الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الطلاق ←
→ حواريّة الـزَّواج
هذا ولعقد الزواج شروط
* وما هي ؟
ــ إنّها ـ قال أبي ـ :
1ـ الإيجاب والقبول اللفظيّان : فلا يكفي تراضي الزوجين واتّفاقهما على الزواج ، سَواء في ذلك في الزواج الدائم وغير الدائم ، كما لا تكفي الكتابة من دون لفظ . وقد مرّت عليك صيغة العقد فيما
مضى .
2ـ قصد الإنشاء في إجراء الصيغة : بمعنى أنْ يقصد الزوجان أو وكيلاهما تحقّق الزواج ، فتقصد الزوجة بقولها : ( زوّجتك نفسي ) صيرورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : ( قبلت التزويج )، قبول زوجيّتها له وهكذا الوكيلان عن الزّوجين .
3ـ رضا الزّوجين واقعاً . فالمهم هو الموافقة القلبيّة مِن الزوج ومِن الزوجة على الزواج .
* أحياناً ترضى الزوجة وتتظاهر بعدم الرضا حياءً وخجَلاً ؟
ــ إذا حصل رضاها واقعاً فهو كافٍ ، ولا يضرّ التظاهر بعدم الرّضا حينئذٍ والعكس بالعكس تماماً .
4ـ تعيين الزوج والزوجة بحيث يمتاز كلٌّ منهما عن الآخرين ، بالاسم أو بالوصف أو بالإشارة فلا يصحّ العقد إذا قال رجل لآخر مثلاً : زوّجتك إحدى بناتي ولم يحدّدها .
5 ـ [إجراء العقد باللغة العربيّة مع التمكّن منها] .
* وإنْ لم يتمكّن منها ؟
ــ يكفي غيرها من اللغات المُفهمة للتزويج ، أو يوكِّل مَن يتمكّن منها فيجري الوكيل العقد باللغة العربيّة .
6 ـ [البلوغ] والعقل فيمن يجري العقد .
أضاف أبي :
إذا تمّت هذه الشروط صحّ العقد وحلّت الزّوجة على الزوج
بعد العقد مباشرةً .
* مباشرةً ، حتّى قبل أنْ يتمَّ الزفاف ؟
ــ نعم ، فبالعقد تحلّ الزوجة لزوجها .
ولكنْ قبل ذلك يجب أنْ تعلم أنّ صحّة زواج المرأة البالغة الرشيدة البِكر تتوقّف على إذن أبيها أو جدِّها لأبيها [وإنْ كانت مستقلّة في شؤون حياتها] .
* وغير البكر ؟
ــ يحقّ لها أنْ تستقلّ في اتخاذ قرار زواجها بنفسها .
* وإذا تزوّج رجلٌ امرأة على أنّها باكر ، ثمّ ظهر له بعد الزواج أنّها ليست كذلك .
ــ يحقّ له فسخ العقد .
* وإنْ لم يفسخ ؟
ــ عندئذٍ سينقص مِن قيمة مهرها بقدر نسبة التفاوت الحاصل بين مهر امرأةٍ باكر وأُخرى غيرها .
* أيحقّ للرجل أنْ يتزوَّج أي امرأة يشاء ؟
ــ نعم يحقّ له ذلك فيما عدا نِساء يحرُم عليه الزواج بهنّ .
* ومَن هذه النساء :
1 ـ أُمّه وجدّته لأُمّه وأبيه .
2 ـ ابنته وبنات ابنه .
3 ـ أُخته وبناتها وبناتهنّ .
4 ـ بنات أخيه وبناتهن .
5 ـ عمّاته وخالاته .
6 ـ أُمّ زوجته وجدّاتها لاُمّها وأبيها ، وإنْ لم يدخل بها .
7 ـ بنت زوجته المدخول بها .
8 ـ زوجة أبيه وجدّه .
9 ـ زوجة ابنه وحفيده .
10 ـ أُخت زوجته مادام متزوِّجاً أُختها ، حيثُ لا يجوز الجمع بين الأُختين .
* ولو توفّيت زوجته مثلاً ، فهل يحقّ له أنْ يتزوّج أُختها ؟
ــ نعم يحقّ له ذلك .
11 ـ أُمّه مِن الرضاعة وبنات مرضعته ولادةً وغيرهنّ ممّا يحرمنّ عليه بالنسب ، حيثُ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنّسب .
هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أنْ يتزوّج مِن بنات المرضعة النسبيّة [ ولا مِن بنات الرجل الذي شرب طفله من لبنه ، السببيّات منهنّ والرضاعيّات ] ، علماً بأنّه ليس كلّ إرضاعٍ يؤدّي الى تحريم ، بل لابدّ من توفّر شروط عدّة حتّى يؤثّر الرضاع أثره .
مِن هذه الشروط :
أ ـ أنْ يكون الارتضاع مِن الثدي مباشرةً ، لا بالواسطة ، فلا أثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالرضّاعات الصناعيّة مثلاً .
ب ـ عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك فلا أثر له .
ج ـ بلوغ الرضاع حدّاً ( ينبت لحم الرّضيع ويشدّ عظمه ) ، ومع الشكّ في حصول هذا الأثر يُكتفى ( برضاعٍ يوم وليلة ) أو ( بخمس عشرة رضعة ) ، وأمّا مع القطع بعدم حصول الأثر ( إنبات اللحم وشدّ العظم ) عند هذين التقديرين الزماني والكمّي فيراعى الاحتياط حينئذٍ .
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ أنْ يكون ما يرتضعه الطفل مِن المُرضعة ، هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك الفترة بحيث يرتضع منها متى احتاج . فلو مُنع في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخرى لم يؤثّر [ ويُعتبر أنْ يكون المرتضع في أوّل المدّة جائعاً ليرتضع كاملاً ويكون في آخرها مرتوياً] .
ويُعتبر في التقدير الكمّي ـ خمس عشرة رضعة ـ توالي الرضعات ، بأنْ لا يفصل بينها رضاع مِن امرأةٍ أُخرى وأنْ تكون كلّ واحدٍ منها رضعة كاملة بأنْ يكون الرضيع جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي .
وهناك أحكام خاصّة بالرضاع فصّلتها كتب الفقه ، فراجعها إِنْ شِئت .
* لو تزوّج رجلٌ وفق الضوابط المقرّرة في الشريعة الغرّاء ؟
ــ حلّت له زوجته كما قُلت لك ، ووجَب عليها تبعاً لذلك ، أنْ تُمكّن زوجها مِن نفسها متى شاء فلا يحقّ لها منعه من الاتّصال الجنسي بها إِلاّ لعُذرٍ شرعي ، كما يحرُم على الزّوجة الدائمة أنْ تخرج مِن بيتها إلاّ بإذن زوجها .
ومن الناحية الأُخرى يجب على الزّوج أنْ ينفق على زوجته الدائمة مِن الغذاء والمسكَن والملبَس ما يُؤمِّن لها المعيشة المناسبة لها بالقياس إليه .
كما لا يحقُّ له ترك الاِتّصال الجنسي بها أكثر مِن أربعة أشهر إِْنْ كانت شابّة إلاّ برضاها ، أو وجودِ عذرٍ مسوّغٍ له كالضرر والحرَج .
* وإذا لم يبذل الزوج لزوجته نفَقَتَها المستحقّة لها ؟
ثبتت النفقة ديناً في ذمّته ، فإذا امتنع عن بذلها مع مطالبتها جاز لها أخذها مِن ماله دون إذنه .
هذا وسأضيف فأُعدّد لك بعض الأحكام الهامّة على شكل نقاطٍ محدّدة .
1 ـ يحرُم النظر واللمس بتلذّذ جنسي مِن الرجل للمرأة ، بل حتّى للطفلة الصغيرة ، ومِن المرأة للرجل ، بل حتّى الطفل الصغير ، باِستثناء الزوجة والزوج طبعاً ، ومن الرجل للرجل حتّى للصبي الصغير ، ومِن المرأة للمرأة حتّى للصبيّة الصغيرة .
2 ـ يحرُم النظر الى عورة شخصٍ آخر ذكراً كان أم أُنثى [وإنْ كان صبيّاً مميّزاً] عدا الزوج والزوجة طبعاً .
