الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة
البحث في:
حواريّة الحـجّ ←
→ حواريّة الصّوم
تُمسِك عن عدّة أُمور تُسمّى بالمفطرات وهي تسعة
1، 2 ـ تعمّد الأكل والشرب قليلاً كان أو كثيراً .
* وإذا لم أتعمّد ، بل نسيت أنّي صائم فأكلت وشربت ؟
ــ ما دمت غير عامد فصومك صحيح .
* وهل يحقُّ لي أنْ أغسل فمي بالماء ثُمّ أرمي بالماء خارجاً ؟
ــ نعم يحقُّ لك ذلك ولكن إذا كان ذلك لغرض التبرّد فسبَق الماء ونزل الى حلقِك وجَب عليك القضاء وإنْ نسيت فابتلعت فلا قضاء عليك .
* وهل يحقُّ لي أنْ أغمس رأسي في الماء مع الأمن مِن وصول الماء الى حلقي ؟
ــ نعم يحقُّ لك ذلك وإنْ كان مكروهاً كراهةً شديدة .
3 ـ [تعمّد الكذب على الله أو على رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) أو على الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام )] .
4 ـ تعمّد الاتّصال الجنسي ( أو الجماع ) في القُبل أو الدبُر فاعلاً أو مفعولاً به .
* والزوج الصائم والزوجة الصائمة ؟
ــ يحقّ لهما ممارسة الجنس ( الجماع ) في ليلِ شهرِ رمضان فقط لا نهاره .
5 ـ الاستمناء أو ممارسة ( العادة السرّية ) بأيَّة صورة من الصوَر .
6 ـ تعمّد البقاء على الجنابة حتى ّيطلع الفجر ، فلو أجنَب الانسان لأيَّ سببٍ كان أثناء الليل ، وجب عليه أنْ يغتسل قبل أنْ يطلع الفجر ، حتّى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم .
* ولو أجنبتُ أثناء الليل ولَم أتمكّن من الاغتسال لمرضٍ مثلا ؟
ــ تتيمّم قبل الفجر .
* والمرأة ؟
ــ إذا نقت المرأة مِن الحيض أو النفاس ليلاً وجَب عليها أنْ تغتسل حتّى يطلع عليها الفجر وهي طاهرة فتصوم .
* ولو احتلمتُ فنزل مِنّي السائل المنَوِي أثناء النهار وأنا صائم ، ولمّا أفقت مِن نومي وجدت نفسي مُجنِباً ؟
ــ احتلام الصائم لا يُفسِد صومه ، فلو أفاق في أيّة ساعة من ساعات النّهار فوجَد نفسه مُجنباً لم يضرّ ذلك بصحّة صومه وإنْ لم يغتسل مِن جنابته .
7 ـ [ تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين الى الحلق] .
8 ـ تعمّد القيء .
* وإذا لم يتعمّد الصائم القيء ، بل ألقي ما في معدته دون عمد ؟
ــ لا يضرّ ذلك بصومه .
9 ـ تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل .
* ولو تعمّد الصائم فارتكب إحدى المفطرات مارّة الذكر ؟
ــ يلزمه الإمساك حسب التفصيل التالي :
أ ـ إذا بقي على الجنابة متعمّداً الى طلوع الفجر أمسك في النهار ، [وليكن إمساكه بقصد القُربة المطلقة أي بقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه ، من دون تعيين كون الإمساك للأمر بالصوم في شهر رمضان أو للتأدّب] .
ب ـ إذا تعمّد الكذِب على الله أو على رسوله أو استنشق الدخان أو الغبار الغليظين [أمسك بقيّة يومه برجاء المطلوبيّة أي باحتمال كون الإمساك مطلوباً فيه شرعاً ، أمّا للأمر بالصوم أو للأمر بالإمساك تأدّباً ] .
جـ ـ وإذا أفطر بأحد المفطرات الأُخرى [ أمسك بقيّة يومه تأدّباً برجاء مطلوبيّته ] .
ويجب عليه بالإضافة الى ذلك أنْ يقضي اليوم الذي أفسَد صومه بالإفطار ، وأنْ يكفّر إمّا بتحرير رقبة ، أو بإطعام ستّين مسكيناً ، أو بصوم شهرين متتابعين عن كلّ يوم أفطره ، سَواء أكان إفطاره بشيءٍ
محلّل كشربِ الماء أم بشيءٍ محرّم كشُرب الخمر أم الاستمناء .
* وكيف يتمّ إطعام ستين مسكيناً ؟
ــ تارةً يكون بإطعامهم مباشرةً فيُشترط حينئذٍ إشباعهم أي تمكينهم مِن الطعام الجاهز للأكل بمقدار ما يُشبعهم .
وأُخرى بالتسليم إليهم فيجب عندئذٍ أنْ تعطيهم ( ثلاثة أرباع الكيلو غرام ) تقريباً مِن التمر أو الحنطة أو الطحين أو الرز أو الماش أو غيرها ممّا يسمّى طعاماً ، عن كلِّ يوم ولا يجوز لك دفع المال له بدل الطعام ، بل الطعام وحده دون سِواه ، أو توكله أنْ يشترّيه عنك ثُمّ يتملّكه لنفسه .
* وإذا أفطرت يوماً من رمضان لعُذرٍ كالمرض المانع من الصوم أو السفر مثلاً ؟
ــ يجب عليك القضاء حينئذٍ بأنْ تختار يوماً من أيّام سنتك غير العيدين فتصومه عِوضاً عن ذلك اليوم الذي مرضت فيه أو سافرت فيه .
* وإذا استمرّ بيَ المرض ذاك الذي منَعنِي من صوم رمضان الى رمضان الآتي ؟
ــ سقَط عنك القضاء حينئذٍ ووجَبَت عليك الفِدية ، وهي أنْ تتصدّق عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام تقريباً .
* وقبل أنْ أودّع حواريّة الصوم قال أبي أحبّ أنْ أُشير الى ما يأتي :
1 ـ لا يجوز صوم يومي الَعيدين ( عيد الفطر وعيد الأضحى ) قضاء ، ولا غير قضاء .
2 ـ [ يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه من الصوم لعُذرٍ ممّا وجب عليه قضاؤه ولم يقضِه مع تمكّنه منه إذا لم يكن الولد الأكبر حين موت أبيه قاصراً أو ممنوعاً من إِرثه].
3 ـ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص معدودين لم يجِب عليهم صيام رمضان منهم :
أ ـ الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم ، أو كان يسبّب لهما حرجَاً ومشقّة وفي هذه الحالة ـ أي المشقّة ـ يجب عليهما الفِدية عن كلّ يوم أفطرا فيه ، ومقدارها ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً ، مِن الحنطة وهي أفضل من سِواها . ولا يجب عليهما قضاء الصوم .
ب ـ الحامل المُقرِب التي يضرُّ بها الصوم أو يضرّ بحملها . ويجب عليها القضاء بعد ذلك .
جـ ـ المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بولدها [وأنحصر الإرضاع بها] ، وإلا لم يجز لها الإفطار ، وإذا جاز لها الإفطار فعليها القضاء بعدئذٍ كما يجب عليهما ـ الحامل والمرضعة التكفير عن كلّ يوم أفطرتا بـ 3|4 الكيلو غرام تقريباً .
4 ـ وكما أنّ الصلاة واجبة ومستحبّة ، فالصوم واجبٌ ومستحب أيضاً ، بل هو من المستحبّات المؤكّدة ، فقد ورد في الروايات أنّه : ( جُنّةٌ من النّار ) ، وأنّه ( زكاة الأبدان ) ، و ( به يدخل العبد الجنّة ) ، وأنّ ( نوم الصائم عبادة ونَفَسهُ وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ودعاؤه مُستجاب ) ، و ( للصائم فرحتان : فرحةٌ عند الإفطار وأُخرى حين يلقى الله عزّ وجل ) .
وقد نصّت الروايات على استحباب :
أ ـ صوم ثلاثة أيّام مِن كلّ شهر ، والأفضل صوم أوّل خميس مِن الشهر وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشرة الثانية منه .
ب ـ صوم يوم مولد النبيّ الكريم ( صلّى الله عليه وآله ) ويوم مبعثه .
جـ ـ صوم يوم الغدير .
د ـ صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
هـ ـ صوم يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة .
و ـ صوم شهر رجب كلّه أو بعضه .
ز ـ صوم شهر شعبان كلّه أو بعضه .
وغير هذه كثير لا يسَع المجال لذكرها هنا .
5 ـ وأخيراً ذكر لي أبي هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : ( إنّ مِن تمام الصوم إعطاء الزكاة ) يعني زكاة الفطرة .
ثُمّ أردف قائلاً يجب على كلّ بالغٍ عاقلٍ مالك لقوت سنته أنْ يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به ، قريباً كان أو بعيداً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حتّى ضيفه إذا نزل به قبل دخول ليلة عيد الفطر[ أو بعد دخولها] وانضّم الى عياله فعُدَّ ممّن يعول به .
ومقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفسٍ ( ثلاثة كليو غرامات ) مِن الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، أو غيرها ممّا يكون قوتاً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود ، يخرجها أو يعزلها ليلة العيد ، أو يوم العيد [قبل صلاة العيد لِمَن صلاّها] وإِلى الزوال لِمَن لم يصلّها .
يدفعها للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال ( انظر حواريّة الزكاة )
علماً بأنّه لا تحلّ زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إِنْ كان الدافع غير هاشمي .
ولا تُعطى زكاة الفطرة لِمن تجِب نفقته على دافع الزكاة كالأب أو الأُم أو الزوّجة أو الولد .
حواريّة الحـجّ ←
→ حواريّة الصّوم
* وإذا لم أتعمّد ، بل نسيت أنّي صائم فأكلت وشربت ؟
ــ ما دمت غير عامد فصومك صحيح .
* وهل يحقُّ لي أنْ أغسل فمي بالماء ثُمّ أرمي بالماء خارجاً ؟
ــ نعم يحقُّ لك ذلك ولكن إذا كان ذلك لغرض التبرّد فسبَق الماء ونزل الى حلقِك وجَب عليك القضاء وإنْ نسيت فابتلعت فلا قضاء عليك .
* وهل يحقُّ لي أنْ أغمس رأسي في الماء مع الأمن مِن وصول الماء الى حلقي ؟
ــ نعم يحقُّ لك ذلك وإنْ كان مكروهاً كراهةً شديدة .
3 ـ [تعمّد الكذب على الله أو على رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) أو على الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام )] .
4 ـ تعمّد الاتّصال الجنسي ( أو الجماع ) في القُبل أو الدبُر فاعلاً أو مفعولاً به .
* والزوج الصائم والزوجة الصائمة ؟
ــ يحقّ لهما ممارسة الجنس ( الجماع ) في ليلِ شهرِ رمضان فقط لا نهاره .
5 ـ الاستمناء أو ممارسة ( العادة السرّية ) بأيَّة صورة من الصوَر .
6 ـ تعمّد البقاء على الجنابة حتى ّيطلع الفجر ، فلو أجنَب الانسان لأيَّ سببٍ كان أثناء الليل ، وجب عليه أنْ يغتسل قبل أنْ يطلع الفجر ، حتّى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم .
* ولو أجنبتُ أثناء الليل ولَم أتمكّن من الاغتسال لمرضٍ مثلا ؟
ــ تتيمّم قبل الفجر .
* والمرأة ؟
ــ إذا نقت المرأة مِن الحيض أو النفاس ليلاً وجَب عليها أنْ تغتسل حتّى يطلع عليها الفجر وهي طاهرة فتصوم .
* ولو احتلمتُ فنزل مِنّي السائل المنَوِي أثناء النهار وأنا صائم ، ولمّا أفقت مِن نومي وجدت نفسي مُجنِباً ؟
ــ احتلام الصائم لا يُفسِد صومه ، فلو أفاق في أيّة ساعة من ساعات النّهار فوجَد نفسه مُجنباً لم يضرّ ذلك بصحّة صومه وإنْ لم يغتسل مِن جنابته .
7 ـ [ تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين الى الحلق] .
8 ـ تعمّد القيء .
* وإذا لم يتعمّد الصائم القيء ، بل ألقي ما في معدته دون عمد ؟
ــ لا يضرّ ذلك بصومه .
9 ـ تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل .
* ولو تعمّد الصائم فارتكب إحدى المفطرات مارّة الذكر ؟
ــ يلزمه الإمساك حسب التفصيل التالي :
أ ـ إذا بقي على الجنابة متعمّداً الى طلوع الفجر أمسك في النهار ، [وليكن إمساكه بقصد القُربة المطلقة أي بقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه ، من دون تعيين كون الإمساك للأمر بالصوم في شهر رمضان أو للتأدّب] .
ب ـ إذا تعمّد الكذِب على الله أو على رسوله أو استنشق الدخان أو الغبار الغليظين [أمسك بقيّة يومه برجاء المطلوبيّة أي باحتمال كون الإمساك مطلوباً فيه شرعاً ، أمّا للأمر بالصوم أو للأمر بالإمساك تأدّباً ] .
جـ ـ وإذا أفطر بأحد المفطرات الأُخرى [ أمسك بقيّة يومه تأدّباً برجاء مطلوبيّته ] .
ويجب عليه بالإضافة الى ذلك أنْ يقضي اليوم الذي أفسَد صومه بالإفطار ، وأنْ يكفّر إمّا بتحرير رقبة ، أو بإطعام ستّين مسكيناً ، أو بصوم شهرين متتابعين عن كلّ يوم أفطره ، سَواء أكان إفطاره بشيءٍ
محلّل كشربِ الماء أم بشيءٍ محرّم كشُرب الخمر أم الاستمناء .
* وكيف يتمّ إطعام ستين مسكيناً ؟
ــ تارةً يكون بإطعامهم مباشرةً فيُشترط حينئذٍ إشباعهم أي تمكينهم مِن الطعام الجاهز للأكل بمقدار ما يُشبعهم .
