الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
( الرابع ) ممّا [تجب فيه الزكاة : مال التجارة] ←
→ ( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة
( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة
المَعز والضأن ، والإبل ، والبقَر والجاموس .
* ويشترط في وجوب زكاتها أُمور :
1 ـ بلوغ عددها النصاب ، وهو رقم معيّن إذا بلغته وجبت فيها الزكاة .
ففي الإبل : إذا بلغ عددُها خمساً فزكاتها شاة ، وإذا بلَغ عشراً فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه ، وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ خمساً وعشرين فزكاتها خمس شياه ، وإذا بلغ ستّاً وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية مِن عمرها ، وإذا بلغ ستّاً وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة مِن عمرها .
وهناك غيرها من الأرقام لا يسَع المجال هنا لذكرها .
وفي الغنم : إذا بلغ عددُها أربعين فزكاتها شاة ، وإذا بلَغ مِئة وواحداً وعشرين فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ مِئتين وواحداً فزكاتها ثلاث شياه ، وإذا بلغ ثلاثمئة وواحداً فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ أربعمِئة أو أكثر فزكاتها عن كلِّ مِئة شاة واحدة ، مهما بلغ عددها .
وفي البقر والجاموس : إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره ، وإذا بلغ العدد أربعين فزكاتها مسنّة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس.
ولا زكاة فيما بين النصابَين أو الرقمين المحددّين في الإبل والبقر والغنم ، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتّى يصل الى النصاب الجديد .
2 ـ أنْ تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله ، أمّا إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها [ ولا يعتبر في الحيوانات أنْ لا تكون عوامل ، فتجب فيها الزكاة وإنْ استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك لفترةٍ معتدّةً بها].
3 ـ تمكُّن المالك أو وليّه مِن التصرّف فيها في تمام الحول ، فلو سُرِقت فترةً معتدّاً بها لم تجِب الزكاة فيها .
4 ـ أنْ يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك .
( الرابع ) ممّا [تجب فيه الزكاة : مال التجارة] ←
→ ( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة
* ويشترط في وجوب زكاتها أُمور :
1 ـ بلوغ عددها النصاب ، وهو رقم معيّن إذا بلغته وجبت فيها الزكاة .
ففي الإبل : إذا بلغ عددُها خمساً فزكاتها شاة ، وإذا بلَغ عشراً فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه ، وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ خمساً وعشرين فزكاتها خمس شياه ، وإذا بلغ ستّاً وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية مِن عمرها ، وإذا بلغ ستّاً وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة مِن عمرها .
وهناك غيرها من الأرقام لا يسَع المجال هنا لذكرها .
وفي الغنم : إذا بلغ عددُها أربعين فزكاتها شاة ، وإذا بلَغ مِئة وواحداً وعشرين فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ مِئتين وواحداً فزكاتها ثلاث شياه ، وإذا بلغ ثلاثمئة وواحداً فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ أربعمِئة أو أكثر فزكاتها عن كلِّ مِئة شاة واحدة ، مهما بلغ عددها .
وفي البقر والجاموس : إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره ، وإذا بلغ العدد أربعين فزكاتها مسنّة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس.
ولا زكاة فيما بين النصابَين أو الرقمين المحددّين في الإبل والبقر والغنم ، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتّى يصل الى النصاب الجديد .
2 ـ أنْ تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله ، أمّا إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها [ ولا يعتبر في الحيوانات أنْ لا تكون عوامل ، فتجب فيها الزكاة وإنْ استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك لفترةٍ معتدّةً بها].
3 ـ تمكُّن المالك أو وليّه مِن التصرّف فيها في تمام الحول ، فلو سُرِقت فترةً معتدّاً بها لم تجِب الزكاة فيها .
4 ـ أنْ يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك .