الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الـزَّواج ←
→ وكيف أنحرها؟
وهذه الشروط هي
1 ـ أنْ يكون الذابح مسلماً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً مميّزاً ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر [حتّى الكتابي وإنْ سمّى] .
2 ـ أنْ يكون الذبح بآلةٍ حديديّة قدَر الإمكان ، أمّا إذا لم توجد الآلة الحديديّة جاز الذبح بالنحاس أو الصفر أو الرصاص أو الزجاج أو الحجارة الحادّة أو غيرها ممّا يقطع الأوداج .
* والسكاكين المصنوعة من الاستيل ؟
ــ فيها نسبة غير مستهلكة مِن الكروم ، وهي مادّة أُخرى غير الحديد فيُشكل الذبح بها .
3 ـ أنْ تُوجّه الذبيحة للقِبلة حال الذبح ، وذلك بأنْ تُوجّه مقاديم جسدها من الوجه واليدين والبطن والرجلين للقِبلة إذا كانت قائمة أو قاعدة للقبلة تماماً ، كما يتوجّه الإنسان القائم أو القاعد للقبلة
حال الصلاة . أمّا إذا كانت الذّبيحة مُلقاة على الأرض فيتحقّق استقبالها للقبلة باستقبال منحرها وبطنها للقبلة .
* ولو لم توجّه الذبيحة للقبلة حال الذبح ؟
ــ حرُمت مع العمد .
* ومع عدم العمد ؟
ــ إذا كان السبب عدم توجيهها للقبلة هو النسيان أو الخطأ ، أو عدم العِلْم بجهة القبلة أو عدم التمكّن من توجيه الذبيحة لها ، أو عدم العِلم بأنّ توجيهها للقبلة شرطٌ مِن الشروط التي يحلّ بموجبها أكل الذبيحة . إذا كان السبب أحد ما تقدّم فلا تحرم الذبيحة بعدم توجيهها للقبلة .
4 ـ أن يذكْر الذابح اسم الله وحده عليها لأجل الذبح سَواء سمّى حين الشروع في الذبح أم قبله متّصلاً به عرفاً .
* ماذا يقول في التسمية ؟
ــ يكفي أنْ يقول : ( بسم الله ) أو ( الله اكبر ) أو ( الحمد لله ) .
* ولو نسي الذابح التسمية عليها ؟
ــ لم تحرم الذّبيحة .
* أُشاهد بعض القصّابين يقطع رأس الذبيحة عندما يذبحها .
ــ قُل له [لا تقطع رأس الذبيحة متعمّداً ، ولا تُصبّ نخاعها قبل أنْ تموت ، والنخاع : هو الخيط الأبيض داخل فقرات الرّقبة] .
5 ـ أنْ يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد ، فلا تحلّ
الذبيحة إذا لم يخرج منها الدم ، أو خرَج قليلاً بالنسبة الى نوعها بسبب انجماد الدم في عروقها ، وأمّا إذا كانت قلّته لأجل سبقِ نزيفِ الذبيحة لجُرحٍ مثلاً لم يضرّ ذلك بحلّيتها .
هذه هي الشروط الواجبة في الذباحة .
قال أبي :
بقيَ أنْ أُشير الى حالة خاصّة : وهي أنّه إذا شكّكنا في حياة حيوان حال ذبحِه فيُشترط ـ إضافةً لما تقدّم ـ أنْ يتحرّك بعد ذبحه ولو حركةً يسيرة ، كأنْ يحرِّك ذنَبه أو رِجلَه أو تَطرف عيناه أو غيرها ليحلّ لنا أكل لحمه .
* وإذا كنّا نعلم بحياته حال الذبح ؟
ــ لا حاجة لهذه الحركة حينئذٍ .
* قلت لي أنّ الإبل يجِب أنْ تُنحر ، فهل هناك مِن شروط لحليّة أكل لحمها إضافةً للنحر ؟
ــ يُشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ( راجع فقرة ـ 1 ـ ) .
ــ ويُشترط في آلة النحر ما يُشترط في آلة الذبح ( راجع فقره ـ 2 ـ ) .
ــ ويَجب في النحر استقبال القبلة بالمنحور والتسمية والحياة حال النحر ، وخروج الدّم المعتاد بعد النّحر .
* والجنين الذي في بطن الحيوان ؟
ــ إذا أُخرج حيّاً مِن بطن أُمه فحكمُه حكم أُمّه ، يُذبح أو يُنحر
حسب نوعه .
* قد يخرج ميّتاً ؟
* إذا ذُبِحت أُمّه أو نُحِرت وفق الشروط السابقة فمات في داخلها وكان تامّ الخِلقة قد نبت شعره أو صوفه أو وبَرُه حلّ أكل لحمه ، هذا ولا يجوز تأخير إخراج الجنين مِن بطن أُمّهِ الى أنْ يموت ، بل يجب التعجيل بشقّ بطنها بعد ذبحها فلو توانى الذابح في إخراجه حتّى مات لم يحلّ أكل لحمه .
* وإذا ماتت أُمّه مِن دون أنْ تُذبح أو تُنحر ومات جنينها في بطنها ؟
ــ حرُم أكل لحمه .
الشروط مارّة الذكر ـ قال أبي ـ إذا اجتمعت في ذبح حيوان أو نحره قُلنا : إنّ هذا الحيوان ( مذكّى ) فهو مذبوح وفق قواعد وأُصول الذباحة في الشريعة الإسلاميّة .
أضاف أبي شارحاً : ـ
والحيوانات بعضها مأكول اللحم كالغنم والبقر وغيرهما .
وبعضها غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والثعلب والفهد والصقر والنسر ، وبعض الحشرات التي تسكن باطن الأرض .
وبعضها نجِس لا يطهر أبداً كالكلب والخنزير .
وتقع التذكية على كلِّ حيوان مأكول اللحم ، فإذا ذُكِّي طهُر وحلّ أكلُ لحمه ولا تقع على الحيوان النجس الذي لا يطهُر أبداً
كالكلب والخنزير .
* والحيوانات غير مأكولة اللحم كالثعلب والأسد والنسر ؟
ــ تقع التذكية عليها كذلك عدا الحشرات : وهي الدّواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضبّ والفأر ، فإنّها لا تذكّى وأمّا غيرها فتقع عليه التذكية ، فيَطهُر لحمه وجِلده بها فيجوز استعمال جِلده آنذاك بشتّى أنواع الاستعمالات المُمكنة ، حتّى لو اتّخذ منه ـ كما كان يَفعل أجدادنا ـ ظرفاً للسمْنِ أو للماء فلا ينجُس ما يلاقيه وإِنْ كان رطِباً لأنّه مذكّى .
* إذا وجدنا لحم حيوان قابل للتذكية أو جِلده بيد شخص مسلم يبيعه أو يلبسه أو يفرشه ولا نعلم هل هو مذكّى أم لا ؟
ــ قل : إنّه مذكّى مادُمت وجدته بيد المسلم مقترناً بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية ، إلاّ إذا ثبَت لك بأنّه غير مذكّى .
أكثر من ذلك ـ قال أبي ـ إذا وجدته بيد المسلم يبيعه مثلاً وكان قبلاً بيد الكافر ، ويُحتمل أنّه حقّق تذكيته فقل كذلك أنّه مذكّى إلاّ إذا ثبت لك بأنّه غير مذكّى .
مع ملاحظة جديرة بالتأمّل وهي : أنّه إذا علِمت أنّ المسلم أخذه مِن الكافر مِن دون تحقيق عن تذكيته ، واحتملت أنّه مذكّى فلك أنْ تبني على طهارته ، وإنْ لم يجز لك استعماله فيما يُعتبر فيه التذكية كالأكل . وهكذا اللحوم والجلود المأخوذة من يد الكافر مباشرةً .
قلت لي : إذا وجدت لحم حيوان قابل للتذكية أو جِلده بيد مسلم ولا تعلم أنّه مذكّى أو لا ، فقل : إنّه مذكّى حتّى يثبت لك عدم تذكيته أليس كذلك ؟
ــ نعم .
* المسلمون كما تعلم يا سيدي مذاهب وفِرق مختلفة ؟
ــ نعم ، قل إنّه مذكّى سَواء أكان مذهب المسلم هذا موافقاً لمذهبك أم مخالفاً له .
* هناك ربّما من المذاهب الإسلامية أو الفِرق مَن لا يشترط الشروط التي ذكرتها للتذكية ، فلا يشترط استقبال القبلة مثلاً ، ولا التسمية ولا كون الذابح مسلماً ولا يشترط قطع الأوداج الأربعة .
ــ أعرف ذلك ، وهذا لا يهم . قل : إنّه مذكّى مادام يتصرّف به تصرّفه في لحمِ وجِلد الحيوان المذكّى ، وتُحتمِل أنّه ذكّاه وفق الشروط مارّة الذكر وإنْ لم يكن يعتقد لزوم رعايتها ، بل لو تيقّنت عدم رعايته لشرط الاستقبال لم يضرّ ذلك بحلّية ذبيحته مادام معتقداً بعدم لزوم الاستقبال .
* والحيوانات المذبوحة بالمكائن في البلدان الإسلاميّة ؟
ــ إذا توفّرت في ذبحها الشروط مارّة الذكر فهي مذكّاة ، فإذا كان العامل الذي يتولّى تحريك السكينة بيده أو يضغط على الزر المعيّن لتقوم الماكنة بتحريك الشّفرة مُسلماً وكان يُسمّي على ذبائحه وكانت الذبائح مستقبلة القبلة حال الذبح مع توفّر بقيّة الشروط المتقدّمة حلّ أكل لحمها كالمذبوح باليد تماماً .
* والأسماك ؟ لم تحدّثني عن تذكية الأسماك .
ــ تذكية الأسماك وبالتالي حلّية أكل لحمها تختلف عن تذكية الحيوانات الأُخرى مارّة الذكر ، ذلك أنّ السمك متى ما استوليت عليه حيّاً خارج الماء كأن تكون اصطدته بيدك داخل الماء وأخرجته حيّاً للخارج ، أو اصطدته بالشباك أو بالشصِّ أو بالفالة ، أو كأن يكون السمك قد خرَج بعد نضوب الماء فأخذته فقد ذكّيته ، أو كأن يكون السمك قد قفز بنفسه الى الساحل فأمسكته حيّاً فقد ذكّيته ، أو وثَب في سفينة فأخذته حيّاً فقد ذكّيته . وهكذا .
* وإذا وثبَت سمكة الى الأرض فلم تؤخذ حتّى ماتت ؟
ــ حرم عليك أكل لحمها ، أكثر مِن ذلك لو نظرت الى سمكة وهي حيّة تضطرب على الأرض ، ولم تعلم أنّ إنساناً أخرجها من الماء ولم تستولِ أنتَ عليها حتّى ماتت فقد حرُم أكل لحمها عليك .
* وشرط التسمية ؟ لم تذكر شرط التسمية على السمك .
ــ لا يُشترط في تذكية السمك التسمية .
* والإسلام ؟ أقصد أنْ يكون صائدها وهي حيّة مسلماً ؟
ــ لا يُشترط في تذكية السمك أنْ يكون صائدها وهي حيّة مسلماً .
* معنى هذا أنّه إذا أخرج الكافر السمك حيّاً مِن الماء جاز لي أكله ؟
ــ نعم جازَ لك أكله ، فلا فرق هنا بين المسلم والكافر .
* وإذا وجدت سمكة في يدِ مسلم يبيعها مثلاً ولم أدر أنّه استولى عليها حيّة خارج الماء فيحلّ لي أكلها ، أو استولى عليها ميّتة فلا يحلّ لي أكلها ؟
ــ قل : إنّها مذكّاة ما دامت في يد المسلم يتصرّف بها تصرّفاً دالاًّ على التذكية كأّنَ يبيعها للأكل مثلاً أو ما شاكل .
* وإذا وجدتها في يد الكافر ولم أدرِ أنّه استولى عليها خارج الماء حيّة أو ميتة . أقصد هل هي مذكّاة أم لا ؟
ــ قل : إنّها غير مذكّاة .
أكثر من ذلك لو أخبرك الكافر أنّها مذكّاة لم يحلّ لك أكل لحمها ، إلاّ إذا علمت أنّه قد أخرجها من الماء قبل موتها ، أو أنّه أخذها خارج الماء وهي حيّة ، أو أنّها ماتت داخل شبكته أو حضيرته في الماء .
* إذا ألقى الصياد الزهر ( السم ) في الماء فابتلعه السمك فطفا على سطح الماء لعجزه عن السباحة ؟
ــ إذا أخذته حيّاً جاز لك أكل لحمه ، أمّا إذا مات قبل ذلك فقد حرم .
لو نصَب الصيّاد حضيرةً أو صنع شبكةً لاِصطياد السمك فدخلها السمك ، ثُمّ نضَب الماء أو انحسر بسبب الجزِر أو بأيّ سببٍ آخر فمات السمك فيها بعد نضوب الماء ؟
ــ لك أنْ تأكل ذلك السمك .
* يرمي الصياد شباكه في الماء ثمّ يخرجها محمّلة بسمك قد مات وهو في الشبكة ؟
لك أنْ تأكله كذلك .
