الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الخُمس ←
→ ( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة
( الرابع ) ممّا [تجب فيه الزكاة : مال التجارة]
وهو المال الّذي يتملّكه الشخص بقصد المعاوضة قاصداً به الرّبح والتجارة .
وزكاته ( 5|2 %) إذا اجتمعت الشروط التالية :
1 ـ بلوغ المالك وعقلُه .
2 ـ بلوغ المال حّد النصاب وهو نصاب أحد النقدَين الفضّة أو الذهب ، راجع نصاب النقدَين .
3 ـ مضيّ الحَول عليه بعينه مِن حين قصد الرّبح والتجارة .
4 ـ بقاء قصد تحصيل الربّح طول الحول، فلو عدل ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤنَة في أثناء الحول لم تجِب فيه الزكاة .
5 ـ تمكّن المالك مِن التصرّف فيه تمام الحول .
6 ـ أنْ يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .
* وإذا أخرجت الزكاة فلِمن أدفعها ؟
ــ تدفع الزّكاة للمستحقّين وهُم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
* وما الفرق بين الفقير والمسكين ؟
ــ الفقير والمسكين : كلاهما مَن لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفة مثلاً يتمكّن بها مِن توفير قُوت نفسه وعياله ، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير .
* ومَن هُم العاملون عليها ؟
ــ العاملون عليها : هُم المنصَّبون هُم مِن قِبَل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ( أو الإمام ) عليه السلام ( أو الحاكم الشرعي أو نائبه لقبض الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو اِلي المستحقّين .
* والمؤلّفة قلوبهم ؟
ــ المؤلّفة قلُوبهم : هُم المسلمون الّذين يعزَّز إسلامهم بدفع المال إليهم ، أو الكفّار بهدف جلبهم الى الإسلام ، أو مساعدتهم المسلمين في الدفاع عن أنفسهم .
وتجدر الإشارة الى أنّه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين المتقدّمين ، بل ذلك منوط برأي الإمام ) عليه السلام ( ونائبه .
* وفي الرقاب ؟
ــ في الرقاب : وهُم العبيد يشترون ويُعتقون .
* والغارمون ؟
ــ الغارمون : هُم المدينون العاجزون عن تسديد دُيونهم المشروعة .
* وفي سَبيل الله ؟
ــ في سبيل الله : هو مصرف جميع سبل الخير العامّة كبناء المساجد والجسور وغيرها [وفي صرف هذا السهم أيضاً لابدّ من إذن الحاكم الشرعي ] .
* وابن السبيل ؟
ــ ابن السبيل : هو المُسافر المنقطع ، ذاك الذي نفدَت أمواله ولا تتيسّر له اِستدانة نفقة العود أو يحرجه ذلك [كما لا يتيسّر له بيع بعض أمواله التي في بلده أو إيجارها ليعود بِبَدَلِه إليه] فإنّه تدفع له نفقة العود بشرط أنْ لا يكون سفره في معصية .
هذه هي أصناف المستحقّين ، غير أنّه يشترط فيمن تدفع له الزكاة منهم أنْ يكون مؤمناً [ وأنْ لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات ] وأنْ لا يكون ممّن يصرف الزكاة في المعاصي [ بل وأنْ لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإنْ لم يكن يصرفها في المعاصي]. .
ويُشترط أيضاً أنْ لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزّوجة ، وأنْ لا يكون المستحق هاشميّاً . هذا ويحقُّ للهاشمي فقط أنْ يدفع زكاته للهاشمي مثله .
حواريّة الخُمس ←
→ ( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة
وزكاته ( 5|2 %) إذا اجتمعت الشروط التالية :
1 ـ بلوغ المالك وعقلُه .
2 ـ بلوغ المال حّد النصاب وهو نصاب أحد النقدَين الفضّة أو الذهب ، راجع نصاب النقدَين .
3 ـ مضيّ الحَول عليه بعينه مِن حين قصد الرّبح والتجارة .
4 ـ بقاء قصد تحصيل الربّح طول الحول، فلو عدل ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤنَة في أثناء الحول لم تجِب فيه الزكاة .
5 ـ تمكّن المالك مِن التصرّف فيه تمام الحول .
6 ـ أنْ يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .
* وإذا أخرجت الزكاة فلِمن أدفعها ؟
ــ تدفع الزّكاة للمستحقّين وهُم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
* وما الفرق بين الفقير والمسكين ؟
ــ الفقير والمسكين : كلاهما مَن لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفة مثلاً يتمكّن بها مِن توفير قُوت نفسه وعياله ، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير .
* ومَن هُم العاملون عليها ؟
ــ العاملون عليها : هُم المنصَّبون هُم مِن قِبَل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ( أو الإمام ) عليه السلام ( أو الحاكم الشرعي أو نائبه لقبض الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو اِلي المستحقّين .
* والمؤلّفة قلوبهم ؟
ــ المؤلّفة قلُوبهم : هُم المسلمون الّذين يعزَّز إسلامهم بدفع المال إليهم ، أو الكفّار بهدف جلبهم الى الإسلام ، أو مساعدتهم المسلمين في الدفاع عن أنفسهم .
وتجدر الإشارة الى أنّه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين المتقدّمين ، بل ذلك منوط برأي الإمام ) عليه السلام ( ونائبه .
* وفي الرقاب ؟
ــ في الرقاب : وهُم العبيد يشترون ويُعتقون .
* والغارمون ؟
ــ الغارمون : هُم المدينون العاجزون عن تسديد دُيونهم المشروعة .
* وفي سَبيل الله ؟
ــ في سبيل الله : هو مصرف جميع سبل الخير العامّة كبناء المساجد والجسور وغيرها [وفي صرف هذا السهم أيضاً لابدّ من إذن الحاكم الشرعي ] .
* وابن السبيل ؟
ــ ابن السبيل : هو المُسافر المنقطع ، ذاك الذي نفدَت أمواله ولا تتيسّر له اِستدانة نفقة العود أو يحرجه ذلك [كما لا يتيسّر له بيع بعض أمواله التي في بلده أو إيجارها ليعود بِبَدَلِه إليه] فإنّه تدفع له نفقة العود بشرط أنْ لا يكون سفره في معصية .
هذه هي أصناف المستحقّين ، غير أنّه يشترط فيمن تدفع له الزكاة منهم أنْ يكون مؤمناً [ وأنْ لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات ] وأنْ لا يكون ممّن يصرف الزكاة في المعاصي [ بل وأنْ لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإنْ لم يكن يصرفها في المعاصي]. .
ويُشترط أيضاً أنْ لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزّوجة ، وأنْ لا يكون المستحق هاشميّاً . هذا ويحقُّ للهاشمي فقط أنْ يدفع زكاته للهاشمي مثله .