حامل ، فعدّتها [حيضتان] كاملتان لمَن كانت تحيض ، وخمسة وأربعون يوماً لِمَن لا تحيض لمرضٍ ونحوه .
قال ذلك أبي وأضاف :
أمر الطلاق بيد الزّوج وهو قِسمان بائن ورجعي .
الطلاق البائن : ما ليس للزّوج بعده الرّجوع الى الزّوجة إلاّ بعقدٍ جديد ، كطلاق الزّوجة قبل الدخول بها .
الطلاق الرّجعي : ما كان للزوج الحقّ في إرجاع زوجته المطلّقة إليه مادامت في العدّة ، مِن دون عقدٍ جديد ، ولا مهرٍ جديد .
ومن أقسام الطلاق البائن ما يُسمّي بـ ( الطلاق الخلعي ) : ويُقصد به الطلاق بفِديةٍ مِن الزّوجة الكارهة لزوجها الى حدٍّ يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزّوجيّة ، وعدم إقامة حدود الله فيه ، ولكن مِن دون أنْ يكرهها هو . فإذا قالت الزّوجة لزوجها :
( بذلت لك مهري على أنْ تخلعني ) وقال الزّوج بعد ذلك بلغةٍ عربيّةٍ صحيحة وبحضور شاهدَين عدلَين ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ خالعتها على ما بذلت ) ، أو يقول : ( فلانة طالقٌ على كذا ) ، فإذا قال ذلك فقد طلّقها طلاقاً خلعيّاً .
* وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا ؟
ــ إذا كانت معيّنة لا يجب ذكر اسمها .
* وهل يجوز أنْ يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتّى يخلع زوجته ؟
ــ نعم يجوز ذلك .
*وهل يحقّ للزوجة والزوج أنْ يوكّلا مَن يقوم مقامهما في بذل المهر ( أو غيره ) في الطلاق الخُلعي .
ــ نعم يحقّ لهما ذلك .
* أحياناً يغيب الزّوج ولا يظهر له أثر ، ولم يُعلَم موته ولا حياته ؟
ــ يحقّ للزوجة في حالةٍ كهذه أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيأمر بالفحص عنه أربع سَنَوات ، فإذا لم يظهَر له أثر ولم يكن للزّوج المفقود مال ينفق منه على زوجته ، ولم ينفق عليها وليّه مِن مالِ نفسه ، أمره الحاكم الشرعي بطلاقها فإنْ امتنع ولم يمكن إجباره أو لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم باستدعائها .
* إذا حكَم على الزوج بالسجن مؤبّداً وهو لا يقدر على الإنفاق على زوجته ، ويمتنع عن الطلاق ؟
ــ يجوز للزوجة في مثل هذه الحالة أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيتّصل بالزّوج يأمره بطلاقها ، فإذا امتنع عنه وتعذّر إجباره عليه ، طلّقها الحاكم الشرعي بطلبها ذلك منه .
حواريّة النّذر والعهد واليمين ←
→ حواريّة الطلاق
وأنْ يَقصد المطلِّق الفراق حقيقةً بصيغة الطلاق فلا يصحّ طلاق الهازل ، والساهي ، ومَن لا يفهم معنى الطلاق .
* وما هي صيغة الطلاق ؟
ــ لا يقَع الطلاق إِلاّ إذا أُنشئ بصيغةٍ خاصّة ، وبِلُغة عربيّة لمن يقدر عليها ، وبمحضَر رجُلَين عادلَين يسمعان إِنشاء الطلاق .
يقول الزوج مثلاً : ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) أو يُخاطب زوجته مثلاً قائلاً لها : ( أنتِ طالق ) أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكّلي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) عندئذٍ يقع الطلاق بين الزّوجين .
* وهل يجب ذكر اسم الزّوجة في صيغة الطلاق ؟
ــ كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معيّنة مشخّصة معروفة ، كما إذا لم يكن له غيرها .
قال أبي :
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس إلاّ أنْ تكون الزوجة غير مدخولٍ بها . أو تكون مستبينة الحمل ، وفي بعض حالات غياب الزوج ، كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طُهرٍ جامَعها فيه ، بل على الرجل الاِنتظار حتّى تحيض زوجته ثُمّ تطهُر مِن حيضها ثُمّ يطلّق بعد طُهرها مِن الحيض .
هذا ولا تطلّق الزوجة في ( الزواج المؤقّت ) ، بل يتحقّق الفراق بانقضاء المدّة المتّفق عليها معها ، أو يبذل المدّة المتبقّية لها ، كأن يقول الرجل لزوجته مثلاً : ( وهبتك المدّة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما .
ولا يعتبر في صحّة بذل المدّة في الزواج المؤقّت وجود شهود ، ولا يُشترط فيه طهارة المرأة من حيضٍ ولا نفاس .
أضاف أبي قائلاً :
إذا طلّق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التِّسع ، وقبل بلوغها سنّ اليأس وجَب عليها أنْ تعتدّ ابتداءً مِن تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ عِلمها به .
وعدّة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً مهما كان قليلاً .
* معنى هذا ، إنّ عدّتها تنتهي بعد رؤيتها الدّم الثالث ؟
ــ نعم ، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث .
* وعدّة المطلّقة الحامل ؟
ــ عدّة المطلّقة الحامل مدّة حملها ، وهي تنقضي بوضع
الحمل ، تامّاً كان ذلك الحمل أو سِقطاً .
* ولو وضعَت بعد الطلاق بيوم ، فهل تنتهي بالولادة عدّتها ؟
ــ نعم ، حتّى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعةٍ لا بيوم ، شريطة أنْ يكون الولد مُلحقاً بذي العدّة فلا يكون ولد زناً مثلاً .
* وهل على المتزوّجة زواجاً مؤقّتاً عدّةٌ بعد افتراقها عن زوجها ؟
ــ إذا كانت بالغة ، مدخولاً بها ، غير يائس ، ولا حامل ، فعدّتها [حيضتان] كاملتان لمَن كانت تحيض ، وخمسة وأربعون يوماً لِمَن لا تحيض لمرضٍ ونحوه .
قال ذلك أبي وأضاف :
أمر الطلاق بيد الزّوج وهو قِسمان بائن ورجعي .
الطلاق البائن : ما ليس للزّوج بعده الرّجوع الى الزّوجة إلاّ بعقدٍ جديد ، كطلاق الزّوجة قبل الدخول بها .
الطلاق الرّجعي : ما كان للزوج الحقّ في إرجاع زوجته المطلّقة إليه مادامت في العدّة ، مِن دون عقدٍ جديد ، ولا مهرٍ جديد .
ومن أقسام الطلاق البائن ما يُسمّي بـ ( الطلاق الخلعي ) : ويُقصد به الطلاق بفِديةٍ مِن الزّوجة الكارهة لزوجها الى حدٍّ يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزّوجيّة ، وعدم إقامة حدود الله فيه ، ولكن مِن دون أنْ يكرهها هو . فإذا قالت الزّوجة لزوجها :
( بذلت لك مهري على أنْ تخلعني ) وقال الزّوج بعد ذلك بلغةٍ عربيّةٍ صحيحة وبحضور شاهدَين عدلَين ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ خالعتها على ما بذلت ) ، أو يقول : ( فلانة طالقٌ على كذا ) ، فإذا قال ذلك فقد طلّقها طلاقاً خلعيّاً .
* وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا ؟
ــ إذا كانت معيّنة لا يجب ذكر اسمها .
* وهل يجوز أنْ يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتّى يخلع زوجته ؟
ــ نعم يجوز ذلك .
*وهل يحقّ للزوجة والزوج أنْ يوكّلا مَن يقوم مقامهما في بذل المهر ( أو غيره ) في الطلاق الخُلعي .
ــ نعم يحقّ لهما ذلك .
* أحياناً يغيب الزّوج ولا يظهر له أثر ، ولم يُعلَم موته ولا حياته ؟
ــ يحقّ للزوجة في حالةٍ كهذه أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيأمر بالفحص عنه أربع سَنَوات ، فإذا لم يظهَر له أثر ولم يكن للزّوج المفقود مال ينفق منه على زوجته ، ولم ينفق عليها وليّه مِن مالِ نفسه ، أمره الحاكم الشرعي بطلاقها فإنْ امتنع ولم يمكن إجباره أو لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم باستدعائها .
* إذا حكَم على الزوج بالسجن مؤبّداً وهو لا يقدر على الإنفاق على زوجته ، ويمتنع عن الطلاق ؟
ــ يجوز للزوجة في مثل هذه الحالة أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيتّصل بالزّوج يأمره بطلاقها ، فإذا امتنع عنه وتعذّر إجباره عليه ، طلّقها الحاكم الشرعي بطلبها ذلك منه .