* يخرج الصيّاد السمك الحيّ مِن الماء فيشقّ بطنه أو يضربه على رأسه فيموت ؟
ــ يحلّ لك أكل لحمه ، لأنّه لا يُشترط في السمَكة إذا أُخرجت من الماء حيّة أنْ تموت بنفسها ، فيجوز أكل لحمها لو ماتت بالتقطيع أو بالشواء أو بغير ذلك .
والدم الخارج منها ، ألاّ تحتاج قبل الشواء الى تطهير ؟
ــ دم السمكة طاهر .
قلت لأبي : حدّثتني عن صيد السمك ولم تُحدّثني عن صيد الحيوانات الوحشيّة كالغزال مثلاً إذا اصطيد بالبندقيّة ؟
ــ يشترط في تذكية الحيوان الوحشي المحلّل أكله : كالغزال ، والطير ، وبقر الوحش ، وحمار الوحش ، وغيرها إذا اصطيد بالبندقيّة أو بغيرها من السلاح شروط عدّة إذا اجتمعت حلَّ أكله وطهر كما لو ذبح .
مِن هذه الشروط :
1 ـ أنْ يكون الصائد مُسلماً أو ما بحكمه كالصبيّ المميّز كما مرّ في شروط الذبح .
2 ـ أنْ يكون قاصداً الاِصطياد وهو يستعمل سلاحه ، فلو رمى هدفاً فأصاب حيواناً خطأً فقتله مصادفة لم يحلّ .
3 ـ أنْ يُسمّي عند استعمال سلاحه في الاِصطياد ، أو قبل إصابة الهدف ويكفي في التسمية أنْ يقول : ( الله اكبر ) أو ( بسم الله ) أو ( الحمد لله ) .
4 ـ أنْ يدرك صيده ميّتاً بسبب السلاح ، أو يدركه حيّاً ولكن لا يسَع الوقت لتذكيته ، فلو أدرك صيده حيّاً وكان الوقت يتّسع لذبحه ولم يذبحه حتّى مات لم يحلّ أكله .
5 ـ في صيد البندقيّة يجب أنْ تكون الطلقة على وجه تنفذ في بدن الحيوان ، وتخرقه بحيث يكون سبب قتله اختراقها ونفوذها في جسده .
* وإذا اصطيد الحيوان الوحشي المحلّل أكلُه كالغزال أو الطير مثلاً بكلبِ الصيد لا بالسلاح ؟
ــ يحلّ أكله ويطهُر بعد اصطياده إذا توفّرت الشروط التالية :
1 ـ أنْ يكوْن الكلب معلّماً للاِصطياد بحيث يسترسل إذا أرسله صاحبه وينزجر إذا زجره .
2 ـ أنْ يكون صيده بإرسال صاحبه له للاِصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال .
3 ـ أنْ يكون مرسله للاِصطياد مسلماً كما مرّ في شروط الذبح .
4 ـ أنْ يسمّي مرسله عند إرساله ، ويكفي مثل ( الله اكبر ) أو ( الحمد لله ) أو ( بسم الله ) .
5 ـ أنْ يستند موت الحيوان الى جرح الكلب وعقره ، لا مثل
خنقه وإتعابه في العَدْو ونحو ذلك .
6 ـ أنْ يدرْك صاحب الكلب صيده بعد موته أو يدركه في الدقائق الأخيرة مِن حياته بحيث لا يسَع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت يتسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات لم يحل أكله وهكذا لو توانى من الوصول اليه فمات قبل ان يدركه أو ضاق الوقت عن ذبحه بعد إدراكه .
* وإذا اصطاد الباشق أو الصقر أو البازي أو الفهد أو غيرها حيواناً ؟
ــ لا يحلّ أكله إلاّ إذا صاده الكلب فقط . عِلماً بأنّ موضع عضّة الكلب نجس . يجب غسله . ولا يجوز أكل الحيوان قبل غسله .
* أحيانا يصطاد غير الكلب كالصقر مثلاً حيواناً ويدرك صاحب الصقر صيده قبل أنْ يموت فيذبحه ؟
ــ يحل أكله إذا كان الصيد مأكول اللحم وذكّاه صائده وفق أُصول وأُسس التذكية مارّة الذكر .
* أشاهدك أحياناً تستعمل عبارة ( الحيوان المأكول اللحم ) أو عبارة ( الحيوان غير مأكول اللحم ) ، فهل هناك حيوانات لا يحلّ أكل لحمها دائماً ؟
ــ نعم هناك حيوانات يحرم أكل لحمها دائماً .
قال ذلك أبي ، ثُمّ صمَت قليلاً كأنّه يُلَملِم خيوط فكرةٍ راحت تتجمّع بطيئة متأنّية في ذهنه ثُمّ رفع رأسه إليَّ قائلاً :
من أجل أنْ أضعك في الصورة تماماً سأعدّد لك المُهم مِن الحيوانات التي يحلّ أكل لحمها ، والمُهم من الحيوانات التي لا يحلّ أكل لحمها حتّى تكون على بيِّنةٍ منها ، وأردف أبي يقول :
من حيوانات البرّ : يحلّ لك أكل لحم الدجاج بأنواعه المختلفة والغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير وكبش الجبل وبقر الوحش وحمار الوحش والغزال .
ويكره منها ولا يًحرم أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة .
ويَحرم أكل كلّ ذي ناب كالأسد والثعلب وغيرهما .
كما يَحرم أكل الأرنب والفيل والدبّ والقرد وأيضا يحرُم أكل الضبّ واليربوع والفأر والقنفذ والحيّة وغيرها مِن الحشرات .
ويحرم أكل لحم ما وطئه الإنسان من البهائم [ ويحرُم لبنه ويحرم لحم نسلِه المتجدِّد بعد الوطء ] وأقصد بالوطء هنا أنْ يُمارس الإنسان الجنس مع الحيوان .
فإِنْ كان الحيوان الموطوء ممّا يُطلَب لحمه كالإبل والبقر والغنم وغيرها ، وجَب أنْ يذبح أوّلاً ثُمّ يُحرق ويغرم الواطئ قيمته إذا كان غير المالك .
وإنْ كان الحيوان الموطوء ممّا يُقصَد ظهره للركوب كالخيل والبغال والحمير ، وجب نفيه مِن البلد وبيعه في بلدٍ آخر ويَغرم الواطئَ قيمته إذا كان غير المالك .
أضاف أبي :
ومن حيوانات البحر : يحلّ لك أكل لحم السمك بكافّة أنواعه وأشكاله شرط أنْ يكون له قِشر ( فلَس ) .
ويحرُم الميّت الطافي منه على وجه الماء .
كما يحرُم أكل حيوانات البحر الأُخرى عدا السمك مارّ الذِّكر ، ويحرم بالتخصيص لحم الجرّيّ والزمّير والمارماهي والسلحفاة والضفدع والسرطان .
* ولحم الرُّوبيان ؟
ــ يحلّ لك أكله لأنّ له قِشراً .
وأردَف أبي قائلاً :
ومِن الحيوانات الطائرة : يحلّ لك أكل لحم الحمَام بأنواعه المختلفة والعصافير بأنواعها والبُلبل والزَّرزور والقبّرة والنَّعامة والطاووس والهُدهد والخطّاف .
[ويحرُم عليك أكلُ لحم الغراب بجميع أنواعه حتّى الزاغ ، كما يحرُم عليك أكل الزنبور وغيره مِن الحشرات الطائرة عدا الجراد ] ويحرُم عليك كلّ طائر ذي مخلَب كالشاهين والعقاب والبازي والصقر ، وكلّ طائرٍ صفيفه أكثر من دفيفه ، أي يحرُم أكل لحم كلّ طائرٍ يصفّ جناحيه ولا يحرّكهما إثناء طيرانه أكثر ممّا يحرّكهما ويدفّ بهما .
* وإذا لم نعرف كيفيّة طيرانه ؟
ــ العبرة في حلّيّة لحمه حينئذٍ بأنْ تكون له الحوصلة أو القانصة أو الصيصيّة فما تكون له إحدى الثلاث يحلّ أكله دون غيره .
والحوصلة : ما يجتمع فيه الحَبُّ وغيره مِن المأكول عند الحلق .
والقانصة : ما تجتمع فيه الحصى الدقاق التي يأكلها الطير .
والصيصيّة : شوكةٌ في رِجل الطير خارجة عن الكف .
* أشاهد أحياناً بعض القصّابين يُخرج مِن الذبيحة إثناء تقطيعها بعض الأجزاء ليرميها خارجاً .