3 ـ يحرُم على الرجل النظر الى بدَن المرأة الأجنبية وشعرها ما عدا الوجه والكفّين مِن بدنها فإنّه يجوز له النظر إليهما من غير تلذّذٍ جنسي ، كما يحرُم على المرأة النظر الى بدَن الرجل الأجنبي في غير ما جرت السيرة على عدم الاِلتزام بستره كالرأس واليدين
والقدمين فإنّه يجوز نظرها الى هذه المواضع مِن بدنه بلا تلذّذٍ جنسي .
4 ـ يجوز للرجل النظر الى بدَن مماثله مِن الرجال من دون تلذّذ جنسي ، ويجوز للمرأة النظر الى بدَن مماثلتها مِن النساء من دون تلذّذٍ جنسي ، كما يجوز للرجل النظر الى بدَن محارمه مِن النساء من دون تلذّذٍ جنسي ، ويجوز للمرأة النظر الى بدَن محارمها من الرجال من دون تلذّذٍ جنسي باِستثناء العورة من جميع ما ذكر طبعاً .
وعلى ذلك يجوز للرجل أنْ ينظر مِن دون تلذّذ جنسي الى بدَن أُمه وأُخته وعمّته وخالته وبنت أخيه وبنت أُخته وجدّته .
* وزوجة أخيه وبنت عمّه وبنت عمّته وبنت خاله وبنت خالته ؟
ــ كلا.. كلا لا يجوز له النظر إليهن فإنّهن أجنبيّاتٍ عنه .
قال ذلك أبي وأضاف :
5 ـ يجب على المرأة أنْ تستر وتغطّي شعرها وجسدَها عن كلّ مَن لا يجوز له النظر إليها من الرجال الأجانب ، [بل حتّى عن الصبيّ المميّز إذا أمكن أنْ يثير ذلك شهوته الجنسيّة] ويُستثنى مِن ذلك الوجه والكفّان فإنّه يجوز للمرأة إبدائها أمام الرجال الأجانب إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن الإبداء بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم ، وإلاّ حرُم الإبداء في الصورتين .
6 ـ يحقّ للرجل النظر مِن دون تلذّذٍ جنسي الى نِساء الكفّار والى النساء المتبرّجات المبتذلات ، اللاتي لا ينتهين عن كَشف أجسادهنّ وشعورهنّ إذا نُهين عن ذلك ، حيثُ لا ينفع معهنّ الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر .
7 ـ إذا أراد الرجل الزّواج مِن امرأة معيّنة واختيارها شريكةً لحياته ، جازَ له النظر الى محاسِنها كوجهِها وشعرِها ورقبتِها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ، من دونِ تلذّذٍ جنسيّ طبعاً .
* قبل إجراء العقد ! يجوز له أنْ ينظر إليها حتّى قبل إجراء العقد ؟!
ــ نعم يحقّ له النظر إليها والتحدُّث معها قبل إجراء العقد ، بل قبل أنْ يتقدّم بطلب يدها حتّى يرى بنفسه جمالها ثُمّ يُقرِّر بعد ذلك التقدّم لخطبتها .
8 ـ يحقّ للطبيب النظر الى جسد المرأة ، ولمسِه إذا توقّفت معالجتها على اللّمس والنظر . هذا إذا اضطرّت المرأة الى العلاج مِن مرضها وكان الطبيب الرجل أرفق بعلاجها مِن الطبيبة ، وإلاّ فلتراجع الطبيبة ولا يحقّ لها مراجعة الطبيب .
9 ـ يحقّ للرجل المسلم أنْ يتزوّج المرأة الكتابيّة أقصد المسيحيّة واليهوديّة زواجاً مؤقّتاً .
* ولكنّها ليست مسلمة ولا مؤمنة ، فهي لا تعتقد بجواز وحليّة الزواج المؤقّت ؟
ــ مع ذلك يجوز الزواج بها زواجاً مؤقّتاً ، حتّى لو كان دافعها
إلى الزواج المؤقّت المال وحده .
10 ـ لا يجوز للرجل أنْ يتزوّج بأكثر مِن أربَع نِساء زواجاً دائميّاً . وله الحقّ في تطليق نِسائه متى شاء .
* بالمناسبة لم تحدِّثني عن الطلاق .
ــ سأحدّثك عنه في حواريّتنا القادمة إنْ شاء الله فقد ضاق بنا الوقت الآن .
حسناً فإلى الحواريّة القادمة إنْ شاء الله ، الى حواريّة الطلاق .
حواريّة الطلاق ←
→ حواريّة الـزَّواج
ــ إنّها ـ قال أبي ـ :
1ـ الإيجاب والقبول اللفظيّان : فلا يكفي تراضي الزوجين واتّفاقهما على الزواج ، سَواء في ذلك في الزواج الدائم وغير الدائم ، كما لا تكفي الكتابة من دون لفظ . وقد مرّت عليك صيغة العقد فيما
مضى .
2ـ قصد الإنشاء في إجراء الصيغة : بمعنى أنْ يقصد الزوجان أو وكيلاهما تحقّق الزواج ، فتقصد الزوجة بقولها : ( زوّجتك نفسي ) صيرورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : ( قبلت التزويج )، قبول زوجيّتها له وهكذا الوكيلان عن الزّوجين .
3ـ رضا الزّوجين واقعاً . فالمهم هو الموافقة القلبيّة مِن الزوج ومِن الزوجة على الزواج .
* أحياناً ترضى الزوجة وتتظاهر بعدم الرضا حياءً وخجَلاً ؟
ــ إذا حصل رضاها واقعاً فهو كافٍ ، ولا يضرّ التظاهر بعدم الرّضا حينئذٍ والعكس بالعكس تماماً .
4ـ تعيين الزوج والزوجة بحيث يمتاز كلٌّ منهما عن الآخرين ، بالاسم أو بالوصف أو بالإشارة فلا يصحّ العقد إذا قال رجل لآخر مثلاً : زوّجتك إحدى بناتي ولم يحدّدها .
5 ـ [إجراء العقد باللغة العربيّة مع التمكّن منها] .
* وإنْ لم يتمكّن منها ؟
ــ يكفي غيرها من اللغات المُفهمة للتزويج ، أو يوكِّل مَن يتمكّن منها فيجري الوكيل العقد باللغة العربيّة .
6 ـ [البلوغ] والعقل فيمن يجري العقد .
أضاف أبي :
إذا تمّت هذه الشروط صحّ العقد وحلّت الزّوجة على الزوج
بعد العقد مباشرةً .
* مباشرةً ، حتّى قبل أنْ يتمَّ الزفاف ؟
ــ نعم ، فبالعقد تحلّ الزوجة لزوجها .
ولكنْ قبل ذلك يجب أنْ تعلم أنّ صحّة زواج المرأة البالغة الرشيدة البِكر تتوقّف على إذن أبيها أو جدِّها لأبيها [وإنْ كانت مستقلّة في شؤون حياتها] .
* وغير البكر ؟
ــ يحقّ لها أنْ تستقلّ في اتخاذ قرار زواجها بنفسها .
* وإذا تزوّج رجلٌ امرأة على أنّها باكر ، ثمّ ظهر له بعد الزواج أنّها ليست كذلك .
ــ يحقّ له فسخ العقد .
* وإنْ لم يفسخ ؟
ــ عندئذٍ سينقص مِن قيمة مهرها بقدر نسبة التفاوت الحاصل بين مهر امرأةٍ باكر وأُخرى غيرها .
* أيحقّ للرجل أنْ يتزوَّج أي امرأة يشاء ؟
ــ نعم يحقّ له ذلك فيما عدا نِساء يحرُم عليه الزواج بهنّ .
* ومَن هذه النساء :
1 ـ أُمّه وجدّته لأُمّه وأبيه .
2 ـ ابنته وبنات ابنه .
3 ـ أُخته وبناتها وبناتهنّ .
4 ـ بنات أخيه وبناتهن .
5 ـ عمّاته وخالاته .
6 ـ أُمّ زوجته وجدّاتها لاُمّها وأبيها ، وإنْ لم يدخل بها .
7 ـ بنت زوجته المدخول بها .
8 ـ زوجة أبيه وجدّه .
9 ـ زوجة ابنه وحفيده .
10 ـ أُخت زوجته مادام متزوِّجاً أُختها ، حيثُ لا يجوز الجمع بين الأُختين .
* ولو توفّيت زوجته مثلاً ، فهل يحقّ له أنْ يتزوّج أُختها ؟
ــ نعم يحقّ له ذلك .
11 ـ أُمّه مِن الرضاعة وبنات مرضعته ولادةً وغيرهنّ ممّا يحرمنّ عليه بالنسب ، حيثُ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنّسب .
هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أنْ يتزوّج مِن بنات المرضعة النسبيّة [ ولا مِن بنات الرجل الذي شرب طفله من لبنه ، السببيّات منهنّ والرضاعيّات ] ، علماً بأنّه ليس كلّ إرضاعٍ يؤدّي الى تحريم ، بل لابدّ من توفّر شروط عدّة حتّى يؤثّر الرضاع أثره .
مِن هذه الشروط :
أ ـ أنْ يكون الارتضاع مِن الثدي مباشرةً ، لا بالواسطة ، فلا أثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالرضّاعات الصناعيّة مثلاً .
ب ـ عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك فلا أثر له .
ج ـ بلوغ الرضاع حدّاً ( ينبت لحم الرّضيع ويشدّ عظمه ) ، ومع الشكّ في حصول هذا الأثر يُكتفى ( برضاعٍ يوم وليلة ) أو ( بخمس عشرة رضعة ) ، وأمّا مع القطع بعدم حصول الأثر ( إنبات اللحم وشدّ العظم ) عند هذين التقديرين الزماني والكمّي فيراعى الاحتياط حينئذٍ .
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ أنْ يكون ما يرتضعه الطفل مِن المُرضعة ، هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك الفترة بحيث يرتضع منها متى احتاج . فلو مُنع في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخرى لم يؤثّر [ ويُعتبر أنْ يكون المرتضع في أوّل المدّة جائعاً ليرتضع كاملاً ويكون في آخرها مرتوياً] .
ويُعتبر في التقدير الكمّي ـ خمس عشرة رضعة ـ توالي الرضعات ، بأنْ لا يفصل بينها رضاع مِن امرأةٍ أُخرى وأنْ تكون كلّ واحدٍ منها رضعة كاملة بأنْ يكون الرضيع جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي .
وهناك أحكام خاصّة بالرضاع فصّلتها كتب الفقه ، فراجعها إِنْ شِئت .
* لو تزوّج رجلٌ وفق الضوابط المقرّرة في الشريعة الغرّاء ؟
ــ حلّت له زوجته كما قُلت لك ، ووجَب عليها تبعاً لذلك ، أنْ تُمكّن زوجها مِن نفسها متى شاء فلا يحقّ لها منعه من الاتّصال الجنسي بها إِلاّ لعُذرٍ شرعي ، كما يحرُم على الزّوجة الدائمة أنْ تخرج مِن بيتها إلاّ بإذن زوجها .
ومن الناحية الأُخرى يجب على الزّوج أنْ ينفق على زوجته الدائمة مِن الغذاء والمسكَن والملبَس ما يُؤمِّن لها المعيشة المناسبة لها بالقياس إليه .
كما لا يحقُّ له ترك الاِتّصال الجنسي بها أكثر مِن أربعة أشهر إِْنْ كانت شابّة إلاّ برضاها ، أو وجودِ عذرٍ مسوّغٍ له كالضرر والحرَج .
* وإذا لم يبذل الزوج لزوجته نفَقَتَها المستحقّة لها ؟
ثبتت النفقة ديناً في ذمّته ، فإذا امتنع عن بذلها مع مطالبتها جاز لها أخذها مِن ماله دون إذنه .
هذا وسأضيف فأُعدّد لك بعض الأحكام الهامّة على شكل نقاطٍ محدّدة .
1 ـ يحرُم النظر واللمس بتلذّذ جنسي مِن الرجل للمرأة ، بل حتّى للطفلة الصغيرة ، ومِن المرأة للرجل ، بل حتّى الطفل الصغير ، باِستثناء الزوجة والزوج طبعاً ، ومن الرجل للرجل حتّى للصبي الصغير ، ومِن المرأة للمرأة حتّى للصبيّة الصغيرة .
2 ـ يحرُم النظر الى عورة شخصٍ آخر ذكراً كان أم أُنثى [وإنْ كان صبيّاً مميّزاً] عدا الزوج والزوجة طبعاً .