وأُخرى بالتسليم إليهم فيجب عندئذٍ أنْ تعطيهم ( ثلاثة أرباع الكيلو غرام ) تقريباً مِن التمر أو الحنطة أو الطحين أو الرز أو الماش أو غيرها ممّا يسمّى طعاماً ، عن كلِّ يوم ولا يجوز لك دفع المال له بدل الطعام ، بل الطعام وحده دون سِواه ، أو توكله أنْ يشترّيه عنك ثُمّ يتملّكه لنفسه .
* وإذا أفطرت يوماً من رمضان لعُذرٍ كالمرض المانع من الصوم أو السفر مثلاً ؟
ــ يجب عليك القضاء حينئذٍ بأنْ تختار يوماً من أيّام سنتك غير العيدين فتصومه عِوضاً عن ذلك اليوم الذي مرضت فيه أو سافرت فيه .
* وإذا استمرّ بيَ المرض ذاك الذي منَعنِي من صوم رمضان الى رمضان الآتي ؟
ــ سقَط عنك القضاء حينئذٍ ووجَبَت عليك الفِدية ، وهي أنْ تتصدّق عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام تقريباً .
* وقبل أنْ أودّع حواريّة الصوم قال أبي أحبّ أنْ أُشير الى ما يأتي :
1 ـ لا يجوز صوم يومي الَعيدين ( عيد الفطر وعيد الأضحى ) قضاء ، ولا غير قضاء .
2 ـ [ يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه من الصوم لعُذرٍ ممّا وجب عليه قضاؤه ولم يقضِه مع تمكّنه منه إذا لم يكن الولد الأكبر حين موت أبيه قاصراً أو ممنوعاً من إِرثه].
3 ـ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص معدودين لم يجِب عليهم صيام رمضان منهم :
أ ـ الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم ، أو كان يسبّب لهما حرجَاً ومشقّة وفي هذه الحالة ـ أي المشقّة ـ يجب عليهما الفِدية عن كلّ يوم أفطرا فيه ، ومقدارها ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً ، مِن الحنطة وهي أفضل من سِواها . ولا يجب عليهما قضاء الصوم .
ب ـ الحامل المُقرِب التي يضرُّ بها الصوم أو يضرّ بحملها . ويجب عليها القضاء بعد ذلك .
جـ ـ المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بولدها [وأنحصر الإرضاع بها] ، وإلا لم يجز لها الإفطار ، وإذا جاز لها الإفطار فعليها القضاء بعدئذٍ كما يجب عليهما ـ الحامل والمرضعة التكفير عن كلّ يوم أفطرتا بـ 3|4 الكيلو غرام تقريباً .
4 ـ وكما أنّ الصلاة واجبة ومستحبّة ، فالصوم واجبٌ ومستحب أيضاً ، بل هو من المستحبّات المؤكّدة ، فقد ورد في الروايات أنّه : ( جُنّةٌ من النّار ) ، وأنّه ( زكاة الأبدان ) ، و ( به يدخل العبد الجنّة ) ، وأنّ ( نوم الصائم عبادة ونَفَسهُ وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ودعاؤه مُستجاب ) ، و ( للصائم فرحتان : فرحةٌ عند الإفطار وأُخرى حين يلقى الله عزّ وجل ) .
وقد نصّت الروايات على استحباب :
أ ـ صوم ثلاثة أيّام مِن كلّ شهر ، والأفضل صوم أوّل خميس مِن الشهر وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشرة الثانية منه .
ب ـ صوم يوم مولد النبيّ الكريم ( صلّى الله عليه وآله ) ويوم مبعثه .
جـ ـ صوم يوم الغدير .
د ـ صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
هـ ـ صوم يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة .
و ـ صوم شهر رجب كلّه أو بعضه .
ز ـ صوم شهر شعبان كلّه أو بعضه .
وغير هذه كثير لا يسَع المجال لذكرها هنا .
5 ـ وأخيراً ذكر لي أبي هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : ( إنّ مِن تمام الصوم إعطاء الزكاة ) يعني زكاة الفطرة .
ثُمّ أردف قائلاً يجب على كلّ بالغٍ عاقلٍ مالك لقوت سنته أنْ يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به ، قريباً كان أو بعيداً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حتّى ضيفه إذا نزل به قبل دخول ليلة عيد الفطر[ أو بعد دخولها] وانضّم الى عياله فعُدَّ ممّن يعول به .
ومقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفسٍ ( ثلاثة كليو غرامات ) مِن الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، أو غيرها ممّا يكون قوتاً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود ، يخرجها أو يعزلها ليلة العيد ، أو يوم العيد [قبل صلاة العيد لِمَن صلاّها] وإِلى الزوال لِمَن لم يصلّها .
يدفعها للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال ( انظر حواريّة الزكاة )
علماً بأنّه لا تحلّ زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إِنْ كان الدافع غير هاشمي .
ولا تُعطى زكاة الفطرة لِمن تجِب نفقته على دافع الزكاة كالأب أو الأُم أو الزوّجة أو الولد .