ــ نعم لا تأكل مِن الذبيحة الأجزاء التالية إنْ وجدتها فيها :
الدم ، والروث ، والقضيب ، والفرج ، والمشيمة ، والغدد بكلّ أنواعها ، والبيضتين ، وخرزة الدماغ ، والنخاع ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدَقَة العين ، و[العصبتين الممتدّتين مِن الرقبة الى الذنب على الظهر] .
هذا كلّه في ذبيحة غير الطيور ، أمّا ذبيحة الطيور فيحرُم منها ( الدم والرجيع ) [ويجتنب أيضا عن بقيّة المذكورات إنْ وجِدَت فيها].
ولمّا انتهى أبي مِن تعداده وصمَت ، قُلت في نفسي :
* ما دمنا نتحدّث عمّا يحلّ أكله مِن الذبيحة وما لا يحلّ ، فلماذا لا أسأل عمّا يحرُم أكله وتناوله من غير الذبيحة مِن أشياء ، ثمّ لماذا لا أسأل ما دمنا نتحدّث عن الأكل عمّا يُستحبُّ في أكل الطعام .
وإذا اختمرت في ذهني فكرة السؤال قلت لأبي :
ــ دعني أخرج عن الموضوع قليلاً لأسأل عن سؤالين شَغَلا بالي :
أوّلهما : هل يا ترى هناك أشياء يحرُم تناولها غير ما ذكرت ؟
ــ ثانيهما : مادُمنا نجلِس على مائدة الطعام كلّ يوم ثلاث مرّات ، فهل هناك مُستحبّات في أكل الطعام ؟
ابتسم أبي أوّل الأمر كأنّه ذكَر شيئاً ثُمّ اعتدل في جِلسته ليقول : سأُجيبك عن السؤال الأوّل ، ثُمّ أُثنّي فأجيبك عن السؤال الثاني .
ــ نَعم هناك أشياء يحرُم تناولها غير ما ذكرت ، سأخصّ بالذِّكر منها شيئين مهمّين هما :
1 ـ يحرُم شِرب الخمر وغيره من المسكرات بما في ذلك ( البيرة ) . وقد نصّ القراَن الكريم على حرمة شُرب الخمر ، قال الله سبحانه وتعالى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ... ) . كما ورد في بعض الأحاديث أنّه مِن أعظم المعاصي ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( الخمر أُمّ الخبائث ورأس كلّ شرّ...) الى آخر الحديث .
أكثر من ذلك : يحرُم أكلك مِن مائدة يُشرب عليها شيءٌ مِن الخمر أو أيّ مسكرٍ [بل يحرُم جلوسك على مثل هذه المائدة] .
2 ـ يحرُم تناول كلّ ما يضرّ بالإنسان ضرراً بليغاً كالهلاك وشبهه كالسموم القاتلة وأمثالها .
هذا ما يتعلّق بالسؤال الأوّل .
أمّا ما يتعلّق بالسؤال الثاني ، ( مستحبّات أكل الطعام ) فمستحبّات أكل الطعام كثيرة ، ولكن هل ستلتزم بها ؟
* أعدك أنْ أحاول .
ــ إذن خُذ :
1 ـ غسل اليدين معاً قبل الطعام وبعده والتنشّف بعده بالمنديل .
2 ـ التسمية عند الشروع بالأكل .
3 ـ الأكل باليمين .
4 ـ تصغير اللقم .
5 ـ أنْ تجوِّد مضغ الطعام .
6 ـ أنْ تُطيل الأكل والجلوس على المائدة .
7 ـ أنْ تفتتح وتختتم بالملح .
8 ـ أنْ تغسل الثمار بالماء قبل أكلها .
9 ـ أنْ لا تأكل وأنت شبعان .
10 ـ أنْ لا تأكل الطعام الحار .
11 ـ أنْ لا تنفخ في الطعام والشّراب .
12 ـ أنْ لا تُقشِّر الثمار التي تؤكل بقشورها .
13 ـ أنْ لا ترمي الثمرة مِن يدك قَبل أنْ تستقصي أكلها .
14 ـ أنْ لا تنظر في وجوه الناس وهُم يأكلون .
15 ـ أنْ يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويختتم بعد الجميع .
16 ـ أنْ لا تْتناول الماء على الأغذية الدّسمة .
17 ـ أنْ تأكل مِن أمامك لا مِن أمام الآخرين .
18 ـ أنْ لا تمتلئ من الطعام .
19 ـ أنْ لا تقطع الخبز بالسكّين .
20 ـ أنْ لا تضَع الخبز تحت الإناء .
وهناك غيرها لا يسَع مجالي الآن ذكرها .