الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة ←
→ حواريّة الزّكاة
الأوّل : في النقدَين
الذهب والفضّة بشروط .
الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك .
الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسمَيها المَعز والضأن وبشروط هي الأُخرى .
الرابع : [في مال التجارة] وبشروط كذلك .
* وما الشروط الواجب توفّرها في النقدَين الذهب والفضّة تلك التي أشّرت إليها في حديثك ؟
ــ شروط عدّة :
1 ـ أنْ تبلغ كمّية الذهب خمسة عشَرَ مثقالاً صَيرفيّاً وزكاتها ( 5|2% ) وكلّما زادت ثلاثة مثاقيل وجَب إخراج 5|2% منها زكاة .
أمّا الفضّة فيجب أنْ تبلغ كمّيتها مِئة وخمسة مثاقيل وزكاتها 5|2% ، وكلّما زادت كمّيتها واحداً وعشرين مثقالاً وجَب إخراج 5|2% منها زكاة .
* وإذا قلَّت كميّة النقدَين عن الحدّ المذكور ؟
ــ لا تجب فيها الزكاة .
2 ـ أنْ يمضي عليهما أحد عشر شهراً ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك .
3 ـ أنْ يكونا ـ الذهب والفضّة ـ مسكوكين عملة رائجة للتّداول اليومي في البيع والشراء .
* وسبائك الذّهب والحُلِي المصنوعة مِن الذهب أو الفضّة وقِطَع الذهب والفضّة الأُخرى ؟
ــ لا تجب فيها الزكاة .
4 ـ تمكّن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول ، فلا تجِب الزكاة في المال الضائع مدّة معتدّاً بها عرفاً .
5 ـ كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النّقدَين من أموال الصبيّ والمجنون .
( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة ←
→ حواريّة الزّكاة
الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك .
الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسمَيها المَعز والضأن وبشروط هي الأُخرى .
الرابع : [في مال التجارة] وبشروط كذلك .
* وما الشروط الواجب توفّرها في النقدَين الذهب والفضّة تلك التي أشّرت إليها في حديثك ؟
ــ شروط عدّة :
1 ـ أنْ تبلغ كمّية الذهب خمسة عشَرَ مثقالاً صَيرفيّاً وزكاتها ( 5|2% ) وكلّما زادت ثلاثة مثاقيل وجَب إخراج 5|2% منها زكاة .
أمّا الفضّة فيجب أنْ تبلغ كمّيتها مِئة وخمسة مثاقيل وزكاتها 5|2% ، وكلّما زادت كمّيتها واحداً وعشرين مثقالاً وجَب إخراج 5|2% منها زكاة .
* وإذا قلَّت كميّة النقدَين عن الحدّ المذكور ؟
ــ لا تجب فيها الزكاة .
2 ـ أنْ يمضي عليهما أحد عشر شهراً ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك .
3 ـ أنْ يكونا ـ الذهب والفضّة ـ مسكوكين عملة رائجة للتّداول اليومي في البيع والشراء .
* وسبائك الذّهب والحُلِي المصنوعة مِن الذهب أو الفضّة وقِطَع الذهب والفضّة الأُخرى ؟
ــ لا تجب فيها الزكاة .
4 ـ تمكّن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول ، فلا تجِب الزكاة في المال الضائع مدّة معتدّاً بها عرفاً .
5 ـ كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النّقدَين من أموال الصبيّ والمجنون .