3 ـ يحرُم على الرجل النظر الى بدَن المرأة الأجنبية وشعرها ما عدا الوجه والكفّين مِن بدنها فإنّه يجوز له النظر إليهما من غير تلذّذٍ جنسي ، كما يحرُم على المرأة النظر الى بدَن الرجل الأجنبي في غير ما جرت السيرة على عدم الاِلتزام بستره كالرأس واليدين
والقدمين فإنّه يجوز نظرها الى هذه المواضع مِن بدنه بلا تلذّذٍ جنسي .
4 ـ يجوز للرجل النظر الى بدَن مماثله مِن الرجال من دون تلذّذ جنسي ، ويجوز للمرأة النظر الى بدَن مماثلتها مِن النساء من دون تلذّذٍ جنسي ، كما يجوز للرجل النظر الى بدَن محارمه مِن النساء من دون تلذّذٍ جنسي ، ويجوز للمرأة النظر الى بدَن محارمها من الرجال من دون تلذّذٍ جنسي باِستثناء العورة من جميع ما ذكر طبعاً .
وعلى ذلك يجوز للرجل أنْ ينظر مِن دون تلذّذ جنسي الى بدَن أُمه وأُخته وعمّته وخالته وبنت أخيه وبنت أُخته وجدّته .
* وزوجة أخيه وبنت عمّه وبنت عمّته وبنت خاله وبنت خالته ؟
ــ كلا.. كلا لا يجوز له النظر إليهن فإنّهن أجنبيّاتٍ عنه .
قال ذلك أبي وأضاف :
5 ـ يجب على المرأة أنْ تستر وتغطّي شعرها وجسدَها عن كلّ مَن لا يجوز له النظر إليها من الرجال الأجانب ، [بل حتّى عن الصبيّ المميّز إذا أمكن أنْ يثير ذلك شهوته الجنسيّة] ويُستثنى مِن ذلك الوجه والكفّان فإنّه يجوز للمرأة إبدائها أمام الرجال الأجانب إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن الإبداء بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم ، وإلاّ حرُم الإبداء في الصورتين .
6 ـ يحقّ للرجل النظر مِن دون تلذّذٍ جنسي الى نِساء الكفّار والى النساء المتبرّجات المبتذلات ، اللاتي لا ينتهين عن كَشف أجسادهنّ وشعورهنّ إذا نُهين عن ذلك ، حيثُ لا ينفع معهنّ الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر .
7 ـ إذا أراد الرجل الزّواج مِن امرأة معيّنة واختيارها شريكةً لحياته ، جازَ له النظر الى محاسِنها كوجهِها وشعرِها ورقبتِها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ، من دونِ تلذّذٍ جنسيّ طبعاً .
* قبل إجراء العقد ! يجوز له أنْ ينظر إليها حتّى قبل إجراء العقد ؟!
ــ نعم يحقّ له النظر إليها والتحدُّث معها قبل إجراء العقد ، بل قبل أنْ يتقدّم بطلب يدها حتّى يرى بنفسه جمالها ثُمّ يُقرِّر بعد ذلك التقدّم لخطبتها .
8 ـ يحقّ للطبيب النظر الى جسد المرأة ، ولمسِه إذا توقّفت معالجتها على اللّمس والنظر . هذا إذا اضطرّت المرأة الى العلاج مِن مرضها وكان الطبيب الرجل أرفق بعلاجها مِن الطبيبة ، وإلاّ فلتراجع الطبيبة ولا يحقّ لها مراجعة الطبيب .
9 ـ يحقّ للرجل المسلم أنْ يتزوّج المرأة الكتابيّة أقصد المسيحيّة واليهوديّة زواجاً مؤقّتاً .
* ولكنّها ليست مسلمة ولا مؤمنة ، فهي لا تعتقد بجواز وحليّة الزواج المؤقّت ؟
ــ مع ذلك يجوز الزواج بها زواجاً مؤقّتاً ، حتّى لو كان دافعها
إلى الزواج المؤقّت المال وحده .
10 ـ لا يجوز للرجل أنْ يتزوّج بأكثر مِن أربَع نِساء زواجاً دائميّاً . وله الحقّ في تطليق نِسائه متى شاء .
* بالمناسبة لم تحدِّثني عن الطلاق .
ــ سأحدّثك عنه في حواريّتنا القادمة إنْ شاء الله فقد ضاق بنا الوقت الآن .
حسناً فإلى الحواريّة القادمة إنْ شاء الله ، الى حواريّة الطلاق .