الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة ←
→ الأوّل : في النقدَين
( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة
الحنطة والشعير والتّمر والزبيب ، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمّية كل منها بعد يبسها ثلاثمِئة صاع ، وهذا يُقارب ـ فيما قيل ـ ( 847 كغم ) تقريباً ، ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي :
أ ـ إذا سُقِيَت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقِي الزرع الى مجهود تكون زكاتها حينئذٍ (10% ) .
ب ـ إذا سُقِيَت باليد أو بالآلة كالمضخّات أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذٍ ( 5% ) .
جـ ـ إذا سُقِيَت بالمطر تارةً وباليد أو بالآلة أُخرى تكون زكاتها حينئذٍ ( 5|7% ) ، إلاّ إذا كان أحد السقيَين قليلاً جدّاً بحيث لا يُعتدُّ به فينسب غِلى السقي الغالب .
* وإذا قلَّت كميّة المحصول عن ثلاثمِئة صاع بعد يبسه ؟
ــ إذا قلّت عن الحّد المقرّر للزكاة فلا زكاة فيها .
* وهل هناك شرطٌ آخر ؟
ــ نعم.. أنْ يكون المحصول مملوكاً للمكلّف حين تعلُّق الزكاة به ، فلو تملّكه بعد ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته .
* ومتى تتعلّق الزكاة بالمحاصيل الأربعة ؟
ــ تتعلّق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنَب .
( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة ←
→ الأوّل : في النقدَين
أ ـ إذا سُقِيَت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقِي الزرع الى مجهود تكون زكاتها حينئذٍ (10% ) .
ب ـ إذا سُقِيَت باليد أو بالآلة كالمضخّات أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذٍ ( 5% ) .
جـ ـ إذا سُقِيَت بالمطر تارةً وباليد أو بالآلة أُخرى تكون زكاتها حينئذٍ ( 5|7% ) ، إلاّ إذا كان أحد السقيَين قليلاً جدّاً بحيث لا يُعتدُّ به فينسب غِلى السقي الغالب .
* وإذا قلَّت كميّة المحصول عن ثلاثمِئة صاع بعد يبسه ؟
ــ إذا قلّت عن الحّد المقرّر للزكاة فلا زكاة فيها .
* وهل هناك شرطٌ آخر ؟
ــ نعم.. أنْ يكون المحصول مملوكاً للمكلّف حين تعلُّق الزكاة به ، فلو تملّكه بعد ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته .
* ومتى تتعلّق الزكاة بالمحاصيل الأربعة ؟
ــ تتعلّق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنَب .